اخر تنسيق 12-01-2025
قانون الاجراءات الجبائیة
الجزء الأول إجراءات التحدید الجزافي للأسس الخاضعة للضریبة الباب الأول أحكام متعلقة بالأنشطة الصناعیة و التجاریة و الحرفیة
المادة 1 م 39 ق م 2007 + م 40 ق م 2017 + م 50 ق م 2020 + م 26 ق م ت 2020 + (معدلة بالمادة 79 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
یتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اكتتاب وإرسال إلى مصلحة الضرائب التابع لها مكان تواجد النشاط، تصريحا سنويا خاصا بالسنة المالية السابقة، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه وذلك قبل أول فبراير من كل سنة، يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- مبلغ رقم الأعمال المحقق
- قيمة ونوعية الاستثمارات،
- عدد المستخدمين
- قيمة المخزونات في نهاية السنة المالية،
- تفاصيل النفقات والتكاليف المتنوعة،
- مبلغ الدخل المحقق.
يتعين على المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات أسعار أو هوامش محددة أو مسقفة ب بموجب التنظيم، أن يظهروا أيضا بصفة منفصلة في تصريحهم المذكور أعلاه، رقم الأعمال المتعلق بهذه المنتجات، وكذا ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوقة.
كما يتعين على المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مسك وتقديم عند كل طلب من الإدارة الجبائية، دفتر یومي، یتم ضبطه یوما بیوم و تقید فیه التفاصیل الخاصة بإیراداتهم المهنیة، و یتم تقدیمه عند كل طلب من الإدارة الجبائیة.
المادة 2: م 39 ق م 2007 ملغاة م 33 ق م ت 2015، ثم اعيد انشاؤها بموجب المادة 51 من ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 من ق م ت 2020 ،( واعيد ادراجها مرة ثانية بالمادة 80 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
تؤسس الضريبة الجزافية الوحيدة، بعد تقييم جزافي لرقم الأعمال لكل سنة مدنية ولفترة سنتين.
ترسل الإدارة الجبائية إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنتي الفترة الجزافية.
يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
و في حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة الجزافية الوحيدة.
إذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلّغ له نهائيا، فإنه يمكنه أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعية، ضمن الشروط المحددة في المواد من 71 إلى 90 أدناه.
المادة 3 (معدلة م 39 ق م 2007+ م 22 ق م 2008 + م 42 ق م 2015 + م 34 ق م ت 2015 + م 41 ق م 2017 + م 27 ق م ت 2020 + م 48 ق م 2021 + م 33 ق م 2023):
يمكن المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة أن یختاروا، حسب الحالة، الخضوع للضریبة حسب نظام الربح الحقیقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية. و یبلغ الإختیار للإدارة الجبائیة قبل أول فبرایر من السنة الأولى التي یرغب فیها المكلفون بالضریبة تطبیق نطام الربح الحقیقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية.
إن اختيار هذه الانظمة لا رجعة فيه.
المادة 3 مكرر(مدرجة م 42 ق م 2017، ملغاة بالمادة 52 من ق م 2020، واعيد انشاؤها بموجب م 28 ق م ت 2020 معدلة م 33 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 81 ق م 2025) (ينتج الالغاء اثره في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
الباب الثاني أحكام متعلقة بالمهن غیر التجاریة
المادة 4،4، 6 ملغاة م 5 ق م 2003.
الباب الثالث أحكام متعلقة بالأنشطة الفلاحية و تربية المواشي الفصل الأول إجراء تحديد المداخيل الفلاحية (م 99 ق م 2022) القسم الأول إجراء تحديد الأرباح الفلاحية بالنسبة للأنشطة الفلاحية
المادة 7 م 62 ق م 2003 (ملغاة م 100 ق م 2022)
المادة 7 مكرر (محدثة م 101 ق م 2022):
يتم تحديد المداخيل الفلاحية المعتمدة كأساس للضريبة على الدخل ، وفق التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال التي تحددها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون .
تحدد هذه التعريفات والتكاليف ، حسب ا الحالة ، عن طريق الاستنتاج أو الوحدة أو إنتاجية المنطقة ، وذلك بالنسبة لكل ولاية أو بلدية أو مجموع بلديات .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7 مكرر 1 (محدثة م 102 ق م 2022):
بالنسبة للنشاط الفلاحي ، يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية حسب :
- طبيعة المزروعات ،
- المساحات المزروعة ،
- متوسط المردود.
من أجل تحديد المردود، يجب الأخذ بعين الاعتبار كلا من وسائل الزراعة والسقي وإنتاجية الأراضي المزروعة.
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، بتحديد:
- المردود المتوسط في الهكتار معبراً عنه بالكمية ،
- الأسعار المتوسطة للهكتار أو للوحدة والتي ترتبط ، حسب الحالة ، بالمتوسط المرجح المتحصل عليه انطلاقا من حد أدنى وحد أقصى يتم إعدادهما من طرف الولاية أو البلدية أو مجموع بلديات ،
- التكاليف في الهكتار.
المادة 7 مكرر 2 (محدثة م 103 ق م 2022):
بالنسبة لتربية المواشي ، يحدد الدخل حسب:
- نمو الأبقار والخرفان والماعز والجمال ،
العدد أو الكميات المحققة بالنسبة لنشاطات الدواجن والأرانب وتربية الحلزون ومنتوجات مستثمرات الفطريات،
- عدد خلايا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل.
القسم الثاني إجراء تحدید الأرباح المتأتیة من نشاط تربیة المواشي
المادة 8 (م 62 ق م 2003 + ملغاة م 104 ق م 2022)
القسم الثالث إجراء تحدید الأرباح المتأتیة من الأنشطة الخاصة بتربیة الدواجن و المحار
و بلح البحر و تربیة النحل و ریوع استغلال الفطریات
المادة 9 (ملغاة م 104 ق م 2022)
الفصل الثاني تشكيلة وسير اللجنة
(م 105 ق م 2022)
المادة 10 (م 62 ق م 2003 + م 106 ق م 2022):
تنشأ لدى كل ولاية ، لجنة محلية تتكون من :
- المدير الولائي للضرائب ، رئيسا ،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية ، أو ممثله الذي له رتبة مدير فرعي ،
مدير الموارد المائية للولاية ، أو ممثله الذي له رتبة مدير فرعي ،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة المتواجدة على مستوى الولاية ،
- ممثل عن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية ،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية للمربين ، ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين ،
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي (رئيس لجنة الفلاحة والري بالمجلس الشعبي الولائي).
يمكن اللجنة أن تستعين ، عند الحاجة ، بخبير له دور استشاري.
توكل مهام الكاتب والمقرر إلى عون له ، على الاقل ، رتبة مفتش رئيسي للضرائب ، يعينه المدير الولائي للضرائب .
تجتمع اللجنة قبل أول فبراير من كل سنة ، تبعا لاستدعاء من رئيسها ، قصد تحديد مداخيل السنة الماضية.
يستدعى الأعضاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع الذي يجب أن يعقد بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس.
يجب التصديق على التعريفات التي تحددها اللجنة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحاً . يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الاجتماع خلال الجلسة.
المادة 10 مكرر (محدثة ب م 107 ق م 2022):
يتم التصديق على التعريفات المحددة بموجب قرار يصدره المدير الجهوي للضرائب خلال أجل ثلاثين (30) يوماً ، ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة .
في حالة عدم انعقاد اللجنة ، يتم العمل بآخر التعريفات المصادق عليها .
لا يمكن اعتماد هذه التعريفات والعمل بها بعد السنتين اللتين تليان السنة المعنية.
الفصل الثالث الالتزام بالتصریح
المادة 11 (م 43 ق م 2011 + م 108 ق م 2022):
يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية ويرسله إلى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لمكان تواجد مستثمرته ، خلال أجل لا يتعدى الأول من مارس من كل سنة .
ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات الآتية:
- المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى،
- عدد الرؤوس حسب الفصيلة: البقر والغنم والماعز والجمال والدواجن والأرانب ،
- عدد خلايا النحل ،
- الكميات المحققة من نشاطات استغلال الفطريات في سراديب داخل باطن الأرض .
عندما يصادف آخر أجل لايداء التصريح يوم عطلة قانونية ، يمدد أجل الاستحقاق الى أول يوم عمل تال.
الباب الرابع إلغاء نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة الفصل الأول: إلغاء نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 12: ملغاة م 33 ق م ت 2015، واعيد انشاؤها بموجب المادة 53 ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 ق م ت 2020، (واعيد احداثها بموجب م 82 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
يمكن الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة إلغاء تقييم أسس الضريبة الجزافية الوحيدة، قبل أوّل أبريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي تم الاتفاق عليها.
المادة 13: م 39 ق م 2007 + م 35 ق م ت 2015 + م 54 ق م 2020 + م 29 ق م ت 2020:
يمكن أن تلغي الادارة الجبائية تطبيق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على المكلفين بالضريبة، بناء على المعلومات التي تحوزها، عندما يفوق رقم الأعمال المصحح عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة المنصوص علیها في المادة 282 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتتم التسوية طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 2 من نفس القانون.
المادة 14: م 39 ق م 2007: ملغاة م 33 ق م ت 2015 وتم اعادة انشائها بالمادة 55 ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 ق م ت 2020، (واعيد احداثها بالمادة 83 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
إذا تبيّن أنّ رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية يفوق 20% مقارنة برقم الأعمال المعتمد دون تجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا.
الفصل الثاني
بطلان النظام الجزافي (م 56 ق م 2020)
المادة 15: ملغاة م 37 ق م ت 2015، واعيد انشاؤها بموجب المادة 57 ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 ق م ت 2020 (و اعيد احداثها بالمادة 84 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
تصبح الضريبة الجزافية الوحيدة باطلة عندما يتم تحديد مبلغها على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا بموجب القانون. ويتم، عندئذ ، طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، إعداد تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذا النظام.
الفصل الثالث تعدیل النظام الجزافي (م 58 ق م 2020)
المادة 16: ملغاة م 37 ق م ت 2015 واعيد انشاؤها بموجب المادة 59 ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 ق م ت 2020 (ثم اعيد احداثها بالمادة 85 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
يتم إجراء التقدير الجزافي خلال السنة الأولى من الفترة الجزافية التي حدد لها. ويمكن تعديله في حالة حالة تغيير النشاط أو في . صدور تشريع جديد.
الفصل الرابع إجراءات تحدید النظام الجزافي بالنسبة للمكلفین بالضریبة الجدد (م 60 ق م 2020)
المادة 17: ملغاة م 11 ق م ت 2011، واعيد انشاؤها بموجب م 61 ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 ق م ت 2020، (ثم اعيد احداثها بالمادة 86 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
لا يخضع المكلفون بالضريبة الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة، إلا ابتداء من أول جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم ، شريطة أن يكونوا مارسوا نشاطهم لمدة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل. وبخلاف ذلك، لا يمكن قبول خضوعهم لهذا النظام ، إلا ابتداء من أوّل جانفي من السنة الثانية لنشاطهم.
المادة 17 مكرر م 43 ق م 2015 ملغاة م 37 ق م ت 2015 واعيد انشاؤها بموجب م 61 ق م 2020 ثم ألغيت بالمادة 30 ق م ت 2020،( ثم اعيد احداثها بالمادة 86 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116):
يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب المادة الأولى من هذا القانون، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق بعنوان رقم الأعمال المحقق فعليا، فصليا وبصفة تلقائية.
يمكن للمكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية عند اكتتاب التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
الجزء الثاني إجراءات مراقبة الضریبة الباب الأول حق الإدارة في الرقابة الفصل الأول مراقبة التصریحات
المادة 18:
1 تراقب الإدارة الجبائیة التصريحات و المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة. كما یمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الهیئات التي لیست لها صفة التاجر و التي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبیعتها
یتعین على المؤسسات و الهیئات المعنیة أن تقدم للإدارة الجبائیة بناء على طلبها، الدفاتر و الوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیها .
2- تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشآت و المؤسسات المعنیة، خلال ساعات فتحها للجمهور و ساعات ممارسة نشاطها.
المادة 19 م 36 ق م 2009 + م 40 ق م 2018 + م 49 ق م 2021 + م 88 ق م 2025:
تدقق المصلحة المسيرة في التصريحات الجبائية. يجوز لها أن تطلب كتابيا من المكلفين بالضريبة كل المعلومات أو التبريرات أو التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة.
يجب أن تشير الطلبات المكتوبة صراحة إلى النقاط التي ترى المصلحة المسيرة أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها. ولهذا الغرض، قد تطالب بدراسة المستندات المحاسبية المتعلقة بالمؤشرات والعمليات والبيانات الخاضعة للرقابة.
تحدد طلبات المعلومات أو التبريرات الأجل الذي يرد خلاله المكلفون بالضريبة بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
عندها لا يستجيب المكلف بالضريبة للطلب في غضون المهلة الزمنية المحددة أو يقدم مبررات أو معلومات تعد غير مقبولة في غضون المهلة الزمنية المحددة، فإن المصلحة المسيرة مخولة لبدء الإجراء الوجاهي لتصحيح التصريحات الجبائية للمكلف بالضريبة.
تقوم المصلحة المسيرة بتصحيح التصريحات الجبائية، حيث يجب عليها مسبقا، تحت طائلة بطلان إجراء فرض الضريبة، أن ترسل إلى المكلف بالضريبة إشعارا بالتصحيح المقترح، موضحة له صراحة، كل نقطة تقويم كما يأتي:
- أصل وحقائق وأسباب التقويم،
- مواد قانون الضرائب ذات الصلة،
- الأسس الضريبية وحساب الضرائب الناتجة عنها،
- الدافع القانوني وطبيعة العقوبات المطبقة،
- إمكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة.
تمنح ا للمكلف بالضريبة مُهلة ثلاثين (30) يوماً لإرسال موافقته أو ملاحظاته. يتم احتساب هذه المهلة ابتداء من تاريخ استلام هذا التصحيح المقترح.
يتم إرسال الإخطار بالتقويم برسالة موصى عليها، أو تسليمه إلى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام.
إن عدم الرد خلال المهلة الزمنية المحددة يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية من قبل المكلف بالضريبة إزاء اقتراح التقويم. في هذه الحالة، تعد المصلحة المسيرة إخطارا نهائيا، مع مراعاة حق اعتراض المعني بعد إصدار جدول التسوية المحدد للأسس الضريبية والحقوق والعقوبات المتعلقة بها، الذي يتم إرساله عن طريق رسالة موصى عليها أو تسليمه إلى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام.
عندها تكون عناصر الرد أو التبريرات التي قدمها المكلف بالضريبة قائمة على أسس جيدة، وتؤدي إلى التخلي عن التقويم المتوخى، يجب على المصلحة المسيرة إرسال إشعار بالتخلي عن التقويم إلى هذا الأخير. بالمقابل، إذا تم رفض عناصر الرد التي قدمها المكلف بالضريبة كليا أو جزئيا، تشرع المصلحة المسيرة في إعداد الإخطار النهائي الحاص بالتقويم المقرر، مع ذكر النقاط أو المبررات غير المقبولة.
عندها يقدم المكلف بالضريبة رده قبل انقضاء الأجل المحدد لاقتراح التسوية، لا ترسل المصلحة المسيرة الإخطار النهائي ولا تسجل الضريبة في الجدول إلا بعد انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما. وكذلك، إذا قدم المكلف بالضريبة عناصر جديدة بالإضافة إلى رده وقبل انتهاء الأجل المذكور، يجب على المصلحة دراستها.
عندما يلاحظ المكلف بالضريبة وجود عيوب شكلية من شأنها أن تؤدي إلى بطلان إجراء فرض الضريبة، فإن الأمر متروك للمصلحة المسيرة بإبلاغ هذا الأخير بإلغاء إجراء التقويم ومباشرة إجراء إخضاع ضريبي جديد مع احترام القواعد ذات الصلة.
عند وصول عناصر أو معلومات جديدة إلى المصلحة المسيرة، بعد بدء إجراء تصحيح التصريحات وقبل انتهاء أجل الرد الممنوح للمكلف بالضريبة، تشرع المصلحة المسيرة في تصحيح جديد، بعد إلغاء اقتراح التقويم الأول. يتضمن اقتراح التقويم الجديد لهذه التصريحات، بالإضافة إلى الأسس الأولية، تلك الناتجة عن استغلال العناصر الجديدة التي تحوزها المصلحة المسيرة.
تطبق هذه الأحكام أيضا على المكلفين بالضريبة المستفيدين من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الأنظمة التفضيلية أو بموجب نظام القانون العام، بغض النظر عن الإعفاء الممنوح، وهذا وفقا للمادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة.
المادة 19 مكرر: م 25 ق م 2014 + م 41 ق م 2018: خلال مراقبة التصریحات المتعلقة بكل ضریبة و حق و رسم و إتاوة، لا یجوز التحجج بالمستندات المشكلة لتعسف في استعمال القانون لدى الإدارة الجبائیة التي یحق لها استبعادها و أن تعید لها طابعها الحقیقي .
و هذه المستندات، سواء كانت تكتسي طابعا وهمیا یخفي مضمونها الحقیقي، أو تهدف إلى إقامة وضعیة قانونیة مصنعة بحتة غایتها الأولى هي الإستفادة من الإمتیازات الجبائیة أو التملص أو تخفیض الضریبة المستحقة على المعني بالأمر، التي كان من المفروض أن یدفعها هذا الأخیر بالنظر إلى وضعیته أو أنشطته الحقیقیة .ذلك هو الحال عندما تؤكد الإدارة الجبائیة قانونا، وجود مستندات تشكل تعسفا في إستعمال القانون یخص وعاءكل ضریبة أو حق أو رسم أو إتاوة، و تصفیتها و تسدیدها.
في حالة نشوب خلاف حول أساس التصحیح، یعرض النزاع على لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون في اجل ثلاثین یوما (30) ابتداء من استلام الإخطار، و ذلك بناء على طلب من المكلف بالضریبة . قبل إعداد الجدول، یمكن للإدارة الجبائیة الإستعانة باللجنة و إبلاغ المكلف بالضریبة بذلك .
المادة 19 مكرر1 م 42 ق م 2018: لا تطبق أحكام المادة 19 مكرر أعلاه، إذا لجأ الملف بالضریبة للإدارة الجبائیة، قبل الخضوع لمراقبة جبائیة و تصنیف المستندات على أنها تعسف في إستعمال القانون، عن طریق محرر جبائي طبقا لأحكام المادتین 174 مكرر و 174 مكرر1 أعلاه، لیمدها وجوبا من خلاله بكل العناصر اللازمة لتقدیر المضمون الحقیقي لهذه المستندات . لاتطبق هذه الأحكام أیضا في حالة عدم رد الإدارة على المحرر الجبائي في أجل أربعة (4) أشهر، إبتداء من تاریخ الإحالة.
المادة 19 مكرر2: م 43 ق م 2018: تنشأ لدى المدیریة العامة للضرائب لجنة لدراسة حالات التعسف في إستعمال القانون الجبائي، التي تنص علیها المادة 19 مكرر من هذا القانون، تتكون من:
مدیر التشریع و التنظیم الجبائیین،
مدیر الأبحاث و التحقیقات،
مدیر المنازعات،
مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الجهوي للضرائب، حسب الحالة،
نائب مدیر من المدیریة العامة للضرائب بصفة المقرر،
خبیر محاسبي،
موثق
بناء على طلب من المدیر العام للضرائب، یمكن للجنة الاستعانة بخدمات أشخاص ذوي كفاءة، لاسیما أساتذة القانون . یترأس المدیر العام الجنة، یحدد كیفیات سیرها و یملك صوتا مرجحا في حالة تساوي قرارات المشاركین . و یتم الإستماع للمكلف بالضریبة، و یمكن لهذا الأخیر أن یختار محامیا لتمثیله.
يجب على اللجنة أن لا تتعدى أجل ستة (6) أشهر للفصل في الطلب المدرج .
المادة 19 مكرر3 م 44 ق م 2018 + م 89 ق م 2025:
في حالة التعسف في استعمال الحق، تتضامن كل أطراف الوثیقة أو الإتفاقیة مع المكلف بالضریبة عند تقویم الدیون غیر المبررة، لتسدید الزیادات و تطبیق عقوبات جنائیة مقررة في حالة المناورات التدلیسیة . بالإضافة إلى هذه الزیادات، تترتب على إجراء التعسف في استعمال الحق أثار جبائیة إزاء أنظمة الإخضاع الضریبي و إجراءات المراقبة و حق الإسترداد، لاسیما:
- إستثناء حق الإستفادة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة و الأنظمة الإستثنائیة،
إمكانیة إعادة تجدید عملیة التحقیق المحاسبي المنتهیة،
إمكانیة تمدید آجال التحقیق في عین المكان،
تمدید في أجل التقادم بسنتین (2).
إستثناء حق التأجیل القانوني للدفع المقدر ب 20 % و جدول الدفع بالتقسیط،
التسجیل في البطاقیة الوطنیة لمرتكبيالمخالفات التدليسية.
الفصل الثاني التحقیقات الجبائیة في التصریحات القسم الأول التحقیق في المحاسبة
المادة 20: م 37 ق م 2009 + م 31 ق م 2012 + م 10 ق م 2013 + م 23 ق م 2016 + م 43 ق م 2017 + م 15 ق م 2019 + م 50 ق م 2021 + م 44 ق م 2024 + م 90 ق م 2025:
1) یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة و إجراء كل التحریات الضروریة لتأسیس وعاء الضریبة و مراقبتها.
ان التحقیق في المحاسبة هو عبارة عن مجموعة العملیات الرامیة إلى مراقبة التصریحات الجبائیة المتعلقة بسنوات مالية مقفلة.
یجب أن یتم التحقیق في الدفاتر و الوثائق المحاسبیة بعین المكان، ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضریبة یوجهه كتابیا و تقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة یتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة.
2) لا یمكن إجراء التحقیقات في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مفتش على الأقل.
3) تمارس الإدارة حق الرقابة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات.
إذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي یمكن أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات و المعطیات و المعالجات التي تساهم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في تكوین النتائج المحاسبیة أو الجبائیة.
يلزم المكلفون بالضريبة المحقق في محاسبتهم، عند مسكهم لمحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، بوضع بطاقية الكتابات المحاسبية تحت تصرف المحققين بناء على طلب خطي يقدمه المحققون.
يمكن أن تتم عملیة التحقیق إما في عین المكان باستعمال تجهیزات الإعلام الآلي ملك المكلف بالضریبة، أو على مستوى المصلحة، بناءً على طلب صریح من المكلف بالضریبة، كما هو منصوص علیه في أحكام المادة 20-1 أعلاه.
في هذا الحالة، یجب على المكلف بالضریبة أن یضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ و الدعائم التي استعملت في تأسیس المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي.
4) لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة، على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
ضریبة بذلك مسبقا، عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة المحقق في محاسباته، على أن یستفید من أجل أدنى للتحضیر، مدته عشرة (10) أیام، إبتداء من تاریخ استلام هذا الإشعار.
یجب أن یبین الإشعار بالتحقیق ألقاب و أسماء و رتب المحققین، و كذا تاریخ وساعة أول تدخل و الفترة التي یتم التحقیق فیها و الحقوق و الضرائب و الرسوم و الأتاوى المعنیة و كذا الوثائق الواجب الإطلاع علیها و أن یشير صراحة تحت طائلة بطلان الإجراء، أن المكلف بالضریبة یستطیع أن یستعین بمستشار من اختیاره أثناء إجراء عملیة الرقابة.
في حالة استبدال المحققین، یجب إعلام المكلف بالضریبة بذلك.
في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة للاستغلال أو التأكد من وجود الوثائق المحاسبیة و حالتها، یسلم الإشعار بالتحقیق في المحاسبة عند بدایة عملیات المراقبة. .
لا یمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبیة من حیث الموضوع إلا بعد مرور أجل التحضیر المذكور سابقا.
5) لا یمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقیق في عین المكان فیما یخص الدفاتر و الوثائق المحاسبیة أكثر من ثلاثة (03) أشهر، فیما یخص:
- مؤسسات تأدیة الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتجاوز 1.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها .
- كل المؤسسات الأخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتجاوز 2.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها .
یمدد هذا الأجل إلى ستة (06) أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها.
یجب أن لا تتجاوز مدة التحقیق بعین المكان في جمیع الحالات الأخرى، تسعة (9) اشهر.
یجب معاینة نهایة عملیات التحقیق في عین المكان، عن طریق محضر یدعى المكلف بالضریبة المحقق معه لتاشیره، و توضع الاشارة عند الاقتضاء في هذا المحضر في حالة رفض هذا الاخیر التوقیع.
و تمدد مهلة التحقیق في عین المكان:
- في حالة حدوث قوة قاهرة تم إثباتها طبقا لأحكام القانون المدني، تمنع أعوان الإدارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الأجل الذي لم يٌتمكن فيه القيام بهذه الرقابة.
- بالأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب أحكام المادة 20 مكرر2 من قانون الإجراءات الجبائية للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الأجل بسنة (1)، عندما توجه الإدارة الجبائية طلب معلومات للإدارات الجبائية الأخرى في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات.
لا يحتج بمهلة التحقيق في عين المكان أمام الادارة لدراسة الملاحظات أو العرائض التي يقدمها المكلف بالضريبة.
و علاوة على ذلك، لا تطبق مدد المراقبة في عین المكان المحددة أعلاه، في حالة استعمال مناورات تدلیسیة مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضریبة معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أثناء التحقیق أو إذا لم یرده في الآجال على طلبات التوضیح أو التبریر المنصوص علیها في المادة 19 أعلاه.
6- ينبغي أن يشير الإشعار بإعادة التقویم، تحت طائلة بطلان الإجراء. أن يشار في الاشعار باعادة التقويم إلا أن المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة او من أجل الاجابة.
يجب ان يكون الاشعار باعادة التقويم، مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما يتعين اعادة ذكر أحكام المواد التي يؤسس عليها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو اعلان قبوله لها.
وللمكلف بالضريبة أجل أربعين (40) يوما ليرسل ملاحظاته أو قبوله، ويعد عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
قبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الأخير ذلك.
كما يمكنه، بعد الرد، الاستماع الى المكلف بالضريبة إذا تبين أن سماعه مجد أو اذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية.
يجب أن يُبَلَّغ المكلف بالضريبة المحقق معه في إطار الإشعار بالتقويم، أن لديه إمكانية طلب، في رده أو في مراسلة مقدمة خلال الأجل القانوني للرد ، التحكيم. التحكیم بالنسبة للاسئلة المتعلقة بالوقائع او بالقانون، حسب الحالة، من مدیر كبریات المؤسسات او من مدیر الضرائب بالولایة او من رئیس مركز الضرائب او من رئیس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات.
يجب ان يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ والساعة ويرسل الى المكلف بالضريبة الذي حقق معه لاستدعائه للحضور الى اجتماع اختتام أشغال التحقيق.
ويمكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره.
يسلم الاستدعاء الكتابي الذي ينبغي أن يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. لذا ينبغي أن يتمتع هذا الأخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) أيام، على الأقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. ينبغي كذلك إعلام المكلف بالضريبة المحقق معه في إطار هذا الاستدعاء، بأنه بإمكانه الاستعانة بمستشار من اختياره.
على إثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم، يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى إليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يؤشر على ذلك في هذا المحضر. وتسلم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني.
ينبغي أن يبين المحضر المحرر، بصفة واضحة وبدون غموض، القرار الناتج عن التحكيم من قبل، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات أو رئيس مركز الضرائب.
عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضریبة، ینبغي علیه ان یعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة و مبررة . و اذا اظهرت هذه الاخیرة سببا اخر لاعادة التقویم، او اخذ عناصر جدیدة لم یسبق اخذها سابقا عبر الاشعار الاصلي، یمنح للمكلف اجل اضافي یقدر باربعین (40) یوما، لیرسل ملاحظاته.
7- في حالة القبول الصریح، یصبح أساس فرض الضریبة المحدد نهائیا، و لا یمكن للإدارة الرجوع فیه، إلا في حالة ما إذا كان المكل ف بالضریبة قد استعمل مناورات تدلیسیة أو أعطى معلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق، كما لا یمكن الاعتراض علیه عن طریق الطعن النزاعي من طرف المكل ف بالضریبة.
8 ) يتعين على الإدارة الجبائية، في حالة غياب التسوية أن ترسل إلى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الإشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام.
9) مع مراعاة أحكام المادة 96 أدناه ، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معيّنة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان المكلّف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن الإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية أو فواتير أو مذكرات ، بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة.
10 ) يُثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يُدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، بعد أن يكون مسبقا موضوع إعذار يُدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر.
القسم الثاني: التحقیق المصوب في المحاسبة
المادة 20 مكرر: م 22ق م ت 2008 + م 24 ق م 2010 + م 32 ق م 2012 + م 26 ق م 2014 + م 43 ق م 2017 + م 51 ق م 2021 + م 44 ق م 2024 + 91 ق م 2025:
1) یمكن أعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق مصوب في محاسبة المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غیر متقادمة أو لمجموعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة جبائیة.
و یتم كذلك التحقیق عندما تشكك الادارة الجبائیة في صدق المستندات او الاتفاقیات التي تم ابرامها من طرف المكلفین بالضریبة و التي تخفي المضمون الحقیقي للعقد عن طریق بنود تهدف الى تجنب او تخفیض الاعباء الجبائیة .
اثناء هذا التحقیق، یمكن أن یطلب من المكلفین بالضریبة المحقق معهم أثناء هذا التحقیق، تقدیم الوثائق المحاسبیة و الوثائق التوضیحیة على غرار الفواتیر و العقود و وصول الطلبیات أو التسلیم المرتبطة بالحقوق و الضرائب و الرسوم و الأتاوى المتعلقة بالتحقیق. لا یمكن أن ینتج عن هذا التحقیق، بأي حال من الأحوال، فحص معمق و نقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضریبة.
2) یخضع التحقیق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتین 4 و 5 المطبقة في التحقیق العام المذكور سابقًا.
3) لا يمكن الشروع في إجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدّته عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
یجب أن یشمل الإشعار بالتحقیق، بالإضافة إلى العناصر المشترطة أثناء التحقیق في المحاسبة المذكورة سابقًا،توضیح طابع التصویب في التحقیق كما یجب إعلامه بطبیعة العملیات المحقق فیها.
4) لا یمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقیق في عین المكان، في الدفاتر و الوثائق، أكثر من شهرین (2).
یجب معاینة نهایة عملیات التحقیق في عین المكان، عن طریق محضر یستدعى المكلف بالضریبة المحقق معه لتاشیره . و توضع الاشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض هذا الاخیر التوقیع.
و تمدد مدة التحقیق في عین المكان:
- في حالة حدوث قوة قاهرة تم إثباتها، طبقا لأحكام القانون المدني، تمنع أعوان الإدارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الأجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة.
- بالأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب أحكام المادة 20 مكرر2 من قانون الإجراءات الجبائية للرد على طلبات التوقيع أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يمدد هذا الأجل بسنة (1) عندما توجه الإدارة الجبائية طلب معلومات للإدارات الجبائية الأخرى، في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات.
5) یملك المكلف بالضریبة أجل ثلاثین (30) یومًا لإرسال ملاحظاته أو قبوله، ابتداءابتداءً من تاریخ تسلیم الإشعار بإعادة التقویم.
6) يتعين على الإدارة الجبائية في حالة غياب التسوية أن ترسل إلى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الإشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام.
7) إن ممارسة التحقيق المصوّب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لإعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوّب المنجز.
المادة 20 مكرر2 م 17 ق م ت 2010 + م 33 ق م 2012 + م 11 ق م 2013 + م 27 ق م 2014 + م 44 ق م 2017 + م 45 ق م 2018 + م 16 ق م 2019 (ملغاة بالمادة 12 ق م تص 23-+15)
المادة 20 مكرر3 م 18 ق م ت 2010 + م 12 ق م 2013 + م 92 ق م 2025:
1- بغض النظر عن كل الاحكام المتعلقة بالمراقبة و بالتحقیق الجبائي، یمكن اعوان الادارة الجبائیة الذین لدیهم رتبة مفتش على الاقل و المحلفین قانونا، في ظروف یمكن ان تشكل تهدیدا لعملیة تحصیل الدیون الجبائیة المستقبلیة، تحري ر محضر التلبس الجبائي ضد المكلفین بالضریبة الذین یمارسون انشطة خاضعة لنظام القانون العام و الانظمة الخاضعة في مجال الاخضاع الضریبي
و یعتبر التلبس الجبائي عملیة مراقبة تضطلعبها الادارة الجبائیة قبل أي مناورة ینظمها المكلف بالضریبة بهدف ترتیب عملیة الاعسار على الخصوص.
و یسمح هذا الاجراء للادارة الجبائیة بالتدخل لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة .
كما یسنح للادارة بالحصول على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبیة و المالیة و الاجتماعیة للاشخاص المعنیین في الوقت المناسب و ذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا تنتهي فیها الالتزامات التصریحیة المنصوص علیها في التشریع الجبائي.
2- یشترط لتطبیق اجراء التلبس الجبائي، تحت طائلة بطلان الاجراء، للموافقة المسبقة من الادارة المركزیة
یوقع محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعده الادارة، من قبل عون الادارة الجبائیة و یصادق على التوقیع المكلف بالضریبة صاحب المخالفة . و في حالة رفض التوقیع، یذكر ذلك في المحضر و تحتفظ ادارة الضرائب بالمحضر الاصلي و تسلم نسخة منه الى المكلف بالضریبة المعني الذي حرر بشانه المحضر.
3- تترتب على اجراء التلبس الجبائي اثار جبائیة ازاء انظمة الاخضاع الضریبي و اجراءات المراقبة و حق الاسترداد، لاسیما:
امكانیة اعداد الحجز التحفظي من طرف الادارة،
استثناء حق الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة و الانظمة الاستثنائیة،
امكانیة اعادة تجدید عملیة التحقیق المحاسبي المنتهیة،
امكانیة تمدید اجال التحقیق في عین المكان،
تمدید في اجل التقادم بسنتین (2)،
استثناء حق التاجیل القانوني للدفع المقدر ب20 % و جدول الدفع بالتقسیط .
تطبیق الغرامات المنصوص علیها في المادة 194 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،
التسجیل في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي المخالفات التدليسية.
4- و یمكن المكلف بالضریبة الذي كان موضوع التلبس الجبائي اللجوء الى الهیئة القضائیة الاداریة المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للاجراءات المعمول بها.
القسم الثالث التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة
المادة 21 (معدلة م 38 ق م 2009 + م 34 ق م 2012 + م 13 ق م 2013 م 24 ق م 2016 + م 52 ق م 2021 + م 34 ق م 2023 + م 45 ق م 2024):
1) یمكن أعوان الإدارة الجبائیة أن یشرعوا في التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للأشخاص الطبیعیین بالذين لدیهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على الثروة، سواء لدیهم إلتزامات متعلقة بهاتين الضريبتين ام لا.
يمكن كذلك ان يخضع لهذا التحقيق الاشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين
بمناسبة هذا التحقیق، يقوم الأعوان المحققون بمراقبة التطابق بين:
- من جهة، المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة البيت الجبائي،
- من جهة أخرى، العناصر المكونة لثروته.
یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة عندما تظهر وضعیة الملكیة و عناصر نمط المعیشة لشخص غیر محصي جبائیا، وجود أنشطة أو مداخیل متملصة من الضریبة.
2) لا یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائیة لهم رتبة مفتش على الأقل.
3) لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة دون إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبقا، من خلال إرسال إشعار بالتحقیق أو تسلیمه له مع إشعار بالاستلام، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، ومنحه أجلاً أدنى للتحضير مدته ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ الاستلام.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق ألقاب وأسماء ورتب المحققين والفترة والضرائب المعنية بالتحقيق.
في حالة استبدال المحققين، يجب فوراً إعلام المكلف بالضريبة كتابيا.
يجب أن يوضح الإشعار بالتحقيق بالتحقیق الفترة موضوع التحقیق و أن یشیر صراحة، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن المكلف بالضریبة له الحق في أن یستعین خلال عملیة المراقبة بمستشار یختاره هو.
4) لا يمكن، تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، أن تمتد الرقابة في عين المكان لفترة تفوق السنة (1)، اعتبارا من تاريخ استلام أو تسليم الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه.
تمدد هذه المهلة:
- في حالة حدوث قوة قاهرة تم إثباتها طبقا لأحكام القانون المدني، يمنع أعوان الإدارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الأجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة.
- بالأجل الممنوح للمكلف بالضريبة، عند الاقتضاء، بطلب منه، للرد على طلبات تبرير أو توضيح الأرصدة والمداخيل في الخارج.
- بسنة (1)، عندها توجه الإدارة الجبائية في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات، طلب معلومات من الإدارات الجبائية الأخرى.
- بالأجل المقرر في المادة 19 من هذا القانون و بالآجال الضرورية للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب الإدارة أو الحصول على المعلومات المطلوبة من السلطات الأجنبية، عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج،
- تمدد هذه الفترة إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي.
5) عندما یكون العون المحقق قد حدد أسس فرض الضریبة، على اثر تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة لشخص طبیعي، بالنسبة للضریبة على الدخل و الضريبة على الثروة، یتعین على العون المحقق، في هذه الحالة، أن تعلم المكل ف بالضریبة بالنتائج و ذلك حتى في غیاب إعادة تقویم، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 20-6 أعلاه . یمكن أن یسل م الإشعار بالتقویم للمكل ف بالضریبة مقابل إشعار بالاستلام.
یجب أن یكون الإشعار بإعادة التقویم مفصلا بقدر كاف و معللا، كما یتعین أیضا إعادة الأخذ بأحكام المواد التي تتأسس بموجبها إعادة تقویم بطریقة تسمح للمكلف بالضریبة من إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة و تقدیم ملاحظاته أو إعلان قبوله بها.
یتمتع المكلف بالضریبة بأجل أربعین (40) یوما لتبلیغ ملاحظاته أو قبوله. و یكون عدم الرد خلال هذا الآجل بمثابة قبول ضمني .
و قبل انقضاء أجل الرد، یجب على العون المحقق أن یمد المكل ف بالضریبة بكل التفسیرات الشفویة المفیدة حول مضمون التبلیغ إذا طلب هذا الأخیر ذلك. كما یمكنه بعد الرد الاستماع إلى المكل ف بالضریبة، إذا كان سماعه مجدیا أو إذا طلب هذا الأخیر إعطاء تفسیرات تكمیلیة.
یجب ان یبلغ المكلف بالضریبة المحقق معه في اطار الاشعار بالتقویم ان لدیه امكانیة ان یطلب في رده التحكیم بالنسبة للاسئلة المتعلقة بالوقائع او بالقانون، حسب الحالة، من المدیر الولائي للضرائب او رئیس المصلحة الجهوية للأبحاث و المراجعات.
يسلم الاستدعاء الكتابي، الذي ينبغي أن يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم، للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، أو عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام أو إلكترونيا، لدعوته لحضور هذا الاجتماع. لذا ينبغي أن يتمتع هذا الأخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) أيام، على الأقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء.
كما ينبغي إعلام المكلف بالضريبة المحقق معه كذلك في إطار هذا الاستدعاء، أنه بإمكانه الاستعانة بمستشار من اختياره.
على إثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم، يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى إليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يؤشر على ذلك في هذا المحضر. تسلم نسخة من المحضر المكلف بالضريبة المعني.
ينبغي أن يبينن المحضر المحرر، بصفة واضحة وبدون غموض، القرار الناتج عن التحكيم من قبل، حسب الحالة، مدير الضرائب الولائي أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات.
في حالة ما اذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضریبة، فانه یجب علیه ابلاغ هذا الاخیر عن طریق مراسلة مفصلة و مبررة . و في حالة ما اذا اظهرت هذه الاخیرة سببا اخر لاعادة التقویم او الاخذ بعین الاعتبار لعناصر جدیدة لم تكن واردة في الاشعار الاصلي، یمنح المكلف بالضریبة اجلا اضافیا قدره اربعون (40) یوما لیرسل ملاحظاته.
6) مع مراعاة احكام المادة 96 ادناه، عندما یتم الإنتهاء من إجراء تحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة للضریبة على الدخل و الضريبة على الثروة، لا یجوز للإدارة الجبائیة بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید او مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة و نفس الضریبة، إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق أو یكون قد استعمل أسالیب تدلیسیة .
الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الضرائب القسم الأول الضرائب غیر المباشرة المعاینات و ممارستها
المادة 22: یجوز لأعوان الإدارة الجبائیة القیام بكل التحقیقات و المعاینات التي تبدو لهم ضروریة في المحلات المهنیة للمكلفین بالضریبة.
المادة 23: لا یمكن للأعوان الدخول إلى محلات الصناع و الصناعیین و التجار و المكل فین بالضریبة الآخرین، المنصوص علیهم في المادة 22 أعلاه، من أجل القیام بكل أعمال المعاینة و التحقیق الضروریة لضمان حق الضریبة، إلا خلال النهار و في الساعات التالیة:
- من أول أكتوبر إلى غایة 31 مارس، من الساعة السادسة صباحا إلى غایة الساعة السادسة مساء.
- من أول أبریل إلى غایة 30 سبتمبر، من الساعة الخامسة صباحا إلى غایة الثامنة مساء .
المادة 24: یمكن للأعوان الدخول لیلا إلى مصانع و الورشات و معامل التقطیر و المؤسسات الأخرى الخاضعة لرقابتهم، عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور، أو عندما یتبین من تصریحات الصناعیین أو التجار أن مؤسساتهم في مرحلة النشاط.
أحكام مختلفة
المادة 25: یجب أن یتم نقل الخمور التي ینقلها أصحاب الغلال، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 182- 4 من قانون الضرائب غیر المباشرة، عن طریق سندات الحركة المسماة "رخص النقل" .
المادة 26: لا یمكن نقل ثفل العنب و حثالات النبیذ الیابسة و الخمیرات الكحولیة إلا إذا كانت مصحوبة بسند حركة .
المادة 27: عندما لا یقدم تصریح رفع الخمور بموجب سند إعفاء بكفالة من قبل مرسل المشروبات، فإنه یجب أن یكون هذا التصریح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقیقة العملیة .
الأختام
المادة 28: یمكن للمصلحة أن تختم الفتحات الرئیسیة للأواني التي تحتوي على الكحولیات بالرصاص أو بالشمع.
یبین الإعفاء بالكفالة نوع و عدد الأختام و وصفها .
المراقبة و التحقیق
المادة 29: خلال تحقیقات المصلحة، یجب على الصناع أن یصرحوا للأعوان بنوع السوائل الموجودة في كل إناء و كمیتها و كذا درجة الكحول أو الخلاخل فیها.
و یمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 5 % على التصریحات التي سیقدمونها بموجب الفقرة الأولى أعلاه. تضاف الكمیات الناقصة المعترف بها زائدة في حدود هذا التفاوت المسموح به إلى الأعباء، أما الكمیات الناقصة فتقتطع دون اللجوء إلى تحریر محضر .
رقابة المصلحة
المادة 30: یتعین على زارعي التبغ أن یكونوا مستعدین لتقدیم إیصالات التصریحات التي هم مجبرون على الإدلاء بها تنفیذا لأحكام قانون الضرائب غیر المباشرة و ذلك عند كل طلب من أعوان الضرائب.
كما یجب علیهم أن یقودوا أعوان الضرائب إلى مزارعهم و أن یدخلوهم إلى مناشرهم و مخازنهم للتبغ الموجود على شكل أوراق، كلما طلب منهم هؤلاء ذلك.
المادة 31: یرخص لأعوان الضرائب طلب الإستعانة بالأعوان البلدیین لایصالهم و مرافقتهم إلى المزارع و كذا المناشر و المخازن التي یخصصها الزراع لمستثمرتهم .
المادة 32: یمكن التعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحیز الذي تشغله على الأقل عشر(10) غرسات طولا و عرضا، تبعا لنظام الغراس تقریبا.
و یمكن أن یتم إحصاء الغراس عن طریق مجموعات عدد منفرد للصفوف، أي بمعنى عن طریق حساب غراس الصف الوسط في كل مجموعة. و یختلف عدد الصفوف الذي یشكل كل مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس.
لا یمكن لزارعي التبغ أن یعترضوا على نتائج التقدیرات الخاصة بالمساحات و إحصاء القطع المغروسة، المتبع حسب الطرق المبینة في الفقرتین السابقتین، إذا لم یكونوا قد صرحوا بصفة منتظمة بالمساحات و عدد القطع المغروسة .
و عندما تتوفر جمیع هذه الشروط، لا یستطیع الزراع أن یقدموا اعتراضا إلا في وقت التحقیق من قبل المصلحة . وفي هذه الحالة، یعید الأعوان نفس القیاسات و التعداد بنفس الطرق و لكن في أجزاء أخرى من القطعة إذا كان الأمر یتعل ق بالمساحة، و بتحقیق عدد صفوف المجموعات، إذا كان الأمر یتعل ق بإحصاء الغراس .و إذا بقي الخلاف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة، و یعهد تقدیر المساحة إلى مستخدم سام للضرائب یحدد بصفة نهائیة نتائج التقدیرات .
القسم الثاني الرسوم على رقم الأعمال حق إجراء التحقیق
المادة 33: یلزم كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، بتقدیم كل المبررات اللازمة لتحدید رقم أعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئیسیة أو فروعها أو وكالاتها، إلى أعوان الضرائب المعنیین بالأمر و كذا إلى أعوان المصالح المالیة الأخرى المعینین، بالنسبة لكل فئة من الخاضعین للضریبة، بموجب قرار من الوزیر المكل ف بالمالیة .
یمكن للموظفین المذكورین أعلاه، أن یقوموا بحضور أو تحت قیادة أحدهم له رتبة مراقب على الأقل، لدى المدینین بالرسم على القیمة المضافة و لدى الغیر العاملین لحسابهم في المحلات المخصصة لصنع أو إنتاج أو تحویل و كذا تخزین البضائع أو بیعها أو تأدیة الخدمات بجمیع أنواعها، بكل التحقیقات و التحریات اللازمة لتأسیس وعاء الضریبة و مراقبتها .
و لهذا الغرض، یمكنهم طلب تسلیم الفاتورات و المحاسبة المادیة و الدفاتر، و كذا كل دعامة و السجلات و الوثائق المهنیة التي یمكن أن تكون لها صلة بعملیات أسفرت أو یمكن أن تسفر عن وضع فاتورة و الشروع في معاینةالعناصر المادیة للمؤسسة .
من أجل ذلك، یحق لهم الدخول خلال ساعات النشاط و من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، إلى المحلات ذات الاستعمال المهني و وسائل نقل البضائع و كذا حمولتها.
كما یمكنهم طلب تسلیم نسخة من المستندات المتعل قة بالعملیات التي تسفر عن وضع فاتورة.
و یتم على اثر كل تدخل تحریر محضر تدون فیه التحریات التي تمت و تالفصل المخالفات الملاحظة و یسجل فیه جرد الوثائق التي سلمها المكل ف بالضریبة.
و خلال التدخل الأول، یتم إعلام المكل ف بالضریبة عن طریق تسلیمه إشعار بإجراء التحقیق. و في حالة غیاب المكلف بالضریبة أو ممثله، یتم تحریر محضر بذلك. و في حالة رفض الإمضاء من طرف الشخص الذي حضر إجراء التدخل، یذكر ذلك في المحضر.
یؤدي الإخلال بقواعد الفوترة الملاحظة أثناء ممارسة الحق في التحقیق إلى تطبیق العقوبات الجبائیة المحددة في المادة 65 من قانون المالیة لسنة 2003 المعدلة و المتممة.
القسم الثالث الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال و الضریبة على الثروة
حق المعاينة
(م 46 ق م 2024)
المادة 33 مكرر: م 46 ق م 2018 + م 46 ق م 2024:
إذا فرضت الضریبة تلقائیا في مجال الضریبة على الثروة، تشرع المصالح الجبائیة في إعادة تشكیل وضعیة الملكیة للمكلفین بالضریبة، حسب مظاهرها الخارجیة للأملاك و عناصر نمط الحیاة المنصوص علیها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
بالنسبة لإحتیاجات إعادة تشكیل و ضعیة الملكیة للمكلفین بالضریبة المعنیین بالضریبة على الثروة و الذین یحوزون أملاك في الخارج، فإنه یجب على المصالح الجبائیة تقدیم طلب في إطار تبادل المعلومات، طبقا للقانون الجبائي الإتفاقي المعمول به.
و من أجل تطبیق الضریبة على الثروة، یجب على:
وكلاء السیارات تزوید الإدارة الجبائیة المختصة إقلیمیا بكشف مفصل یتضمن أسماء و ألقاب و عناوین زبائنهم الذین إقتنوا سیارات سیاحیة یتجاوز سعرها مبلغ 10.000.000 دج،
بائعي المجوهرات تزوید الإدارة الجبائیة المختصة إقلیمیا بكشف مفصل یتضمن أسماء و ألقاب و عناوین زبائنهم الذین إقتنوا مجوهرات فاخرة،
محافظي البیع بالمزایدة تزوید الإدارة الجبائیة المختصة إقلیمیا بكشف مفصل یتضمن أسماء و ألقاب و عناوین الأشخاص الذین یقتنون أشیاء قیمة عن طریق البیع في المزاد العلني.
یجب أن ترفق هذه الكشوف بالتصریحات الشهریة لرقم الأعمال، و في حالة وجود عناصر تثبت عدم تصریح المعنیین المذكورین أعلاه بزبائنهم، فإنه یتم الشروع في تحقیقات معمقة بخصوص نشاطهم .
و ترسل مصالح الجمارك دوریا إلى الإدارة الجبائیة المختصة إقلیمیا كشفا مفصلا لعملیات الإستیراد التي قام بها الخواص، و التي شملت:
السیارات التي تتجاوز قیمتها 10.000.000 دج،
الیخوت و سفن النزهة،
عربات سكن،
الخیول،
طائرات النزهة،
المجوهرات و الأحجار الكریمة و الذهب و المعادن النفیسة،
لوحات كبار الرسامین .
المادة 33 مكرر1: م 46 ق م 2018 + م 53 ق م 2021:
يقع البحث وتحديد هوية الأشخاص المعنیین بالضریبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر سيرورة حياتهم، ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومات الجبائية.
المادة 34: من أجل ممارسة حقها في الرقابة و عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدلیسیة، یمكن للإدارة الجبائیة أن ترخص، ضمن الشروط المبینة في المادة 35 أدناه، للأعوان الذین لهم على الأقل رتبة مفتش و مؤهلین قانونا، القیام بإجراءات المعاینة في كل المحلات قصد البحث و الحصول و حجز كل المستندات و الوثائق و الدعائم وأ العناصر المادیة التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التمل ص من الوعاء و المراقبة و دفع الضریبة.
المادة 35: م 23 ق م 2008: لا یمكن الترخیص بإجراء حق المعاینة إلا بأمر من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا أو قاض یفوضه هذا الأخیر.
یجب أن یكون طلب الترخیص المقدم للسلطة القضائیة من طرف مسؤول الإدارة الجبائیة المؤهل، مؤسسا و أن یحتوي على كل البیانات التي هي في حوزة الإدارة بحیث تبرر بها المعاینة، و تبین، على وجه الخصوص، ما یأتي:
- تعریف الشخص الطبیعي أو المعنوي المعني بالمعاینة؛
- عنوان الأماكن التي ستتم معاینتها؛
- العناصر الفعلیة و القانونیة التي یفترض منها وجود طرق تدلیسیة، و التي یتم البحث عن دلیل علیها؛
- اسماء الأعوان المكل فین بإجراء عملیات المعاینة و رتبهم و صفاتهم
تتم المعاینة و حجز الوثائق و الأملاك التي تشكل أدلة على وجود طرق تدلیسیة، تحت سلطة القاضي و رقابته.
و لهذا الغرض، یقوم وكیل الجمهوریة بتعیین ضابط من الشرطة القضائیة و یعطي كل التعلیمات للأعوان الذین یشاركون في هذه العملیة.
المادة 36 ملغاة م 25 ق م 2016.
المادة 37: یبلغ الأمر الذي یرخص بإجراء المعاینة، في عین المكان، وحین إجراءها، إلى الشخص المعین أو ممثله أو إلى أي شاغل للأماكن، الذي یستلم نسخة مقابل إشعار بالاستلام أو توقیع على المحضر .
یعتبر أن التبلیغ قد تم بتاریخ الاستلام المبین على الإشعار.
و في حالة غیاب الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن، یبلغ الأمر بعد إجراء المعاینة، برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام.
و في حالة غیاب أي شخص عن الأماكن، یطلب ضابط الشرطة القضائیة، لهذا الغرض، شاهدین اثنین خارج تعداد المستخدمین التابعین لسلطته أو سلطة الإدارة الجبائیة. و في حالة استحالة طلب شاهدین، یقوم ضابط الشرطة القضائیة بالاستعانة بمحضر قضائي.
لا یمكن أن تتم عملیات المعاینة قبل الساعة السادسة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساء، و یجب أن تتم بحضور الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للاماكن .
المادة 38: م 40 ق م 2007: - یتم إثر انتهاء المعاینة تحریر محضر تسرد فیه مجریات العملیات و تدون فیه المعاینات المسجلة.
یتضمن هذا المحضر، على وجه الخصوص:
- تعریف الأشخاص الذین أجروا عملیات المعاینة ؛
- تعریف الأشخاص الذین حضروا عملیة إجراء المعاینة و صفاتهم (المعني أو ممثله أو كل شاغل آخر، الشهود المختارون إلخ ..)؛
- تاریخ و ساعة التدخل ؛
- جرد المستندات و الأشیاء و الوثائق المحجوزة.
و إذا كانت عملیة الجرد في عین المكان، تعترضها صعوبات، یتم تشمیع و ختم المستندات و الوثائق المحجوزة .
یتعین تبلیغ شاغل الأماكن أو ممثله بإمكانیة حضور عملیة نزع الأختام بحضور ضابط من الشرطة القضائیة و الذي یتم في الأماكن الإداریة أو تلك الخاصة بمحافظة الشرطة بالدائرة التي تتبع لها الأماكن التي تمت معاینتها.
تسلم نسخة من محضر الجرد إلى المعني أو شاغل الأماكن أو ممثلهم. وترسل النسخ الأصلیة للمحضر إلى القاضي الذي رخص بالمعاینة.
یجب أن ترد الأوراق و الوثائق و الأشیاء المحجوزة للمكلف بالضریبة المعني في أجل ستة (06) أشهر من تاریخ تسلیم محضر الجرد للمعني أو شاغل الأماكن أو ممثله.
یلزم ضابط الشرطة القضائیة و أعوان الإدارة الجبائیة بكتمان السر المهني .
القسم الرابع التسجیل و الطابع القسم الفرعي الاول التسجیل
الوثائق المثبتة للنقل:
المادة 38 مكرر: م 20 ق م 2011: إن نقل عقار بملكیة أو بحق الانتفاع یثبت بقدر الكفایة سواء بموجب إیجارات تبرم من طرف المالك الجدید أو صفقات أو عقود أخرى تثبت ملكیته التامة أو حقه في الانتفاع، وذلك من أجل طلب و متابعة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجیل ضد المالك الجدید.
المادة 38 مكرر أ: م 20 ق م 2011: یكون نقل الملكیة أو الانتفاع بمحل تجاري أو الزبائن مثبتا بما فيه الكفایة بالنسبة للطلب أو المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات التسجیل ضد الحائز الجدید أو المستأجر بالعقود أو الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكیة أو الانتفاع والتي تخصص لجعلها معروفة لدى العموم كما یحدد النقل بتسجیل اسم الحائز الجدید أو المستغل الكاري أو المسیر في سجل الضرائب أو المدفوعات التي یقوم بها طبقا لهذه التسجیلات.
المادة 38 مكرر ب (محدثة بالمادة 54 ق م 2021):
يعتبر التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة مثبتاً بشكل كاف من أجل المطالبة ومتابعة المالك الجديد بدفع الحقوق والرسوم وغرامات التسجيل بموجب العقد الذي يثبت إنجاز عملية التنا زل.
نقل الملكیة عن طریق الوفاة:
المادة 38 مكرر 1: م 20 ق م 2011: إذا كان الأمر یتعلق بدیون تجاریة، فإن إدارة الضرائب تستطیع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقدیم الدفاتر التجاریة الخاصة بالمتوفى.
و تودع هذه الدفاتر طیلة خمسة أیام لدى المصلحة التي تستلم التصریح و تقدم عند الاقتضاء مرة واحدة من دون نقلها إلى أعوان مصلحة المراقبة طیلة السنتین اللتین تتبعان التصریح تحت طائلة غرامة مساویة للرسوم التي لم تحصل على إثر طرح الخصوم.
ومن حق إدارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصریح بالأصول الناتجة عن التركة وفي حالة إقامة دعوى فإنه لا یمكن رفض تقدیم هذه السندات أو الدفاتر.
المادة 38 مكرر 1 أ: م 20 ق م 2011: إن الدیون التي یطلب خصمها، تكون مفصلة مادة في جرد معفى من الطابع یودع لدى مصلحة التسجیل عند التصریح بالتركة ومصدق من المودع.
ویجب على الورثة أو ممثلیهم ودعما لطلبهم فیما یخص الخصم أن یذكروا على الخصوص إما تاریخ العقد واسم ومحل إقامة الموثق الذي استلمه وإما تاریخ الحكم والجهة القضائیة التي یتبعها، وإما تاریخ الحكم المصرح بالإفلاس أو التسویة القضائیة وكذلك تاریخ محضر عملیات التدقیق وتأكید الدین أو التسدید النهائي للتوزیع عن طریق المساهمة.
ویجب أن یقدموا السندات الأخرى أو تقدیم نسخة مصححة.
ولا یستطیع الدائن أن یرفض، تحت طائلة التعویض، الإطلاع على السند لقاء وصل أو أن یرفض أخذ نسخة مصححة من السند من قبل الموثق أو كاتب المحكمة من دون أخذه.
وتحمل هذه النسخة بیان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجیل.
المادة 38 مكرر 1 ب: م 20 ق م 2011: غیر أن كل دین مثبت بموجب عقد رسمي وغیر مستحق یوم فتح التركة لا یمكن للإدارة أن تستبعده مادامت هذه الأخیرة لم تعتبره صوریا طبقا للمادة 202 أدناه. وتتقادم الدعوى من أجل إثبات الصوریة بعشر سنوات ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة.
المادة 38 مكرر 1 ج: م 20 ق م 2011: یحق لعون التسجیل في جمیع الحالات أن یطلب من الوارث تقدیم شهادة الدائن المعدة لوجود الدین أثناء فتح التركة ولا یمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غیر مدموغ، كلما طلبت بصفة شرعیة وذلك تحت طائلة التعویض ویصرح الدائن الذي یشهد بوجود دین بعبارة صریحة بأنه مطلع على أحكام المادة 99- 1-2 أدناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الإشهاد الخاطئ.
المادة 38 مكرر 1 د: م 20 ق م 2011: إن عدم صحة التصریحات أو شهادات الدیون، یمكن تقدیمها بشتى وسائل الإثبات المقبولة في قضایا التسجیل.
عدم كفایة الثمن او التقدیرات:
المادة 38 مكرر 2 ( م 20 ق م 2011 + م 55 ق م 2021):
1) إذا كان الثمن أو التقدیر الذي أعتمد كأساس لتحصیل الرسم النسبي أو التصاعدي، یقل عن القیمة التجاریة للأموال المنقولة أو المبینة، تستطیع الإدارة الجبائیة أن تقدر أو تعید تقدیر هذه الأموال بالنسبة لجمیع العقود أو التصریحات التي تثبت نقل أو بیان:
أ- الملكیة أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریة بما فیها السلع الجدیدة التابعة لها، أو الأسهم أو الحصص الاجتماعية أوالزبائن أوالسفن أو البواخر؛
ب- الحق في إیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار لكل العقار أو جزء منه.
2) - تحت طائلة بطلان هذا الإجراء، لا يمكن إجراء مراقبة على التقييمات إلا من قبل أعوان الإدارة الجبائية برتبة مفتش، على الأقل.
لا يمكن إجراء هذه المراقبة إلا بعد الإعلام المسبق للمكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة عن طريق الإرسال أو التسليم مقابل إقرار الاستلام بإشعار مراقبة التقييم حيث تمنح لمدة على الأقل، عشرة (10) أيام، يتم حسابها ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار، ويجب أن يذكر في إشعار التقييم ما يأتي:
- ألقاب وأسماء ورتب الأعوان المقيمين،
- العقد أو التصريح موضوع المراقبة،
- التاريخ والوقت الذي تمت فيه دعوة المكلف بالضريبة للحضور إلى المصلحة مع تقديم نسخة من العقد أو التصريح موضوع المراقبة،
- أن يكون للمكلف بالضريبة خيار الاستعانة بمستشار من اختياره أثناء المراقبة.
عندما لا يحضر المكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة إلى المصلحة في التاريخ والوقت المبينين في إشعار التقييم، يتم إرسال استدعاء إليه يدعوه للحضور إلى المصلحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ الاستلام. في نهاية هذه المهلة وعندها لا توجد استجابة لهذا الاستدعاء، يتم تطبيق أحكام المادة 44-1 من هذا القانون وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا.
وفي حالة تغيير أعوان التقييم، يجب تبليغ المكلف بالضريبة موضوع المراقبة كتابيا.
3) إذا لزم الأمر فيما يتعلق بالأملاك العقارية أو المحلات التجارية، يستطيع العون المكلف بالتقييم زيارة المكان قبل إعداد تبليغ التقييم. عند طلب زيارة المكان من قبل المكلف بالضريبة من خلال رده يجب القيام بهذه الزيارة.
يجب أن تكون زيارة المكان موضوع محضر معاينة ويجب دعوة المكلف بالضريبة للتوقيع عليه مع الإشارة في حالة رفضه للتوقيع.
4) تحت طائلة بطلان إجراء الرقابة، يجب إرسال تبليغ التقييم إلى المكلف بالضريبة عن طريق بريد موصى عليه، أو تسليمه باليد مقابل وصل بالاستلام.
يجب أن يكون تبليغ التقييم مدعما ومفصلا بما فيه الكفاية للسماح للمكلف الخاضع للرقابة بصياغة ملاحظاته، أو ربما قبوله.
يجب على العون المقيم تحديد القيمة التجارية التي أعيد تقييمها وطريقة تحديدها.
يجب إبلاغ المكلف الخاضع للرقابة، ضمن تبليغ التقييم، بأن لديه خيار الاستعانة بمستشار من اختياره.
يمنح المكلف الخاضع للرقابة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام تبليغ التقييم لإرسال رده. قبل انتهاء هذه المدة، يمكن للمكلف الخاضع للرقابة تقديم معلومات إضافية.
إن عدم الإجابة خلال هذه الفترة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، يعادل القبول الضمني الذي يجب أن يؤدي إلى إعادة الأسس الموضوعة في البداية ضمن تبليغ التقييم النهائي وإغلاق الملف دون تقديم هذا الأخير مسبقا إلى لجنة التوفيق.
خلال فترة الثلاثين (30) يوما هذه، يجب على العون المقيم تقديم جميع الشروحات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ، إذا طلب هذا الأخير ذلك.
في حالة القبول الصريح، يتم إعادة نقل الأسس المعدلة الواردة في تبليغ التقييم الأولى ضمن تبليغ التقييم النهائي، ولا يمكن الطعن فيها لاحقا من قبل المكلف الخاضع للرقابة من خلال طرق المنازعات.
كما لا يمكن مراجعة هذه الأسس من قبل إدارة الضرائب إلا في حالة الأفعال التدليسية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التسجيل.
عندما يقدم المكلف الخاضع للرقابة ملاحظات فيما يتعلق باقتراح التقييم، يتم إعداد تبليغ تقييم نهائي بعد الأخذ بعين الاعتبار، من أجل إبلاغه، بالنتائج النهائية لهذه المراقبة.
يجب إبلاغه، ضمن التبليغ النهائي، أن لديه إمكانية أن يطلب رأي لجنة التوفيق الولائية المنصوص عليه في المادة 38 مكرر 2 أ أدناه، في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستلام، باليد أو بالبريد المضمون مقابل إشعار باستلام هذا الأخير، وذلك في نطاق اختصاصها الذي توجد فيه الممتلكات أو المسجلة فيه، إذا تعلق الأمر بالقوارب. يؤدي عدم الرد خلال هذه الفترة إلى إعداد جدول التسوية.
يحتفظ المكلف بالضريبة بالحق في الطعن في هذه التسوية أمام الجهات القضائية المختصة.
5) عند انتهاء عملية مراقبة التقييم، فإن العقد أو التصريح محل المراقبة لا يمكن أن يخضع لمراقبة مماثلة إلا في حالة ثبوت وجود إخفاء.
المادة 38 مكرر 2 أ: م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021:
في حالة وقوع خلاف حول اقتراح إعادة التقييم، المنصوص عليه بموجب الفقرة 4 من المادة 38 مكرر 2 من هذا القانون، تقوم الإدارة، إن طلب المكلف ذلك، بعرض النزاع على رأي لجنة التوفيق.
يوجه الطلب من طرف المكلف بالضريبة أو وكيله إلى رئيس لجنة التوفيق، خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام أو التسلم باليد لإشعار التقدير النهائي. لا يخضع الطلب لأي شرط شكلي.
تنعقد هذه اللجنة من أجل تحديد القيمة التي تعتمد كأساس إذا كان الثمن أو التقدير الذي سمع بتصفية حق نسبي أو تصاعدي يقل عن القيمة التجارية للأملاك المنتقلة أو المبينة، المذكورة في المقطع الأول للمادة 38 مكرر 2 من هذا القانون.
تكون لجنة التوفيق الولائية المختصة هي التي تتواجد في نطاقها الأملاك أو المسجلة بها، إذا كان الأمر يتعلق بشحن على متن السفن.
وإذا كانت الأملاك التي تشكل استغلالا واحدا توجد في عدة ولايات، فإن اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال، وفي حالة عدم وجود المقر، الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الأملاك.
تؤسس لدى مدیریات الضرائب على مستوى الولایات، لجنة توفیق، تتشكل من:
1- المدير الولائي للضرائب، رئيسا،
2- المدير الفرعي للعمليات الجبائية،
3- المدير الفرعي للرقابة الجبائية،
4- مفتشو التسجيل،
5- رئيس مصلحة الخبرات التقييمات العقارية للأملاك الوطنية،
6- عون عقاري يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
7- موثق يعينه رئيس العرفة الجهوية للموثقين المعنية،
8- مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين.
يتعين على لجنة التوفيق أن تبت في الطلب المعروض عليها خلال أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام كاتب اللجنة لهذا الطلب.
في حالة تجاوز هذا الأجل، يمكن المكلف بالضريبة، بعد إعلام مدير الضرائب بالولاية، أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية خلال أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ إدراج الجدول في التحصيل.
يجب أن يكون الرأي الصادر عن اللجنة مبررا. ويتعين على رئيس اللجنة إعلام المكلف بالضريبة بالأساس الضريبي الذي توصلت إليه اللجنة إثر انتهاء الاجتماع.
المادة 38 مكرر 2 ب: م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 93 ق م 2025:
يتولى المدير الفرعي للمنازعات أو ممثله برتبة رئيس مكتب، مهام الكاتب والمقرر، ويحضر الجلسات بصوت استشاري.
يعين الأعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين (2)، وتكون عهدتهم قابلة للتجديد، كما يخضعون لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون.
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيينات جديدة.
ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة، شريطة أن يحضر خمسة (5) أعضاء، على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
يجب أن تتم الموافقة على رأي اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعتبر رأي لجنة التوفيق نافذا. ويبلغ كل من القرار المتضمن رأي اللجنة والجدول الضريبي إلى المكلف بالضريبة من طرف مدير الضرائب بالولاية خلال أجل شهر واحد ، ابتداء من تاريخ إبداء الرأي الصادر عن لجنة التوفيق
المادة 38 مكرر2 ج (م 20 ق م 2011 ملغاة بالمادة 57 ق م 2021)
ویستدعى الخاضعون للضریبة المعنیون عشرین یوما على الأقل قبل تاریخ الاجتماع. ویطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ویمكنهم أن یستعینوا بمستشار یختارونه أو یعینوا وكیلا مؤهلا قانونا.
المادة 38 مكرر2 د: م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 94 ق م 2025:
1) ملغى،
2 ) - يمكن المكلف بالضريبة أن ينازع في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عليه، من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، ضمن الشروط المحددة في المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 38 مكرر 2 ه (م 20 ق م 2011 ملغاة بالمادة 57 ق م 2021)
المادة 38 مكرر2 و (م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021):
في حالة النقصان في الثمن أو في التقدیر، تضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منها النسب الآتية:
10 %، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یساوي 50.000 دج أو یقل عنه؛
15 %، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها أكثر من 50.000 دج و یقل أو یساوي 200.000 دج؛
25 %، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 200.000 دج.
المادة 38 مكرر 2 ي (م 56 ق م 2021):
تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الحاصة في مادة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 38 مكرر 2 أ إلي 38 مكرر 2 د أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الأثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي.
فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة، یرفع مبلغ الحقوق المتملص منها، ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 38 مكرر2 و، من هذا القانون.
حق الشفعة:
المادة 38 مكرر3: م 20 ق م 2011 + م 38 ق م ت 2015:
تستطیع إدارة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة أو الزبائن أو حق الإیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار على العقار كله أو جزء منه، و كذا الاسهم او الحصص في الشركة، الذي ترى فیه بأن ثمن البیع القیمة غیر كاف، مع دفع مبلغ هذا الثمن مزایدا فيه العشر (1/10) لذوي الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص علیها في المواد 38 مكرر2 أ الى 38 مكرر2 ه من هذا القانون، و ذلك خلال أجل عام واحد، ابتداء من یوم تسجیل العقد .
ویبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط، و إما بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام یوجهها مدیر الضرائب بالولایة التي توجد في نطاقها الأموال المذكورة او الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة.
المادة 38 مكرر3 أ: م 20 ق م 2011: یمكن التنازل بالتراضي عن الأملاك العقاریة والمحلات التجاریة الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة، عندما تصبح غیر ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة للساكنین المستغلین الذین یثبتون صفة المستأجر الدائم، أو عن طریق البیع بالمزاد.
لا یمكن أن یتم التنازل إلا للأشخاص المتمتعین بالجنسیة الجزائریة وبثمن لا یقل عن القیمة التجاریة للملك، التي تحددها إدارة الأملاك الوطنیة والعقارات.
العقوبات:
المادة 38 مكرر 4 م 20 ق م 2011: یمنع على كل موثق، أن یستلم أي عقد كودیعة دون إعداد عقد إیداع وإلا وقع تحت طائلة ما یلي:
- غرامة مالیة قدرها 500 دج بالنسبة للموثقین الذین یعملون لحسابهم الخاص.
تثبت كل مخالفة في محضر.
وتستثنى من ذلك، الوصایا التي یودعها الموصون لدى الموثق.
المادة 38 مكرر 4 أ: م 20 ق م 2011: یلاحق مرتكب المخالفة من قبل الطرف العمومي في حالة تزویر التسجیل سواء في النسخة الأصلیة للعقد أو صورة العقد وذلك بناء على تبلیغ من عون إدارة الضرائب و یحكم علیه بالعقوبات المقررة للتزویر.
توكید الصدق:
مراقبة و مراجعة فهارس الموثقین و المحضرین القضائیین و محافظي البیع بالمزایدة و كتاب الضبط و اعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط و كتاب الادارات.
المادة 38 مكرر 5 م 20 ق م 2011: فضلا عن التقدیم المفوض بموجب الماد ة 158 أعلاه، یتعین على الموثقین وكتاب الضبط أعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط وكتاب الإدارات، أن یقدموا فهارسهم عند كل طلب إلى أعوان التسجیل القادمین إلیهم لمراقبتهم.
وفي حالة رفض تقدیم الفهارس، یقوم عون التسجیل رفقة عون ذي رتبة مفتش، بتحریر محضر عن الرفض الذي یواجهه.
یطبق على الموثقین الذین یعملون لحسابهم الخاص، غرامة مالیة قدرها 500 دج في حالة رفضهم تقدیم الفهارس المذكورة.
القسم الفرعي الثاني الطابع اعتماد بیع و توزیع الطوابع
المادة 38 مكرر6 م 24 ق م 2011: لا یجوز لأي شخص أن یبیع أو یوزع ورقا مفروضا علیه طابع إلا بمقتضى أمر من الإدارة الجبائیة وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 1000 إلى 10.000 دج. وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة. تحد د كیفیات منح الاعتماد لبیع الطوابع المنفصلة والورق المفروض علیه طابع، عند الاقتضاء، عن طریق وزیر المالیة.
ویصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى هؤلاء الذین یقومون ببيعه دون اعتماد مسبق.
العقوبات
المادة 38 مكرر7 م 24 ق م 2011: في الحالات المشار إلیها في المواد 91،92، و93 یقدم الحامل تسبیقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنه ضد الذین یستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي لیس في كفالته الشخصیة. ویمارس هذا الطعن أمام الجهة القضائیة المختصة لمعرفة من سیعوض الأوراق.
المادة 38 مكرر8 م 24 ق م 2011: تطبق عند الاقتضاء أحكام المادتین474 و537 من القانون التجاري بالنسبة لتطبیق العقوبات والغرامات المنصوص علیها برسم هذا القانون فیما یخص الشیكات.
المادة 38 مكرر9 م 24 ق م 2011: یرخص لموظفي الإدارة الجبائیة بأن یحتفظوا مقابل إعطاء مخالصة بالعقود أو الدفاتر أو السندات أو أي وثائق تقدم لهم وتكون مخالفة لأحكام هذا القانون من أجل إلحاقها بالمحاضر التي یعدونها إلا إذا وافق المخالفون على إمضاء المحاضر المذكورة أو تسدید الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا.
المادة 38 مكرر 9 أ م 24 ق م 2011: یتمتع أعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحیات التي یتمتع بها موظفو الإدارة الجبائیة وذلك من أجل معاینة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود أو المحررات العرفیة ومن أجل حجز الوثائق المختلفة.
المادة 38 مكرر9 ب م 24 ق م 2011: تكون المخالفة مبینة بصفة واضحة بتقدیم الوثائق غیر المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي یرخص بتحریرها لأعوان التسجیل وضباط الشرطة القضائیة وأعوان القوة العمومیة وأعوان الجمارك والضرائب المختلفة وذلك طبقا للمادة 21.
وتحقق الدعاوي ویبث فیها طبقا للأشكال المنصوص علیها في المادة 23 .
الباب الثاني حق الاسترداد الفصل الأول: الأجل العام
المادة 39: یحدد الأجل الذي یتقادم فيه عمل الإدارة، بأربع (4) سنوات، إلاإلا في حالة وجود مناورات تدلیسیة، و هذا بالنسبة لما یأتي:
- تأسیس الضرائب و الرسوم، و تحصیلها؛
- القیام بأعمال الرقابة ؛
- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین و التنظیمات ذات الطابع الجبائي.
المادة 39 مكرر (محدثة بالمادة 58 ق م 2021 معدلة ب م 35 ق م 2023):
يمدد الأجل العام للاسترداد المنصوص عليه في الحادة 39 من هذا القانون إلي غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها الإدارة الجبائية أثناء عملية الرقابة، طلب معلومات إلي سلطة جبائية لدولة أخرى في إطار المساعدة الجبائية الدولية، وذلك رغم تجاوز الأجل الأولي للاسترداد.
لا يمكن تطبيق هذا التدبير إلا إذا تم إبلاغ المكلف بالضريبة المعني، كتابيا مقابل وصل الاستلام، بوجود هذا الطلب في أجل ستين (60) يوما، اعتبارا من تاريخ إرساله.
يعلق أجل التقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تمنع الشروع أو سيرورة عمليات الرقابة، إلى غاية زوال الحدث الذي تسبب في هذا المانع.
يقصد بالقوة القاهرة، وقوع حدث مثبت قانونًا لا يمكن توقعه ولا دفعه ويكون خارجا عن إرادة الطرف المعني وله علاقة سببية مباشرة بالوقائع المثارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 40 : م 44 ق م 2015: كل إغفال أو خطإ أو نقص في فرض الضریبة یتم اكتشافه اثر تحقیق جبائي مهما كانت طبیعته، یمكن دون المساس بالأجل المحدد في المادة 39 أعلاه، تسویته قبل انقضاء السنة الأولى التي تلي سنة تبلیغ اقتراح الرفع في الضریبة بالنسبة للسنة المالیة المتقادمة .
الفصل الثاني: آجال استثنائیة:
المادة 41 : م 45 ق م 2015: یمكن أن تكون العملیات و البیانات و الأعباء المتعلقة بسنوات مالیة متقادمة و لكن ذات تأثیر على سنوات مالیة غیر متقادمة، محلمحل مراقبة و تسویة بعنوان السنوات غیر المتقادمة، فقط.
المادة 41 مكرر (محدثة بالمادة 36 ق م 2023):
في حالة السحب الكلي أو الجزئي للمزايا الجبائية الممنوحة في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية، فإن فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون، تسري ابتداء من تاريخ إعداد قرار سحب هذه المزايا.
الباب الثالث إجراءات إعادة التقییم الفصل الأول الإجراء التناقضي لإعادة التقییم
المادة 42:م 14 ق م 2013: (ملغاة بالمادة 95 ق م 2025)
المادة 43 : م 28 ق م 2014: لا یمكن رفض المحاسبة عقب التحقیق فیها، الا اذا اثبتت الادارة طابعها غیر المقنع و ذلك عندما: یكون مسك الدفاتر و السندات المحاسبیة و الوثائق الثبوتیة غیر مطابق لاحكام المواد 9 إلى 11 من القانون التجاري و للنظام المحاسبي المالي و غیرها من التشریعات و التنظیمات المعمول بها.
تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غیر صحیحة و متكررة مرتبطة بالعملیات المحاسبیة.
الفصل الثاني إجراء فرض الضریبة تلقائیا
المادة 44 :م 30 ق م 2014: یتم التقییم التلقائي لأسس فرض الضریبة على المدین بها، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص علیها في نصوص أخرى:
1/ عندما تستحیل المراقبة أو التحقیق أو حق المعاینة، بسبب فعله أو فعل الغیر؛
2/ في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونیة أو للسجل الخاص المنصوص علیه في المادتین 66 و 69 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الذي یسمح بإثبات رقم الأعمال المصرح به؛
3/ في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص علیها في المادتین 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بعد شهر واحد (1) على الأقل من إعذار المصلحة له عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، بتسویة وضعیته،
4/ ي حالة عدم التصریح، و عندما یتجاوز الدخل الصافي اجمالي الاعفاءمن الضریبة، و ذلك حسب المواد 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،
5/ اذا لم یرد على طلبات التوضیح و التبریرالتي قدمها المفتش او المحقق،
6/ عندما لا تقدم المحاسبة، الا في حالة حدوث قوة قاهرة، بعد انقضاء اجل ثمانیة (8) ایام المنصوص علیه في المادة 209 من قانون الاجراءات الجبائیة،
7/ في حالة ما اذا تجاوزت النفقات الشخصیة الجلیة و المداخیل العینیة اجمالي الاعفاء من الضریبة و لم یتم التصریح بها او في حالة ما اذا كان الدخل المصرح به بعد طرح الاعباء المنصوص علیها في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، یقل عن اجمالي نفس النفقات او المداخیل غیر المصرح بها ا والتي تم اخفاؤها او المداخیل العینیة .
و فیما یخص هؤلاء المكلفين بالضریبة، یحدد أساس فرض الضریبة، عند غیاب عناصر أكیدة تسمح تخصیصهم بدخل أعلى، بمبلغ یساوي مبلغ النفقات أو المداخیل غیر المصرح بها أو المغفلة و المداخیل العینیة، منقوص من مبلغ المداخیل المعفاة من الضریبة بمقتضى المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة .
في الحالة المشار إلیها في هذه الفقرة، یقوم المفتش قبل إعداد جدول تحصیل الضریبة، بتبلیغ أساس فرض الضریبة إلى المكل ف بالضریبة الذي یتمتع بأجل عشرین (20) یوما للإدلاء بملاحظاته.
و یحدد أساس فرض الضریبة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المقطع السابق دون أن یستطیع المكل ف بالضریبة الاعتراض على هذا التقدیر بتبیان أنه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا برأسمال أو كان یحصل على هبات من الغیر بصفة دوریة أم لا.
إن النفقات أو المداخیل غیر المصرح بها أو المغفلة و المداخیل المشار إلیها أعلاه هي تلك الموجودة عند تاریخ معاینتها حتى و لو تمت هذه النفقات على مدى عدة سنوات.
8/ عندما یتعلق الامر بمؤسسة أجنبیة لا تتوفر على منشآة مهنیة في الجزائر خاضعة للضریبة على الدخل أو الضریبة على أرباح الشركات، تخلفت في الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تدعوها فيه لتعیین ممثل عنها في الجزائر.
في حالة خلاف مع المفتش او المحقق، لا یمكن المكل ف بالضریبة الذي فرضت علیه الضریبة تلقائیا أن یحصل عن طریق المنازعة، على إعفاء من الاشتراك الذي حدد له او تخفیضه، دون أن یثبت أنأن الضریبة المفروضة علیه مبالغ فیها.
الباب الرابع حق الاطلاع الفصل الأول المبدأ العام
المادة 45 (معدلة م 96 ق م 2025):
قصد تأسيس وعاء الضرائب والحقوق والرسوم و رقابتها وتحصيلها ، وكذلك قصد تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التعاون الجبائي ، يمكن أعوان الإدارة الجبائية استخدام حق الاطلاع لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية والشركات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة أو الجماعات المحلية و كذلك لدى أي تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول وكل شخص معنوي أو طبيعي، بمن في ذلك أولئك الناشطون في تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو مالي أو محاسبي. يشمل حق الاطلاع على البطاقيات والسجلات والوثائق المحاسبية والفواتير وكل وثيقة ثبوتية وكذا أي وثيقة أخرى يكون مسكها و / أو تحريرها إلزاميا بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.
لا يمكن التحجج بواجب حفظ السر المهني في مواجهة أعوان الإدارة الجبائية في إطار ممارستهم حق الاطلاع المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أنه لا يمكن أن يهدف حق الاطلاع إلى إفشاء المحامي لمعلومات متبادلة بينه وبين زبونه عندما يكون غرضها طلب أو تقديم رأي قانوني أو تلك المقدمة لاستعمالها في دعوى قضائية جارية أو مزمع رفعها.
يجب على أعوان الإدارة الجبائية، قصد ممارسة حق الاطلاع، توجيه طلب كتابي للأشخاص المعينين في هذه المادة، عبر رسالة مضمنة أو مسلّمة باليد مع إشعار بالاستلام. ويجب أن ترسل المعلومات والوثائق المطلوبة إلى الإدارة الجبائية في أجل أقصاه عشرون (20) يوما مفتوحة ابتداء من تاريخ استلام الطلبات المذكورة.
الفصل الثاني
لدى الإدارات و الهیئات العمومیة و المؤسسات
المادة 46: م 29 ق م 2003 + م 100 ق م 2025:
لا یمكن بأي حال من الأحوال، لإدارات الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولایات والبلدیات وكذلك كل المؤسسات أو الهیئات، أیا كان نوعها و الخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة، أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة الجبائية الذین یطلبون منها الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها.
غیر أن المعلومات الفردیة ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل علیها أثناء التحقیقات الإحصائیة التي تجرى بموجب الأمر رقم 65 - 297، المؤرخ في 02 دیسمبر 1965، و المتضمن تحدید مدة و كیفیات إجراء الإحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني، لا یمكن بأي حال من الأحوال، استعمالها لأغراض المراقبة الجبائیة . إن الإدارات الحائزة على هذا النوع من المعلومات، لیست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة.
ومن أجل ممارسة الحق المنصوص علیه في هذه المادة، یتعین على هیئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنویا إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبیب أو طبیب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، یبین فيه رقم تسجیل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب، والمبلغ الإجمالي لهذه الأتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهیئة المعنیة إلى المؤمن له.
یجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهیئات المذكورة أعلاه، قبل 31 دیسمبر من كل سنة، إلى مدیر الضرائب بالولایة، قبل أول أفریل من السنة الموالیة.
یتحمل مسؤولو الإدارات والولایات والبلدیات والهیئات المنصوص علیهم في المقطع الأول أعلاه، بصفة شخصیة مسؤولیتهم المالیة، عند رفضهم تقدیم وثائق المصالح التي هي بحوزتهم. وتسري علیهم، في هذه الحالة، أحكام المادتین 62و 63 من قانون الاجراءات الجبائیة.
تلتزم الهیئة المكلفة بتسییر التأمین عن البطالة بتقدیم قائمة الأشخاص المعنیین بالتأمین عن البطالة أو الذین تم شطبهم خلال السنة الماضیة، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبرایر من كل سنة .
تلتزم الهیئات المدینة بتعویض النشاطات ذات المنفعة العامة و الإعانة التضامنیة، بتقدیم قائمة الأشخاص المعنیین بالتأمین عن البطالة أو الذین تم شطبهم منها خلال السنة الماضیة، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبرابر من كل سنة تقوم هیئات أو صنادیق الضمان الاجتماعي و كذا صنادیق التعاضدیة بتبلیغ الإدارة الجبائیة بكل المخالفات التي تم ضبطها فیما یخص تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة بالضرائب و الرسوم الساریة المفعول.
المادة 46 مكرر: م 20 ق م 2011 + م 101 ق م 2025:
یجب على الإدارات العمومیة وأعوانها من أجل تسخیر الأموال و الخدمات،أن تقدم إلى السلطات المكلفة بتسویة التسخیر وكذلك إلى لجان التقدیر جمیع المعلومات المفیدة لتحدید تعویضات التسخیر وذلك بالرغم من جمیع الأحكام المتعلقة بالسر المهني. و تخضع هذه السلطات وأعوانها وكذلك أعضاء لجان التقدیر، إلى التزامات السر المهني فیما یخص جمیع المعلومات التي أطلعوا علیها.
يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات ليشمل أيضا الدفاتر المحاسبية ووثائق الإثبات الملحقة المتعلقة بكامل الفترة القانونية للاحتفاظ بالوثائق.
المادة 46 مكرر1:م 20 ق م 2011 + م 102 ق م 2025:
إنّ حق الاطلاع على الوثائق الممنوح إلى إدارة الضرائب لدى الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطات الإدارية، يمكن استعماله من أجل تأسيس الوعاء وممارسة حق الرقابة وتحصيل كل الضرائب والرسوم،
و یمكن للأعوان الذین لهم أهلیة ممارسة هذا الحق، أن یطلبوا المساعدة من موظفین أقل رتبة یكونون خاضعین مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من أجل تكلیفهم بأشغال التأشیر وكشوف ونسخ الوثائق.
إن حق الإطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، یطبق على سجلات المحاسبة والأوراق الملحقة للسنة المالیة الجاریة. غیر أن هذا الحق لا یمكن ممارسته إلا عند نهایة الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة.
المادة 47 : م 42 ق م 2011: یجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائیة المدنیة و الإداریة والجزائیة أن تمنح النیابة العامة حق الإطلاع على عناصر من الملفات للإدارة الجبائیة .
يجب على السلطات القضائیة أن تطلع الإدارة المالیة على كل البیانات التي یمكن أن تتحصل علیها و التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أیة مناورة كانت نتائجها الغش أو التملص من الضریبة، سواء كانت الدعوى مدنیة أو جزائیة، حتى وإن أفضى الحكم إلى انتفاء وجه الدعوى .
تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط و تحت تصرف إدارة الضرائب، خلال الخمسة عشر یوما الموالیة للنطق بأي قرار من طرف الجهات القضائیة.
تخفض هذه المدة إلى عشرة (10) أیام فیما یخص الجنایات.
یجب ان یحرر في محضر یودع في اجل شهر واحد (1) مرفق بالوثائق لدى كتابة الضبط التابعة للجهات القضائیة المختصة، كل قرار تحكیمي سواء عین المحكمون من طرف العدالة او تم من قبل الاطراف و كذا كل اتفاق تم خلال سریان الدعوى او اثناء الخبرة او التحكیم . و یوضع هذا المحضر تحت تصرف الادارة خلال خمسة عشر (15) یوما تحسب ابتداء من تاریخ الایداع .
المادة 48: یتعین على كل من أودعت لدیه سجلات الحالة المدنیة أو جداول الضرائب وكل الموظفین المكلفین بالأرشیف وإیداع السندات العمومیة أن یق دموها عند كل طلب إطلاع من دون نقلها إلى أعوان التس جیل، وأن یسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم من أجل حمایة مصالح الخزینة وذلك دون دفع مصاریف.
یثبت كل رفض بمحضر یحرره العون الذي یتم اصطحابه، طبقا لأحكام المادة 159 من قانون التسجیل، لدى الحائزین و المودع لدیهم المعنیین بالأمر.
وتطبق هذه الأحكام كذلك على الموثقين و المحضرین القضائیین وكتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلیة، فیما یخص العقود المودعة لدیهم، باستثناء القیود الواردة في المقطع التالي والمادة 49 أدناه.
یعاقب على كل مخالفة یرتكبها موثق أو محضر قضائي یعمل لحسابه الخاص بغرامة مالیة قدرها 300 دج .
و تستثنى من ذلك الوصایا والهبات المعدة من قبل الموصین و هم على قید الحیاة.
لا یمكن طلب ممارسة حق الإطلاع، المذكور أعلاه، في أیام العطل . أما في الأیام الأخرى، فإن حصص الإطلاع من طرف الأعوان داخل المستودعات حیث یقومون بالتحریات، لا یمكن أن تتجاوز أربع (04) ساعات، بالنسبة لكل یوم.
المادة 49: لا یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة أن یطلبوا الإطلاع في إدارات الولایات والدوائر والبلدیات إلا على العقود المحددة في المادتین 58 و61 من قانون التسجیل .
المادة 50: یجب على المودع لدیهم دفاتر المخازن العامة، تقدیمها إلى أعوان التسجیل، قصد الإطلاع علیها، طبقا للطریقة المحددة في المادة 48 أعلاه، و هذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتها .
الفصل الثالث لدى المؤسسات المالیة والمكلفین بالضریبة الآخرین
المادة 51: م 34 ق م 2006: يجب على المؤسسات أو الشركات والقائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العمولات، وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة، أن یرسلوا إشعارا خاصا للإدارة الجبائیة، بفتح و إقفال كل حساب إیداع السندات أو القیم أو الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى تسيرها مؤسساتهم بالجزائر.
كما يمس هذا الإلزام خصوصا، البنك وشركة البورصة والدواوين العمومية والخزائن الولائية ومركز الصكوك البریدیة و الصندوق الوطني للتوفیر و صنادیق القرض التعاوني و صنادیق الإیداع و الكفالات.
ترسل قوائم الإشعارات في مستند معلوماتي أو عن طریق إلكتروني خلال العشرة (10) أیام الأولى للشهر الذي یلي فتح أو قفل بالحسات أو إذا كان المصرح غیر مجهز لهذا الغرض، في حصة الإشعار من الورق العادي تتضمن المعلومات المبینة في المقطع الأول من هذه المادة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليها في المادة 192-2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، تطبق بعدد المرات التي لایتم فیها التصریح بإشعارات الفتح و/ أو الإقفال.
المادة 51 مكرر2: م 35 ق م 2006 + م 97 ق م 2025:
یجب أن تتضمن إشعارات فتح أو إقفال أو تغییر الحسابات المذكورة في المقطع الأول من المادة 51 المعلومات الآتیة:
- تعیین الوكالة البنكیة أو المؤسسة المالیة المسیرة للحساب و عنوانها؛
- تعیین الحساب و رقمه و نوعه و خاصیته؛
- تاریخ و طبیعة العملیة المصرح بها: فتح أو إقفال أو تغییر یمس الحساب نفسه أو صاحبه؛
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ألقابهم وأسماؤهم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد والعنوان، وبالنسبة للمقاولين الأفراد، رقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين والتشكيلات القانونية المعرفة بموجب التشريع على هذا النحو، تسميتهم أو اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري، عند الاقتضاء، ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ومستفيديهم الحقيقيين ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم وتاريخ ومكان و رقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي.
المادة 51 مكرر3: م 35 ق م 2006: تكون إشعارات الحسابات المالی ة محل معالج ة معلوماتی ة تس مى تسییر بطاقیة الحسابات البنكیة و حسابات المؤسسات المالیة التي تحصي على دعامة مغناطیسیة، وجود الحسابات و تقوم بإعلام المصالح المرخص لها بالاطلاع على هذه البطاقیة، بقائمة الحسابات التي هي في حوزة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین.
لا یمكن تبلیغ المعلومات إلا للأشخاص أو الهیئات المستفیدة من تفویض تشریعي و ضمن الحدود المنصوص علیها في المادتین 67 و 68 من قانون الإجراءات الجبائیة.
المادة 51 مك رر4: م 36 ق م 2006: يجب على المؤسسات البنكية التي تصدر صكوكًا بنكية لفائدة الغير و لحساب أشخاص غیر موطنین في مقراتها أو وكالاتها، أن ترسل كشفًا شهریًاً عن سندات الدفع هذه إلى مدیر الضرائب بالولایة الذي تتبع دائرة اختصاصهه الإقلیمي.
یجب أن تتضمن هذه القائمة، على وجه الخصوص، تعیین مكتب الإصدار و رقم الصك و المبلغ الذي یوافق البنك على دفعه وتعیین المستفید من الصك و عنوانه و تعیین الشخص المستفید من الخدمة المقدمة و عنوانه وتاریخ الإصدار و تاریخ قبض الصك .
المادة 52: یجب على المؤسسات و الشركات والمؤمنین وشركات التأمین ومقاولي النقل وكل الخاضعین الآخرین لمراقبة الإدارة الجبائیة، أن یطلعوا أعوان الإدارة الجبائیة، سواء في المقر الرئیسي أو في الفروع أو الوكالات، على عقود التأمین و كذا على دفاترهم و سجلاتهم و سنداتهم وأوراق الإیرادات والنفقات والمحاسبة، حتى یتأكد هؤلاء الأعوان من تنفیذ الأحكام الجبائیة.
المادة 52 مكرر: م 44 ق م 2011: یتعین على المؤسسات او شركات التامین و /او اعادة التامین و وسطاء التامینو كذا كل هیئة تمارس عدة نشاطات تامین للمنقولات او العقارات، ان ترسل فصلیا الى الادارة الجبائیة، جدولا خاصا بعقود التامین المكتتبة لدى و كالاتهم، مع الاشخاص الطبیعیین و الاشخاص المعنویین و الهیئات الاداریة .
یرسل الجدول في حامل معلوماتي او عن طیق البرید الالكتروني، خلال العشرین (20) یوم الاولى من الشهر الذي یلي الفصل المعني .
یعاقب على أي مخالفة لاحكام الفقرتین السابقتین بالغرامة الجبائیة المنصوص علیها في المادة 192 2من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، في كل مرة لا یتم فیها التصریح بعقود التامین .
المادة 52 مكرر1: م 45 ق م 2011: یجب ان یتضمن الجدول الخاص بعقود التامین المنصوص علیه في المادة 52 مكرر، التعیین و رقم التعریف الجبائي و عنوان المؤمن و كذا المعلومات الاتیة:
فیما یخص الشخص الطبیعي: الاسم و اللقب و تاریخ و مكان المیلاد و المهنة و العنوان .
فیما یخص الشخص المعنوي: التسمیة و المقر الاجتماعي و الشكل القانوني و رقم التعریف الجبائي و العنوان .
فیما یخص الهیئة الاداریة: التسمیة و رقم التعریف الجبائي و العنوان .
فیما یخص المنقولات: الصنف و العلامة و النوع و القوة و رقم التسجیل و تاریخ اكتتاب عقد التامین .
فیما یخص العقارات: النوع و العنوان و المساحة .
المادة 53: تیسیر المراقبة التصریحات بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنیین أنفسهم و إما من قبل الغیر، یتعین على جمیع المصرفیین والقائمین بإدارة الأموال و غیرهم من التجار الذین تتمثل مهنتهم في دفع إیرادات عن قیم منقولة أو الذین تشمل مهنتهم بصفة ثانویة القیام بتسدیدات من هذا النوع، وكذا جمیع التجار وجمیع الشركات، أیا كان غرضها، الخاضعین لحق الإطلاع من قبل أعوان التسجیل، أن یقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذین لهم رتبة مراقب على الأقل، الدفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري وكذا جمیع الدفاتر و الوثائق الملحقة ومستندات الإیرادات والنفقات .
المادة 53 مكرر: م 20 ق م 2011: إن السلطات الممنوحة لأعوان التسجیل تطبیقا للتشریع الجاري به العمل تجاه شركات الأسهم یمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفیة قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الأخیرة والغیر.
والأمر كذلك بالنسبة للشركات الجزائریة أو الأجنبیة مهما كان نوعها وكذلك إزاء الجمعیات.
المادة 54: یتعین على المجموعات التي تدفع إیرادات على القیم المنقولة، أن ترفق تصریحها السنوي بكشف اسمي لأرباح الأسهم، وتوزیع الأرباح أو المرتبات، كما هي محددة في المادة 179 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا النسخ المطابقة لأصل محاضر الجمعیات العامة وعروض الحال ومستخرجات مداولات مجالس الإدارة أو مجالس المساهمین .
المادة 55: یجب على الهیئات المالیة المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا،تسجل فيه یوما بیوم دون ترك بیاض ولا قفز على السطر، كل عملیة دفع أو تداول أیة وسائل قرض تتعلق بقیم منقولة أجنبیة خاضعة للضریبة . ویجب أن یلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلیة عن طریق قیدها في خصوم أو أصول حساب معین، بالتصریح السنوي للضریبة على أرباح الشركات و غیرها من الأشخاص المعنویین .
المادة 56: یتعین على الهیئات المالیة المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا تسجل فيه یوما بیوم دون ترك بیاض ولا قفز على السطر،كل عملیة خاصة بدفع الفوائد الخاضعة للضریبة .
و بالنس بة للش ركات، يمتد حق االاطلاع، المنصوص عليه في المقطع السابق، إلى دفاتر تحول الاسهم والسندات وكذا إلى الجمعیات العامة .
المادة 57: یتعین على المؤسسات والهیئات، غیر المشار إلیها في المادة 54 أعلاه، والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات من أي نوع كانت، أو تقبض أو تسیر أو توزع أموالا لحساب أعضائها، أن تقدم عند كل طلب لأعوان الضرائب الذین لهم رتبة مراقب على الأقل، جمیع الوثائق ذات الصلة بنشاطها لتتسنى مراقبة التصریحات المكتتبة سواء من قبلها أومن قبل الغیر.
و یجب أن یلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلیة عن طریق قیدها في خصوم أو أصول حساب معین بالتصریحالسنوي للضریبة على أرباح الشركات و غیرها من الأشخاص المعنویین.
الفصل الرابع لدى الغیر
المادة 58: یتعین على كل شخص أو شركة تقوم بعملیة الوساطة من أجل شراء أو بیع عقارات أو محلات تجاریة أو تشتري بصفة اعتیادیة، باسمها، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بیعها، أن تتقید، قصد ممارسة أعوان إدارة التسجیل لحق الإطلاع، بأحكام المادة 52 أعلاه، و هذا تحت طائلة تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 62 و63 أدناه .
المادة 59: یمكن ممارسة السلطات المخولة لأعوان التسجیل، تطبیقا للتشریع الجاري به العمل تجاه شركات الأسهم على كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمارسون مهنة التجارة المصرفیة أو مهنة مرتبطة بهذه التجارة قصد مراقبة دفع الضرائب المستحقة سواء على هؤلاء أو على الغیر.
وكذلك الأمر بالنسبة لكل الشركات الجزائریة أو الأجنبیة، مهما كان نوعها، وكذا كل الموظفین العمومیین المكلفین بتحریر العقود أو تبلیغها.
یسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائیة، بالحصول على المعلومات و الوثائق، مهما كانت وسیلة حفظها، قصد تأسیس وعاء الضریبة و مراقبتها.
الفصل الخامس أحكام عامة
المادة 60 م 58 ق م 2003+ م 37 ق م 2006: یمكن ممارسة مختلف حقوق الإطلاع على الوثائق المنصوص علیها لصالح الإدارات الجبائیة من أجل مراقبة تطبیق التنظیم الخاص بالصرف.
یتعین على المؤسسات المذكورة في المادة 51 أن ترسل إلى الإدارة الجبائیة الكشف الشهري عن عملیات تحویل الأموال إلى الخارج التي تقوم بها لحساب زبائنها.
یبین هذا الكشف تعیین وصفة و عنوان الزبون و رقم التوطین البنكي و تاریخ و مبلغ التسویة و مقابل المبلغ بالعملة الوطنیة و التعیین البنكي و رقم حساب المستفید من التحویلات و مراجع أو شهادة ووصل دفع رسم التوطین البنكي.
یجب إرسال هذا الكشف خلال العشرین (20) یوما الأولى من الشهر الذي یلي عملیات التحویل .
المادة 61: یتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذین لهم رتبة مراقب على الأقل والمكلفون، على وجه الخصوص، من قبل الوزارة المكلفة بالمالیة، بالتأكد من التطبیق الحسن للتنظیم الخاص بالصرف، وهذا من خلال القیام بتحقیقات لدى الخاضعین للضریبة الممارسین لنشاط الصرف.
و یمكن أن یطلب هؤلاء الأعوان من جمیع المصالح العمومیة المعلومات التي یرونها ضروریة للقیام بمهمتهم من دون أن یحتج علیهم بالسر المهني.
المادة 61 مكرر (محدثة م 103 ق م 2025):
يمكن للإدارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين.
الفصل السادس العقوبات المطبقة عند رفض حق الإطلاع
المادة 62 (معدلة م 96 ق م 2025):
تُطبق غرامة جبائية قدرها 2.000.000 دج ، على كل شخص أو شركة أو تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول بعد ثبوت رفضهم منح حق الاطلاع على المعلومات والدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 61 أعلاه ، التي يتعين عليه تقديمها وفقًا للتشريع أو بعد ثبوت قيامهم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لحفظها.
المادة 63 (معدلة م 96 ق م 2025):
في حالة تأخر الرد، تُطبق غرامة تهديدية قدرها 50.000 دج عن كل يوم تأخير ، بدءاً من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المحدد في المادة 45 أعلاه، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة التهديدية 2.000.000 دج.
تُطبق على تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل جزئي أو البيانات أو الوثائق التي تعتبر غير كافية، أو غير كاملة غرامة قدرها 50.000 دج ، تُطبق بقدر عدد المرات التي تُسجل فيها نواقص أو تقصيرات دون أن يتجاوز مبلغها 2.000.000 دج.
و في حالة تقديم معلومات خاطئة ، تطبق غرامة قدرها 2.000.000 دج.
في حالة العود، تُضاعف مبالغ الغرامة والغرامة التهديدية، دون أن يتجاوز مجموعهما 4.000.000 دج.
يتم تحصيل مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد عن طريق جدول فردي يتم إعداده من قبل المصالح الجبائية المختصة إقليمياً.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزير المالية.
الفصل السابع الاحتفاظ بالوثائق المحاسبیة
المادة 64 (معدلة م 99 ق م 2025):
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون، يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي أو التجاري أو المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوثائق المحاسبية وكذا الوثائق الثبوتية، لا سيما فواتير الشراء التي يُمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع والتحقيق، لمدة عشر (10) سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك ابتداء من آخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر ، وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية.
يجب حفظ الوثائق والأوراق الأخرى، غير تلك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، والتي يُمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع والتحقيق، لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تحريرها أو إقفال السنة الجبائية المعنية.
المادة 64 مكرر: م 20 ق م 2011: إن الدفاتر و الأوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنها أن تسمح بالتحقیق في الكشوف التي ترمي إلى ضمان التصحیح الجبائي، والتي لیست خاضعة لأجل كبیر للمحافظة علیها تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 143 أعلاه، أن تحفظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حیث تم إعدادها، وتكون تحت تصرف أعوان التسجیل إلى غایة نهایة السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق.
المادة 64 مكرر1: م 20 ق م 2011: تكلف إدارة الضرائب مصلحة التسجیل بممارسة رقابة على تحصیل الرسم القضائي. ولهذا الغرض، یطلع أعوان الضرائب بعضهم البعض على جمیع السجلات والملفات وغیرها من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط.
وكل سجل انتهي منه، یجب أن یحتفظ به كاتب الضبط طیلة عشر (10) سنوات، لكي یقدم عند كل طلب.
الباب الخامس السر المهني الفصل الأول مجال تطبیق السر المهني
المادة 65: م 41 ق م 2007 + م 47 ق م 2024:
یلزم بالسر المهني، بمقتضى أحكام المادة 301 من قانون العقوبات، و یتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة، كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحیاته للتدخل في إعداد أو تحصیل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب و الرسوم المنصوص علیها في التشریع الجبائي المعمول به.
يعرض إفشاء الوثائق المصنفة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
ومع ذلك، فإن أحكام الفقرتين السابقتين لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب للجان الطعن المذكورة في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، كل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة علیها، بما في ذلك عناصر المقارنة المستمدة من تصریحات المكلفین بالضریبة الآخرین .
كما أنها لا تتعارض مع تبادل الإدارة الجزائریة المعلومات مع الإدارات المالیة للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاقیة للتعاون المتبادل في مجال الضرائب.
يمكن للإدارة الجبائية أيضا أن تقدم للخبراء الذين تستعين بهم المعلومات التي تسمح لهم بأداء مهامهم.
ومع ذلك، يمتد السر إلى جميع المعلومات المطلع عليها من طرف الخبراء بمناسبة هذه المهمة.
المادة 66: یلزم المكافون بالضريبة المكتتبون للتصريحات من أجل إعداد الضريبة على ارباح الشركات والضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین وما یماثلهم، بتحدید العلاوات و التعویضات التي یطالبون الدولة و الولایات والبلدیات بها، عندما یكون مبلغ هذه التعویضات مرتبطا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمبلغ أرباحهم أو مداخیلهم. یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یقدمون تدعیما لطلبهم مستخلصا من جدول الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضریبة، یسلمها لهم قابض الضرائب المختلفة التابع له مقر سكناهم أو مقر نشاطهم.
و لا تكون الإدارة الجبائیة من جهتها، ملزمة، من أجل تطبیق هذه المادة،بالسر المهني، إزاء الإدارات المعنیة والخبراء المدعوین لتقدیم تقریر حول الأعمال المشار إلیها في المقطع الأول أعلاه .
تطبق نفس الأحكام في حالات الاقتناء لأغراض المنفعة العمومیة، وفق الشروط التي أقرتها مختلف إجراءات نزع الملكیة وكذا في الحالة التي تواصل فیها الإدارة استرجاع فوائض القیم الناتجة عن تنفیذ أشغال عمومیة.
المادة 67: عندما تقدم الإدارة شكوى قانونیة ضد مدین ما، و یفتح تحقیق بذلك، لا یلزم أعوان الإدارة بالسرالمهني إزاء قاضي التحقیق الذي یستنطقهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
المادة 68: م 27 ق م 2003: لا يكون أعوان الإدارة الجبائية ملزمين بالسر المهني إزاء الموظفين المكلفين بوظائف ممثلي الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهیئات التأدیبیة التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها، للالفصل بكل درایة في الطلبات والشكاوى المعروضة علیها والمتعلقة بدراسة الملفات التأدیبیة أو ممارسة إحدى المهن التابعة للمنظمة .
یمكن للأعوان المعتمدین لهذا الغرض و المحلفین التابعین لأجهزة الضمان الاجتماعي و صنادیق التعاضدیة و مفتشي العمل و الضباط و الأعوان المحلفین للشؤون البحریة و النقل، الحصول من الإدارة الجبائیة، على كل المعلومات و الوثائق الضروریة لتأدیة مهامهم من أجل محاربة العمل غیر المصرح به.
الفصل الثاني العقوبات
المادة 69: مخالفة للأحكام التي تلزمهم بالسر المهني، یرخص لأعوان الإدارة الجبائیة، في حالة وجود نزاع یتعلق بتقدیر رقم الأعمال الذي أنجزه مدین بالضریبة، الإدلاء بالمعلومات التي هي في حوزتهم، و التي من شأنها أن تبین الأهمیة الحقیقیة للأعمال المنجزة من قبل هذا المدین بالضریبة .
الجزء الثالث الإجراءات الخاصة بالمنازعات الباب الأول المنازعات الضریبیة
المادة 70 ( م 59 ق م 2021):
تدخل الشكاوي المعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب، باستثناء حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري المفروضة نتيجة مراقبة النقص في الثمن أو التقدير، في اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء في وعاء الضريبة أو في حسابها، و إما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي.
الفصل الأول الإجراءات الأولیة لدى إدارة الضرائب
المادة 71: م 59 ق م 2003+ م 42 ق م 2007: يجب ان توجه الشكاوي المتعلقة بالضرائب و الرسوم و الحقوق و الغرامات المذكورة في المادة 70 أعلاه، حسب الحالة،إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضریبة .
یسلم وصل بذلك إلى المكلف بالضریبة .
القسم الأول الآجال
المادة 72: م 43 ق م 2007 + م 39 ق م 2009 + م 15 ق م 2013 + م 33 ق م ت 2015 + م 45 ق م 2017 + م 18 ق م 2019 + م 62 ق م 2020 + م 31 ق م ت 2020 + (معدلة بالمادة 87 ق م 2025 والتي يبدأ سيرانها في 1 جانفي 2026 حسب م 116): + م 104 ق م 2025:
1- مع مراعاة الحالات المنصوص علیها في المقاطع أدناه، تقبل الشكاوي إلى غایة 31 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة إدارج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوي.
2- ینقضي أجل الشكوى في:
- 31 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضریبة إنذارات جدیدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال، حیث توجه له مثل هذه الإنذارات من طرف مصلحة الضرائب التي یتبعها.
- 31 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تأكد فیها المكلف بالضریبة من وجود ضرائب مطالب بها بغیر وجه حق.
3- عندما لا تستوجب الضریبة وضع جدول، تقدم الشكاوى:
- إلى غایة 31 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تمت فیها الاقتطاعات، إن تعلق الأمرباعتراضات تخص تطبیق اقتطاع من المصدر.
- إلى غایة 31 دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تدفع الضریبة برسمها، إن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.
4 ملغى.
5- يجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدير رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ التبليغ النهائي لإشعار التقييم.
6) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الرابع الذي يلي ذلك الذي تم فيه تبليغ القرار المتنازع عليه
القسم الثاني شكل و محتوى الشكاوى
المادة 73: م 44 ق م 2007 + م 35 ق م 2012:
1- یجب أن تكون الشكاوى فردیة.
غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض علیهم الضریبة جماعیا، و أعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة، أن یقدموا شكوى جماعیة.
2- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع.
3 یجب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة .
4 تحت طائلة عدم القبول، یجب أن تتضمن كل شكوى:
- ذكر الضریبة المعترض علیها؛
- ىبیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضریبة إن تعذر استظهار الإنذار.
و في الحالة التي لا تستوجب فیها الضریبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع ؛
- عرض ملخص لوسائل و استنتاجات الطرف ؛
- توقیع صاحبها بالید.
غیر أن الإدارة تستدعي المكلف بالضریبة، بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام،لتكملة ملف الشكوى و تقدیم كل وثیقة ثبوتیة مذكورة من طرفه و قابلة لدعم نزاعه، في أجل ثلاثین (03) یوما، إعتبارا من تاریخ الإستلام . و لا تسري الآجال المنصوص علیها في المادتین 76 و 77، إلا إعتبارا من استلام الإدارة لجواب المكلف بالضریبة. و إذا تعذر الرد في أجل الثلاثین (03) یوما المذكور أعلاه أو كان الرر د ناقصا، یقوم مدیر الضرائب الولائي أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب بتبلیغ قرار الرفض لعدم القبول.
و یمكن للمكلف بالضریبة، إذا رأى ذلك مفیدا، الطعن في هذا القرار، إما أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الإداریة، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في المواد 80 و81 و 81 مكرر و 82 من قانون الإجراءات الجبائیة.
القسم الثالث التأجیل القانوني للدفع
المادة 74: م 38 ق م 2005 + م 45 ق م 2007+ م 40 ق م 2009 + م 25 ق م 2010 + م 46 ق م 2017 + م 45 ق م 2023:
1) یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 72 و 73 و 75 من هذا القانون، في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة علیه، أن یرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوى، الإستفادة من الأحكام المقررة في هذه المادة، شریطة تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها .
و في غیاب تقدیم الضمانات، یمكن المكلف بالضریبة أن یرجيء دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ یساوي 20 % من الضرائب المتنازع فیها، لدى قابض الضرائب المختص .
2) و یخص تطبیق هذا التدبیر، فقط، الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائیة، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزیادات المطبقة في حالة الغش الجبائي .
3) یترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجیل تحصیل الحقوق الباقیة إلى غایة صدور القرار النزاعي .
4) یمكن أن یكون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل إنهاء من قبل السلطة المختصة في حالة ظهور أحداث من شانها تهدید تحصیل الدین الجبائي موضوع هذا الإرجاء .
5) یرجا تحصیل الضرائب المتنازع فیها نتیجة فرض ضریبي مزدوج أو أخطاء مادیة تم إثباتها من طرف إدارةالضرائب الى غایة صدور القرار النزاعي، دون أن یكون المكلف بالضریبة مضطرا إلى تقدیم ضمانات أو دفع مبلغ 30 % من الضرائب المتنازع فیها .
القسم الرابع الوكالة
المادة 75:م 24 ق م 2008 + م 47 ق م 2018: یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى لحساب الغیر، أن یستظهر وكالة قانونیة محررة على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائیة وغیر خاضعة لحق الطابع و لإجراءات التسجیل.
یتعین على المكلف بالضریبة الذي لا یتدخل، بعنوان نشاطه التجاري أو المهني، الذي عین ممثلا عنه، بصفته موكلا، التصدیق على توقیعه لدى المصالح المؤهلة قانونا.
غیر أنه، لا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانونا في نقابة المحامین و لا على أجراء المؤسسة المعنیة. و الأمر كذلك، إذاكان الموقع قد أعذر شخصیا بتسدید الضرائب المذكورة في الشكوى.
و یجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقیم بالخارج ان یتخد موطنا له في الجزائر.
و الأمر سواء، إذا كان الموقع قد أعذر شخصیا بتسدید الضرائب المذكورة في الشكوى.
و یجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ و مسجل قبل تنفیذ العمل المخول بموجبها.
یجب على كل مشتك مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر.
القسم الخامس التحقیق في الشكاوى أجل البت
المادة 76: م 59 ق م 2003+ 39 ق م 2005 + م 46 ق م 2007 + م 36 ق م 2012 + م 16 ق م 2013:
1 یتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي اعدت الضرائب.
و یجوز البت فورا في الشكاوى التي یشوبها عیب في الشكل یجعلها غیر جدیرة بالقبول نهائیا، مع مراعاة احكام المادة 95-1 من هذا القانون .
2- یبتیبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجواریة للضرائب في الشكاوى التابعة لإختصاص كل منهم في أجل اربعة (04) أشهر، اعتبارا من تاریخ استلام الشكوى.
یحدد هذا الاجل بستة (06) اشهر، عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدیر الولائي للضرائب .
و یمدد الأجل إلى ثمانیة (08) أشهر بالنسبة للقضایا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة. ویقلص هذا الأجل إلى شهرین (02) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة.
القسم السادس الشكاوى الخاضعة لاختصاص الإدارة المركزیة
المادة 77 (م 25 ق م 2008 + م 38 ق م 2012 + م 46 ق م 2015 + م 47 ق م 2017 + م 48 ق م 2018 + م 37 ق م 2023):
1- دون المساس باحكام المادة 79 ادناه، یبت مدیر الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعیة التي یرفعها المكلفون بالضریبة التابعین لاختصاصه الاقلیمي .
2- مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون، یبت رئیس مركز الضرائب، باسم المدیر الولائي للضرائب، في الشكاوى النزاعیة التي یرفعها المكلفون بالضریبة التابعين لمركزه .
یمارس رئیس مركز الضرائب سلطته من اجل اصدار قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل مبلغها أو يساوي سبعین ملیون دینار (70.000.000دج) او یساویها .
3- مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون، یبت رئیس المركز الجواري للضرائب، باسم مدیر الضرائب للولایة، في الشكاوى النزاعیة المرفوعة من طرف النمكلفین بالضریبة التابعین لاختصاص مركزه .
یمارس رئیس المركز الجواري للضرائب صلاحیاته من اجل اصدار قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل مبلغها او یساوي ثلاثين ملیون دینار (30.000.000 دج)
4- تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرتین 2 و 3 من هذه المادة، الحقوق و العقوبات و غرامات الوعاءالضریبي المدرجة، و الناتجة عن نفس اجراء فرض الضریبة .
5- یتعین ان تبین القرارات الصادرة على التوالي من طرف مدیر الضرائب بالولایة و رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري للضرائب مهما كانت طبیعتها، الاسباب و الاحكام التي بنیت علیها .
یجب ارسال القرار النزاعي الى المكلف بالضریبة مقابل اشعار بالاستلام .
القسم السابع تفویض مدیر الضرائب بالولایة لسلطته
المادة 78:م 38 ق م 2006+ م 47 ق م 2007 + م 39 ق م 2012+ م 47 ق م 2015 + م 49 ق م 2018:
یمكن المدیر الولائي للضرائب تفویض سلطة قراره للاعوان الموضوعین تحت سلطته.
تحدد شروط منح هذا التفویض بموجب مقرر یصدره المدیر العام للضرائب .
یمكن لكل من رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري للضرائب، تفویض سلطة قرارهما الى الاعوان الموضوعین تحت سلطتهما.
تحدد شروط منح تفویضهما على التوالي بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب .
القسم الثامن مجال اختصاص مدیر الضرائب بالولایة
المادة 79: م 48 ق م 2007 + م 26 ق م 2008 + م 41 ق م 2009 + م 46 ق م 2011 + م 37 ق م 2012 + م 48 ق م 2015 + م 47 ق م 2017 + م 60 ق م 2021 + م 38 ق م 2023):
یتعین على المدیر الولائي للضرائب التماس الراي المطابق للادارة المركزیة، بالنسبة لكل شكوى نزاعیة یتجاوز مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار (300.000.000 دج).
تقدر عتبة اختصاص الادارة حسب المعاییر المحددة بموجب احكام المادة774 اعلاه .
الفصل الثاني الإجراءات أمام لجان الطعن
المادة 80: م 49 ق م 2007+ م 42 ق م 2009 + م 40 ق م 2012 + م 105 ق م 2025:
1) یمكن، حسب الحالة، للمكلف بالضریبة الذي لم یرض بالقرار المتخذ بشأن شكواه، من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة المنصوص علیها في المواد أدناه، في أجل أربعة (04)أشهر إبتداء من تاریخ استلام قرار الإدارة.
2) الطعن لا يُعلق الدفع، غير أنه يمكن للشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة الطعن الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وذلك بتقديم ضمانات حقيقية من أجل ضمان تحصيل الحقوق والغرامات المتبقية قيد النزاع أو بدفع من جديد مبلغ يعادل 20% من هذه الضرائب.
3) یمكن أن یرفع الطعن إلى اللجنة بعد رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة.
4) ترسل الطعون من طرف المكلفین بالضریبة إلى رئیس لجنة الطعون . و تخضع للقواعد الشكلیة المنصوص علیها في المادتین 73 و 75 من هذا القانون .
المادة 81: م 49 ق م 2007+ م 19 ق م ت 2010 + م 26 ق م 2016 + م 50 ق م 2018 + م 48 ق م 2024 + م 106 ق م 2025:
1) یمكن ان تبدي لجان الطعن رأیا حول طلبات المكلفین بالضریبة المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و كذا بالنسبة للرسوم على رقم الاعمال، و الرامیة إما إلى تصلیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضریبة، و إما الإستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي.
كما يمكن لهذه اللجان أن تبدي رأيا بشأن الضرائب والرسوم والأتاوى المنصوص عليها وفقاً للتشريع المتعلق بالمحروقات، بخصوص التسوية التي تقوم بها مصالح الإدارة الجبائية.
2) تبت لجان الطعن في الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو بالرفض صراحة في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن أمام اللجنة.
وإن لم تبت اللجنة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن.
3) یجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما یجب في حالة عدم المصادقة على تقریر الإدارة، أن تحدد مبالغ التخفیض أو الإعفاء الذي قد یمنح للشاكي. و تبلغ التخفیضات أو الإعفاءات المقررة إلى المكلف بالضریبة إثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئیس.
و یبلغ القرار الموافق للمكلف بالضریبة، حسب الحالة، من طرف مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب، في أجل شهر واحد، إبتداء من تاریخ إستلام رأي اللجنة .
4) تعتبر أراء اللجان نافذة باستثناء تلك الاراء المخالفة صراحة لاحكام القانون او التنظیم الساري المفعول .
عندما یصدر راي اللجنة مخالفا صراحة لاحد احكام القانون او التنظیم الساري المفعول، فإن على مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب اصدار قرار مسبب بالرفض بشانه و الذي یجب ان یبلغ الى الشاكي.
5) باستثناء ممثلي ادارة الضرائب، یعین اعضاء لجان الطعن لعهدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجدید .
یمنح لاعضاء لجان الطعن تعویض للحضور و المشاركة، تحدد قیمته و كیفیة منحه عن طریق مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة .
المادة 81 مكرر:م 50 ق م 2007 + م 43 ق م 2009 + م 49 ق م 2015 + م 27 ق م 2016 + م 48 ق م 2017 + م 51 ق م 2018 + م 46 ق م 2023 + م 49 ق م 2024 + 107 ق م 2025:
تنشأ لجان الطعن الآتیة:
1) تنشأ لدى كل ولایة، لجنة طعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال تتشكل كما یأتي:
- محافظ حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، رئیسا .
- عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل (1) عن المدیریة الولائیة المكلفة بالتجارة برتبة رئیس مكتب على الأقل،
- ممثل (1) عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة برتبة رئیس مكتب على الأقل،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات،
- ممثل (1) عن غرفة التجارة و الصناعة للولایة،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها بالولایة،
- المدیر الولائي للضرائب او، حسب الحالة، رئیس مركز الضرائب او رئیس المركز الجواري للضرائب او ممثلیهم الذین لهم، على التوالي، رتبة نائب مدیر او او رئیس مصلحة رئیسیة .
- ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
- مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، یتم القیام بتعیینات جدیدة .
یمكن اللجنة ان تضم، اذا اقتضت الحاجة، خبیرا موظفا یكون له صوت استشاري .
یتولى مهام الأمین و المقرر عون برتبة مفتش رئیسي للضرائب، یعین من طرف المدیر الولائي للضرائب .
یخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص علیه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائیة .
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن محافظي الحسابات المشاركة في النقاشات و المداولات في الجلسة العامة أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات و المداولات بالرئيس، تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یكون مجموع مبالغها من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال ) اقل او یساوي عشرین ملیون دینار (20.000.000) و التي سبق و أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها على الاقل مرتین (2) في الشهر.
و لا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، و تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیهم لسماع أقوالهم. و لهذا الغرض، یجب على اللجنة أن تبلغهم الإستدعاء قبل عشرین (20 ) یوما من تاریخ انعقاد اجتماعها.
یجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، و في حالة تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا. و تبلغ هذه الآراء، التي یمضیها رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة.
2) تنشأ لدى كل مدیریة جهویة، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسوم على على رقم الاعمال و مشكلة كما یأتي:
- خبیر محاسب یعینه رئیس المصف الوطني للخبراء المحاسبین، رئیسا،
- المدیر الجهوي للضرائب او ممثله، برتبة نائب مدیر،
- ممثل (1) عن المدیریة الجهویة للخزینة، برتبة نائب مدیر،
- ممثل (1) عن المدیریة الجهویة المكلفة بالتجارة، برتبة رئیس مكتب على الأقل،
- ممثل (1) عن المدیریة المكلفة بالصناعة في الولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة للضرائب، برتبة رئیس مكتب على الأقل،
- ممثل (1) عن غرفة التجارة و الصناعة في الولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة للضرائب،
- ممثل (1) عن الغرفة الفلاحیة للولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة للضرائب،
- ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبین.
- ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
- مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، یتم القیام بتعیینات جدیدة .
یمكن للجنة ان تضم، اذا اقتضت الحاجة، خبیرا موظفا یكون له صوت استشاري .
یتولى مهام الأمین و المقرر عون برتبة مفتش رئیسي للضرائب، یعین من طرف المدیر الجهوي للضرائب .
یخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص علیه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائیة .
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبراء المحاسبين المشاركة في النقاشات و المداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات و المداولات بالرئيس، تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یفوق مجموع مبالغها من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال ) عشرین ملیون دینار (20.000.000) ویقل او یساوي سبعین ملیون (70.000.000) و التي سبق و أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها مرتین (2) في الشهر. و لا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، و تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیهم لسماع أقوالهم. و لهذا الغرض، یجب على اللجنة أن تبلغهم الإستدعاء قبل عشرین (20 ) یوما من تاریخ انعقاد اجتماعها.
یجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، و في حالة تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا. و تبلغ هذه الآراء، التي یمضیها رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة.
3) تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالیة، لجنة مركزیة للطعن في الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسوم على رقم الاعمال والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات تتشكل كما یأتي:
- الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله المفوض قانونا، رئیسا،
- ممثل (1) عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدیر،
- ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدیر،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدیر،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة تكون له على الاقل، رتبة مدير،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الاقل رتبة مدیر،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائریة للصناعة و التجارة،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنیة للفلاحة،
- مدیر كبریات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدیر.
- ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- مدير كبريات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير،
في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، یتم القیام بتعیین جدید .
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبير المحاسبي المشاركة في النقاشات و المداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنه.
یمكن اللجنة ان تعین، اذا اقتضت الحاجة، خبیرا موظفا یكون له صوت استشاري .
یعین المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن للمدیریة العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة .
تتكفل بامانة اللجنة مصالح المدیریة العامة للضرائب، یعین المدیر العام للضرائب اعضاءها .
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة المركزیة للطعن رأیها حول ما یاتي:
الطعون التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة كبریات المؤسسات، و التي سبق ان اصدرت هذه الاخیرة بشانها قرار بالرفض الكلي او الجزئي،
القضایا التي یفوق مبلغا الاجمالي من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال ) سبعین ملیون دینار (000.000.70) و التي سبق و أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها مرتین (2) في الشهر.لا یصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء .
تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة المعنیین أو ممثلیهم لسماع أقوالهم . و لهذا الغرض، یجب علیها تبلیغهم الإستدعاء قبل عشرین (20 ) یوما من تاریخ انعقاد الاجتماع .
یجب أن یوافق اغلبیة الاعضاء الحاضرین على آراء اللجنة، و في حالة تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا.
یبلغ كاتب اللجنة الاراء التي یمضیها الرئیس، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب المختص اقلیمیا او الى مدیر كبریات المؤسسات في أجل عشرة (10) أیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة.
الفصل الثالث الإجراءات أمام المحكمة الإداریة القسم الأول أحكام عامة
المادة 82 (م 59 ق م 2003+ م51 ق م 2007+ م 27 ق م 2008 + م 47 ق م 2011 + م 52 ق م 2018 + م 61 ق م 2021 + م 39 ق م 2023 + م 50 ق م 2024 + م 108 ق م 2025):
1- یمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب و رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري للضرائب و المتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع و التي لا ترضي بصفة كاملة المعنیین بالأمر، و كذلك القرارت المتخدة بصفة تلقائیة فیما یخص نقل الحصص، طبقا لأحكام المادة 95 أدناه، أمام المحكمة الإداریة .
یجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة في أجل أربعة (04) اشهر، إبتداءا من إستلام الإشعار الذي من خلاله یبلغ، حسب الحالة، المدیر الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه،
كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة في نفس الأجل المذكور أعلاه، القرارات التي تم تبليغها من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون، سواء تم تبليغ هذه القرارات قبل أو بعد انتهاء الأجل المذكور في المادة 81-2 من هذا القانون.
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى المكلفين بالضريبة الذين يحتجون على الضرائب المفروضة عليهم، في إطار مراقبة التقييم خلال أجل الأربعة (4) أشهر التي تلي تاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل.
غير أنه بعد انتهاء أجل المعالجة المنصوص عليه في المادة 76-2 من هذا القانون، يمكن للمشتكي أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية، في أي وقت، طالما أنه لم يستلم الإشعار بقرار، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد القرارات الصادرة، حسب الحالة، من قبل المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب في أي وقت، ما لم تبت لجنة الطعن المعنية بعد انتهاء الأجل الممنوح لها للبت، والمنصوص عليه في المادة 281 من هذا القانون.
2- لا یوقف الطعن تسدید الحقوق المحتج علیها. و على عكس من ذلك، یبقى تحصیل الغرامات المستحقة معلقا إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي.
غیر انه، یمكن للمدین بالضریبة ان یرجيء دفع المبلغ الرئیسي المحتج علیه، شریطة تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الضریبة .
یجب أن یقدم طلب تاجیل الدفع وفقا للاحكام المنصوص علیها في المادة 834 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة .
یكون الامر الصادر عن المحكمة الادارية بخصوص طلب تأجيل الدفع، قابلا للاستئناف في غضون خمسة عشر (15) یوما من تارخ تبلیغه رسميا.
القسم الثاني شروط متعلقة بالشكل
المادة 83 (م 28 ق م 2008 + م 109 ق م 2022 + م 51 ق م 2024):
1 یجب أن تودع عریضة افتتاح الدعوى حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم.
غير أنه في حالة تغير المصلحة المسيرة للملف الجبائي للمكلف بالضريبة، فإن المحكمة الإدارية المختصة إقليميا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المصلحة الجديدة.
2 یجب أن تتضمن كل عریضة دعوى عرضا صریحا للوسائل، و إذا جاءت على إثر قرار صادر عن مدیر الضرائب بالولایة، فیجب أن ترفق بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه.
3 لا یجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في شكواه الموجهة إلى مدیر الضرائب بالولایة. و لكن یجوز له في حدود التخفیض الملتمس في البدایة أن یقدم طلبات جدیدة، أیا كانت، شریطة أن یعبر عنها صراحة في عریضته الإفتتاحیة للدعوى.
4 باستثناء عدم التوقیع على الشكوى الأولیة، یمكن أن تغطى العیوب الشكلیة، المنصوص علیها في المادة 73 أعلاه، في العریضة الموجهة إلى المحكمة الإداریة، و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الشكوى من قبل مدیر الضرائب بالولایة.
القسم الثالث
إجراءات التحقیق في الطعن
المادة 84: ملغاة م 29 ق م 2008.
القسم الرابع التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرة
المادة 85: م 49 ق م 2017:
1 إنإن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال، هي مراجعة التحقیق و الخبرة.
2 ملغاة
3 في حالة ما إذا رأت المحكمة الإداریة ضرورة الأمر بمراجعة التحقیق، فإن هذه العملیة تتم بحضور الشاكي أو وكيله، على ید أحد أعوان مصلحة الضرائب، غیر ذلك الذي قام بالمراقبة الأولى .
یعین العون المكلف بإجراء مراجعة التحقیق من قبل المدیر الولائي للضرائب .
یحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء مهمة العون و المدة التي یجب علیه أن یجري خلالها مهمته.
یحرر العون المكلف بمراجعة التحقیق تقریرا، و یضمنه ملاحظات الشاكي و نتائج المراقبة التي قام بها .
یقوم المدیر الولائي للضرائب بایداع التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة الاداریة التي أمرت بهذا الإجراء .
المادة 86:م 50 ق م 2017:
1 یمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة، و ذلك إما تلقائیا و إما بناءا على طلب من المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة. و یحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء الخاص بالتحقیق مهمة الخبراء.
2 تتم الخبرة على ید خبیر واحد تعینه المحكمة الإداریة. غیر أنها تسند إلى ثلاثة (03) خبراء إن طلب أحد الطرفین ذلك.
و في هذه الحالة، یعین كل طرف خبیره، و تعین المحكمة الإداریة الخبیر الثالث.
3 لا یجوز تعیینهم كخبراء الموظفون الذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیها، و لا الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أو الذین تم توكيلهم من قبل أحد الطرفین أثناء التحقیق.
4 لكل طرف أن یطلب رد خبیر المحكمة الإداریة و خبیر الطرف الآخر. و یتولى مدیر الضرائب بالولایة تقدیم الرد باسم الإدارة.
و یوجه الطلب الذي یجب أن یكون معللا إلى المحكمة الإداریة في أجل ثمانیة (08) أیام كاملة، اعتبارا من الیوم الذي یستلم فیه الطرف تبلیغ اسم الخبیر الذي یتناوله بالرد، و على الأكثر عند بدایة إجراء الخبرة.
و یبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم.
5 في حالة ما إذا رفض خبیر المهمة المسندة إلیه أو لم یؤدها، یعین خبیرا آخر بدلا منه.
6 یقوم بأعمال الخبرة، خبیر تعینه المحكمة الإداریة. حیث یحدد یوم و ساعة بدء العملیات و یعلم المصلحة الجبائیة المعنیة و كذا المشتكي، و إذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرین، و ذلك قبل عشرة (10) أیام على الأقل من بدء العملیات.
7 یتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائیة، و كذلك الشاكي و/أو ممثله، حیث یقومون بتأدیة المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإداریة.
یقوم عون الإدارة بتحریر محضر مع إضافة رأیه فیه. و یقوم الخبراء بتحریر إما تقریر مشترك و إما تقاریر منفردة.
8 یودع المحضر و تقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریة، حیث یمكن للأطراف التي تمتم إبلاغها بذلك قانونا، أن تطلع علیها خلال مدة عشرین (20) یوما كاملة.
9 طرق التكفل بأتعاب الخبرة هي تلك المنصوص علیها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .
10 إذا رأت المحكمة الإداریة أنأن الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة، لها أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة، تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه.
القسم الخامس سحب الطلب
المادة 87: م 30 ق م 2008 + م 109 ق م 2025:
1) يجوز للطرف الذي رفع الدعوى أن يتنازل عن الخصومة الجبائية، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2) یجب تحریر طلب التدخل المقبول من طرف الأشخاص الذین یثبتون وجود مصلحة لهم في حال نزاع حصل في مجال الضرائب و الرسوم أو الغرامات الجبائیة، على ورق بدون دمغة، و هذا قبل صدور الحكم.
القسم السادس الطلبات الفرعیة لمدیر الضرائب بالولایة
المادة 88:م 31 ق م 2008: یجوز للمدیر الولائي للضرائب أن یقدم، أثناء التحقیق في الدعوى، طلبات فرعیة، قصد إلغاء أو تعدیل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائیة. و تبلغ هذه الطلبات إلى المشتكي.
المادة 89: م 32 ق م 2008 + م 51 ق م 2017: یبت في القضایا التي ترفع أمام الجهة القضائیة الإداریة، طبقا لأحكام القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .
المادة 89 مكرر (محدثة م 40 ق م 2023):
يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم المستأنف.
يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، بالنسبة للإدارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب.
الفصل الرابع إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة
المادة 90 (م 33 ق م 2008 + م 52 ق م 2017 + م 41 ق م 2023):
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
المادة 91 (م 39 ق م 2006 + م 34 ق م 2008 + م 41 ق م 2023):
یجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة نهائيا عن المحكمة الإدارية للاستئناف في المادة الضريبية.
يسري الأجل المتاح للطعن أمام مجلس الدولة، بالنسبة للإدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرس سمي للمصلحة الجبائية المعنية.
الباب الثاني الطعن الولائي
المادة 92 م 41 ق م 2012 + م 17 ق م 2013: تتلقى السلطة الاداریة، طبقا للقوانین و التنظیمات المعمول، طلبات تلتمس من حضرتها بصفة ولائیة، الاعفاء او التخفیف من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا او الزیادات في الضرائب او الغرامات الجبائیة، و ذلك في حالة عوز او ضیق الحال تضع المدین بالضرائب في حالة عجز عن ابراء ذمته ازاء الخزینة. كما انها تبت، طبقا للقوانین و التنظیمات، في طلبات القابضین الملتمس بها جعل الحصص غیر القابلة للتحصیل في حكم عدیم القیمة او في حكم الملغاة او الحصول على ابراء من المسؤولیة.
الفصل الأول طلبات المكلفین بالضریبة
المادة 93: م 40 ق م 2005 + م 48 ق م 2011 + م 42 ق م 2012:
1 یجوز للمكلفین بالضریبة أن یلتمسوا الإعفاء من الضریبة المفروضة قانونا أو التخفیف منها في حالة عوز أو ضیق الحال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزینة.
و یمكنهم أیضا، أن یلتمسوا الإعفاء أو التخفیض من الزیادات في الضرائب أو الغرامات الجبائیة التي یتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونیة.
یجب إرسال الشكاوى إلى مدیر الضرائب بالولایة الذي یتبع له مكان فرض الضریبة و إرفاقها بالإنذار. و في حالة عدم تقدیم هذه الوثیقة، یذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضریبة المعنیة بهذه الشكاوى.
و یمكن عرضها على رئیس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأیه فیها، عندما یتعلق الأمر بشكاوى تعني الضرائب و الرسوم المخصصة لمیزانیة البلدیات.
تمنح هذه الاعفاءات او التخفیضات الى المدین بالرسم حسن النیة تبعا لعناصر یجب البحث عنها في مواظبته العادیة بالنظر لالتزاماته الجبائیة و كذا الجهود المبذولة من طرفه لیتخلص من دیونه.
لا یمكن الادارة الجبائیة ان تمنح، في حالة الغش، تخفیض او تخفیف الضرائب و الغرامات و العقوبات الجبائیة التي یتعرضون لها في المجال الجبائي .
2 تعاین هذه الطلبات مع مراعاة الحدود و الشروط الاتیة:
في مجال الرسوم على رقم الاعمال، لا تكون الغرامات المعدة تطبیقا للمادة 128 من قانون الر سوم على رقم الاعمال موضوع الاعفاء الولائي كلیا او جزئیا من طرف الادارة .
لا یمكن التماس تخفیض او تخفیف الغرامات في مجال الرسوم على رقم الاعمال من طرف المدین بالرسم الا بعد ان یسدد الحقوق الاصلیة .
یجب ان لا یكون للتخفیضات في الغرامات الجبائیة المنصوص علیها في قانون الضرائب غیر المباشرة، الممنوحة من طرف الادارة، اثر ارجاع الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم اقل من مبلغ تعویض التاخیر الذي سیكون مستحقا اذا ما طبقت احكام المادة 540 من هذا القانون .
3- تخول سلطة البت في شكاوى المكلفین بالضرائب:
للمدیر الجهوي المختص إقلیمیا، بعد أخذ رأي اللجنة التي یتم إحداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما یفوق المبلغ المطلوب للتخفیض او للتخفیف 5.000.000 دج .
لمدیر الضرائب بالولایة، بعد أخذ رأي اللجنة التي یتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى الولایة، عندما یكونالمبلغ المطلوب للتخفیض او للتخفیف اقل او یساوي 5.000.000 دج .
یتم إحداث اللجان المذكورة أعلاه وتشكیلها و سیرها بموجب قرار من المدیر العام للضرائب. تعتبر قرارات مدیر الضرائب بالولایة، قابلة للطعن فیها أمام المدیر الجهوي للضرائب المختص إقلیمیا. و تبلغ هذه القرارات للمعنیین، وفقا للشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 93 مكرر: م 18 ق م 2013:
1) یمكن الادارة، بصیغة تعاقدیة، قبول طلب المكلف بالضریبة الرامي الى تخفیف الغرامات الجبائیة او الزیادات الضریبیة.
تخول سلطة الفصل في هذه الطلبات:
المدیر الولائي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص علیها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما یقل المبلغ الاجمالي للغرامات الجبائیة و العقوبات، موضوع التماس التخفیض المشروط، او یساوي مبلغ 5.000.000 دج .
المدیر الجهوي للضرائب بعد عرضها على الللجنة المنصوص علیها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما یفوق المبلغ الاجمالي للغرامات الجبائیة و العقوبات، موضوع التماس التخیض المشروط، مبلغ 5.000.000 دج .
2) من اجل الاستفادة من هذا التدبیر، یتعین على المكلف بالضریبة تقدیم طلب كتابي لدى السلطة المختصة، یلتمس من خلاله التخفیض المشروط .
تبلغ الادارة الجبائیة في اجل اقصاه ثلاثون (30) یوم اقتراح التخفیض المشروط الى المكطلف بالضریبة عن طریق رسالة موصى علیها مقابل اشعار بالاستلام، یبین فيه المبلغ المقترح للتخفیض و كذا الجدول الزمني لتسدید الدین الجبائي . و یمنح اجل ثلاثین (30) یوما للمكلف بالضریبة من اجل ابداء قبوله او رفضه.
في حالة قبول المكلف بالضریبة فانه یبلغ بقرار التخفیض المشروط عن طریق رسالة موصى علیها مقابل اشعار بالاستلام.
3) عندما یصبح التخفیض المشروط نهائیا بعد استیفاء الالتزامات المدونة به و موافقة السلطة المختصة، لا یمكن اتخاذ اي اجراء نزاعي او اعادة السیر فيه من اجل اعادة النظر في الغرامات و العقوبات التي كانت موضوع هذا التخفیض او الحقوق المرتبطة بها.
الفصل الثاني طلبات قابضي الضرائب
المادة 94:م 44 ق م 2009 + م 43 ق م 2012 + م 53 ق م 2018:
1 یجوز لقابضي الضرائب أن یطلبوا، إبتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل، إقرار انعدام القیمة لحصص الضرائب و الرسوم الجبائیة و شبه الجبائیة غیر القابلة للتحصیل.
غیر أنه، یمكن طلب إقرار عدم القیمة من طرف قابضي الضرائب قبل إنقضاء المدة المذكورة للحصص التي یمكن إثبات عدم قابلیة تحصیلها .
تحدد أسباب و حجج عدم قابلیة التحصیل عن طریق التنظیم .
یمكن طلب إقرار عدم القیمة إبتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل بالنسبة للحصص التي لا تتجاوز مبلغا یتم تحدیده عن طریق التنظیم دون تقدیم أسباب عدم قابلیة تحصیلها .
إن الإدراج في عدیم القیمة، لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤولیته، و لكنه لا یبرىء ذمة المكلفین بالضریبة الذین یجب معاودة اتخاذ الإجراءات القسریة ضدهم، إذا تیسر حالهم من جدید، طالما لم یتم التقادم.
تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدیر الجهوي للضرائب و إلى المدیر الولائي للضرائب حسب الكیفیات و درجة الإختصاص المحددة في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائیة .
2 عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاریخ إدراج الجدول في التحصیل، تعتبر الحصص التي لم یتم تحصیلها في حكم الملغاة.
یصدر حكم الالغاء من طرف مدیر الضرائب بالولایة
3 لا یجوز أن تكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفیف المسؤولیة، إلا الحصص الضریبیة التي تم إدراجها في كشوف الحصص غیر القابلة للتحصیل ثم شطبت من هذه الكشوف.
الباب الثالث التخفیضات التي تقررها الإدارة تلقائیا التخفیضات - المقاصات الفصل الأول التخفیضات التلقائیة
المادة 95 (م 59 ق م 2003+ م 52 ق م 2007 + م 26 ق م ق م 2010 + م 29 ق م 2016 + م 62 ق م 2021 + م 42 ق م 2023):
1) یمنح المدیر الولائي للضرائب و رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب مجال إختصاصه، و في أي وقت و تلقائیا، تخفیضا لحصص أو جزء منها و المتضمنة الضرائب و الرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح و المرتكبة عند إعدادها.
قد یترتب عن هذه التخفیضات التحویل التلقائي للحصص لفائدة المكلفین بالضریبة الجدد.
غير أنه في حالة إدانة صادرة بموجب حكم جزائي نهائي، تتعلق بوقائع انتحال هوية أو اللجوء إلى استعمال اسم مستعار من أجل تحقيق عمليات خاضعة للضريبة باسم الغير، فإنه يتم تحويل الحصص الضريبية المفروضة باسم المدينين فعليا بهذه الحقوق.
يمكن كلا من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب أن يفوضوا، طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 78 من هذا القانون، سلطة قرارهم إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل منح تخفيض تلقائي للضرائب والرسوم المفروضة بالزيادة والناتجة عن الفرض الضريبي المزدوج.
2) یجوز لمفتشي و قابضي الضرائب، أن یقترحوا تخفیضا في الحصص الضریبیة، المنصوص علیه في الفقرة الأولى أعلاه و تحویلها.
3) تقید الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب، ضمن الشروط المنصوص علیها في الفقرة 2 أعلاه، في كشوف یوجهونها إلى مفتشیة الضرائب من أجل التصرف في شأنها.
4) ملغاة .
5) ملغاة
6) ملغاة .
الفصل الثاني التخفیضات- المقاصات
المادة 96: م 53 ق م 2017:
1 عندما یطلب مكلف بالضریبة، الإعفاء من ضریبة ما، أو التخفیض منها، یجوز للإدارة في أي وقت من سیر الإجراءات و بصرف النظر عن الأجال العام للتقادم على فعل الإدارة، المحددة بموجب هذا القانون بخصوص كل حق أو ضریبة أو رسم، أن تعارض جمیع المقاصات، في حدود الضریبة موضوع النزاع، بین التخفیضات المعترف بثبوتها و المنقوصات أو الإغفالات بجمیع أنواعها التي تمت معاینتها في وعاء الضریبة أو في حسابها، اثناء التحقیق في الطلب .
2 بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، عندما تتعلق الشكوى بالتقدیرات العقاریة للأملاك المبنیة، تمارس المقاصة بین الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكیة أو المؤسسة الوحیدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، و ذلك حتى لو كانت هذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح الأراضي.
المادة 97: 1 ینتج بقوة القانون عن التخفیضات النزاعیة والتحویلات في الحصص الضریبیة المتعلقة بالضرائب المباشرة، تخفيضات وتحويلات في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات المحلیة .
مخالفة للمقطع السابق، لا ینتج عن القرارات المتضمنة إعفاءا دائما أو مؤقتا من رسم التطهیر، التخفیض المطابق للرسم المحصل لفائدة الجماعات المحلیة، مكافأة عن الخدمات المؤداة، إلا إذا نصت على ذلك صراحة أحكام تشریعیة خاصة بهذا الرسم .
2 - تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلیة، التي تقوم بتأسیسها مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم الإبتدائیة أو الاستئناف من طرف هذه المصلحة .
المادة 98:
1 لیس للمكلف بالضریبة أن یطلب استرجاع مصاریف أخرى أو منحه تعویضات عن الخسائر أو غیرها من التعویضات.
2- یتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاریف الخبرة .
غیر أنه، عندما یحصل أحد الطرفین على جزء من مطلبه، فإنه یشارك في المصاریف، حسب النسب التي یحددها القرار القضائي، مع مراعاة حالة الخلاف عند بدایة الخبرة .
المادة 99:
1- باستثناء الاستدعاءات إلى جلسة المحكمة الإداریة، توجه جمیع الإشعارات والتبلیغات المتعلقة بالشكاوى والتخفیضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفین بالضریبة ضمن الشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
2- یصح التبلیغ الموجه إلى الموطن الحقیقي للطرف، حتى لو كان هذا الأخیر قد أتخذ وكیلا له وأختار موطنا لهعنده . وإذا كان موطن المكلف بالضریبة خارج الجزائر، یوجه التبلیغ إلى الموطن المختار في الجزائر من طرفالمعني، مع مراعاة جمیع الإجراءات الخاصة الأخرى .
3- تقید أسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثیقة التبلیغ التي توجه إلى المكلف بالضریبة.
المادة 100 (معدلة م 52 ق م 2024):
1- تتكفل بالتخفیضات المكتسبة، على اختلاف أنواعها، والمصاریف المسددة للمكلف بالضریبة، وكذا نفقات الخبرة الموضوعة على عاتق الإدارة:
- إما الخزینة، إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة الدولة.
- و إما الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم تستوجب اقتطاعا مقابل مصاریف الإدراج في حكم عدیم القیمة لفائدة هذه الهیئة.
تكون التخفیضات محل شهادات یعدها، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى أعوان مصلحة التحصيل.
2- عندما تلغي الجهات القضائية قرارا يتضمن إعفاء أو تخفيضا في الضرائب أو الحقوق أو الرسوم، أو تحمل مكلفا بالضريبة المصاريف، يعد كل من مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب، ويستحق أداء مبلغه، وفقا للإجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم.
المادة 101:م 35 ق م 1998 ملغاة م 54 ق م 2017 .
الفصل الثالث التخفیضات الخاصة
المادة 102: یمكن للمكلفین بالضریبة الاستفادة من تخفیض في الرسم العقاري:
1- في حالة تغییر تخصیص العقار بقرار من السلطة الإداریة، لأسباب مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبیق قواعد التعمیر.
2- في حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي للعقار، نتیجة لحادثة غیر عادیة.
3- في حالة هدم كل أو جزء من العقار المبني، ولو طوعیا، وهذا إعتبارا من تاریخ الهدم.
یجب أن تقدم الشكوى للإدارة الجبائیة، في أجل أقصاه 31 دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة لسنة وقوع الحادثة التي تبرر تقدیم الشكوى .
المادة 103: یمنح التخفیض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضریبة، في حالة إتلاف عقار أو جزء من عقار غیر مبني، على إثر وقوع حادثة غیر عادیة، إبتداء من الیوم الأول للشهر الذي یلي حدوث الإتلاف .
یتوقف التخفیض على تقدیم شكوى للإدارة الجبائیة، في أجل أقصاه 31 دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة لسنة حدوث الإتلاف
الباب الرابع المنازعات القمعیة
المادة 104: م 44 ق م 2012 + م 54 ق م 2018 + م 53 ق م 2024:
1 تتم المتابعات بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القوانین الجبائیة بناء على شكوى من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب .
2 و لا تتم الشكاوى التي یجب على المدیر الولائي للضرائب الشروع فیها، باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غیر المباشرة و حق الطابع، الا بعد الحصول على الراي الموافق من اللجنة المنشاة لهذا الغرض لدى المدیریة الجهویة للضرائب المختصة التي تتبعها مدیریة الضرائب بالولایة .
یحدد احداث اللجنة الجهویة و تشكیلها و سیره بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب.
3- يسري أجل تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بإيداع الشكاوى في مجال الغش الجبائي، ابتداء من تاريخ نشوء الدين الجبائي الناتج عن استعمال الطرق التدليسية.
ويوقف أجل تقادم الدعوى العمومية خلال المدة الممتدة بين تاريخ اللجوء إلى اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه وتاريخ إبداء رأيها بخصوص اقتراح إيداع الشكوى.
المادة 104 مكررم 45 ق م 2012:
یمكن مدیر كبریات المؤسسات و مدیري الضرائب بالولایة سحب الشكوى في حالة تسدید 50% من الحقوق الاصلیة و الغرامات موضوع الملاحقة الجزائیة و اكتتاب جدول الاستحقاق للتسدید یحدد على النحو الاتي:
اجل تسدید یقدر بستة (6) اشهر عندما یقل مبلغ الدین الجبائي عن عشرین ملیون دینار ( 20.000.000 دج)
اجل تسدید مدته اثنا عشر (12) شهرا عندما یتجاوز مبلغ الدین الجبائي عشرون ملیون ( 20.000.0000 دج) ویقل عن ثلاثین ملیون دینار (30.000.000دج).
اجل تسدید مدته ثمانیة عشر(18) شهرا عندما یتجاوزمبلغ الدین الجبائي ثلاثین ملیون دینار (30.000.000دج).
ینهي سحب الشكوى الدعوى العمومیة طبقا للمادة 6 من قانون الاجراءات الجزائیة .
الباب الخامس التقادم
المادة 105: یمكن استدراك الإغفالات الكلیة أو الجزئیة المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائص وعدم الصحة أو الأخطاء المسجلة في فرض الضریبة من طرف إدارة الضرائب، حسب الحالة، ضمن الشروط والآجال المنصوص علیها في المادتین 106 و 107 أدناه .
الفصل الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة القسم الأول المبدأ العام
المادة 106 + م 63 ق م 2021:
1 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیها في المادة 107 أدناه، یحدد الأجل الممنوح للإدارة، بأربع (04) سنوات، للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة عن تأسیس الضرائب المعنیة .
وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، یبدأ اجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فیها فرض الرسوم على المداخیل .
وفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، یبدأ أجل التقادم اعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنیة .
غیر أنه، لا یمكن في أي حال من الأحوال، أن یقل هذا الأجل الممنوح للإدارة للقیام بتأسیس الحقوق المتضررة من المخالفة المعنیة.
یمدد أجل التقادم، المنصوص علیه أعلاه، بسنتین (02)، إذا ما قامت الإدارة، بعد تأكدها أن المكلف بالضریبة عمد إلى طرق تدلیسیة، برفع دعوى قضائیة ضده .
يمدد هذا الأجل أيضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندها ترسل الإدارة الجبائية، في إطار المساعدة الجبائية الدولية، طلبات المعلومات إلى السلطات الجبائية الدولية.
2- یمنح نفس الأجل للإدارة، لكي تدرج في التحصیل، الجداول الإضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة وبعض المؤسسات، على أن یبدأ سریان هذا الأجل، في هذه الحالة، اعتبارا من أول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة بعنوانها.
المادة 107:
1 دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة السابقة، یجوز تدارك كل خطأ یرتكب سواء تعلق الأمر بنوع الضریبة أو بمكان فرضها، بالنسبة لأیة ضریبة من الضرائب أو رسم من الرسوم المؤسسة عن طریق الجداول، وذلك إلى غایة انتهاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر فیها القرار القاضي بالإعفاء من الضریبة الأولى .
2 -كل إغفال أو نقص في الضریبة یتم اكتشافه، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة، أو على إثر فتح تركة مكلف بالضریبة أو تركة زوجه، ودون الإخلال بالأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاه، یمكن تداركه إلى غایة انقضاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر فیها القرار الذي أنهى الدعوى، أو التي تم فیها التصریح بالتركة .
تشكل الضرائب التي یتم تأسیسها بعد وفاة المكلف بالضریبة، بمقتضى هذه المادة، وكذا جمیع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة من تبعة المتوفي، دینا یخصم من أصول التركة، بالنسبة لتحصیل حقوق نقل الملكیة عن طریق الوفاة.
القسم الثاني التقادم و الاسترجاع فیما یتعلق بمداخیل رؤوس الأموال المنقولة
المادة 108 (ملغاة م 54 ق م 2024)
المادة 109 (معدلة م 55 ق م 2024 + م 110 ق م 2025):
تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، في أجل أربع (4) سنوات ابتداء من يوم الدفع.
وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، یؤجل تاریخ سریان مفعول الأجل المنصوص علیه في الفقرة السابقة إلى الیوم الذي وقع فيه هذا الحدث.
تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة في مجال التسبيقات على الحساب للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، في أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الفائض في الدفع.
ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في الاسترداد، كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى الإدارة الجبائية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
الفصل الثاني الرسوم على رقم الأعمال القسم الأول دعوى الإدارة
المادة 110 + م 64 ق م 2021:
یحدد أجل تقادم دعوى الإدارة، بأربع سنوات، من أجل ما یأتي:
1- تأسیس الرسم على القیمة المضافة وتحصیله؛
2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات المسیرة لهذا الرسم
غیر أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة المختصة لإصدار حكم ضده، یجب أن یتم في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاریخ غلق المحضر.
ویمدد اجل التقادم، المذكور أعلاه، بسنتین (02) بمجرد أن یتبین للإدارة أن المكلف بالضریبة قام باستعمال طرق تدلیسیة ورفعت ضده دعوى قضائیة .
يمدد هذا الأجل أيضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الإدارة الجبائية، في إطار المساعدة الجبائية الدولية، طلبات المعلومات إلى السلطات الجبائية الدولية.
المادة 111: یسري اجل التقادم المعد بالسنة المدنیة، اعتبارا من أول ینایر للسنة التي تنجز فیها العملیات الخاضعة للرسم. غیر أنه، في حالة استعمال طرق تدلیسیة من طرف مدین بالضریبة قصد إخفاء استحقاق الحقوق أو أیة مخالفة أخرى، فإن التقادم لا یسري إلا ابتداء من الیوم الذي یتمكن فيه أعوان الإدارة من معاینة استحقاق الحقوق أو المخالفات .
المادة 112: یوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال، بما یأتي:
أ ) الطلبات المبلغة.
ب) دفع تسبیقات على الحساب.
ج) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
د ) إیداع طلب تخفیض العقوبات.
ه) تبلیغ النتائج المتحصل علیها إثر إجراء تحقیق في المحاسبة المنصوص علیها في المادة 20-6 من قانون الإجراءات الجبائیة.
كما أن تبلیغ سند التحصیل یوقف التقادم الساري ضد الإدارة ویحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.
ویكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا عند تاریخ أول تقدیم لرسالة موصى علیها أو سند تنفیذي، إما عند آخر عنوان للمدین بالضریبة الذي تعرفه الإدارة، وإما إلى المدین بالضریبة نفسه أو إلى وكيله المفوض .
المادة 113: تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والأحكام الصادرة، بمرور أربع (04) سنوات كاملة، اعتبارا من تاریخ القرار أو الحكم الصادر نهائیا، وبالنسبة للعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من الیوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به.
القسم الثاني دعوى استرجاع الحقوق
المادة 114: تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الأعمال، بدون حق أو بصفة غیر قانونیة، نتیجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل أربع (04) سنوات، اعتبارا من یوم الدفع .
المادة 115: عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع، نتیجة حدث لاحق لدفعها، یؤجل تاریخ بدایة التقادم المنصوص علیه في المادة السابقة، إلى الیوم الذي حصل فیه هذا الحدث .
المادة 116: ینظر في دعوى الاسترداد ویبت فیها حسب الأشكال الخاصة بكل ضریبة .
المادة 117: یوقف التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة، بعد فتح الحق في التسدید.
كما یوقف التقادم، بمقتضى طلب معلل یرسله المكلف بالضریبة إلى مدیر الضرائب بالولایة بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام.
الفصل الثالث حقوق التسجیل
المادة 118: یكون التقادم، بالنسبة لطلب حقوق التسجیل:
1- بعد اجل أربع سنوات، ابتداء من یوم تسجیل عقد أو وثیقة أخرى أو تصریح، یظهر بصفة كافیة استحقاقیة هذه الحقوق، من دون أن یكون من الضروري اللجوء فیما بعد إلى تحریات لاحقة؛
2- بعد عشر(10) سنوات، ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة، إذا كان الأمر یتعلق بإغفال أموال في تصریح بتركة؛
3- بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من یوم فتح التركة بالنسبة للتركات غیر المصرح بها.
غیر أنه، ومن دون أن ینتج عن ذلك تمدید في الآجال، فإن التقادم المنصوص علیه في 2 و 3 من الفقرة السابقة، یخفض إلى أربع (04) سنوات، ابتداء من یوم تسجیل محرر أو تصریح یبین بالضبط تاریخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان أحد ذوي الحقوق على الأقل .
ویوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبیقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفین، وإیداع العریضة بتخفیض العقوبات وعلى أي عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام .
إن تبلیغ السند التنفیذي المشار إلیه في المادة 356 من قانون التسجیل، یوقف التقادم الجاري ضد الإدارة ویحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.
بغض النظر عن المخالفات المنصوص علیها في المادة 358 من قانون التسجیل، فإن التقادم الجاري ضد الإدارة یكون موقفا قانونا في الحالات المشار إلیها في المادة المذكورة، عند تاریخ أول تقدیم للرسالة الموصى علیها أو للسند التنفیذي إما عند العنوان الأخیر للمدین بالرسم نفسه أو إلى وكیله المفوض .
المادة 119: یطبق التقادم المحدد بأربع سنوات المنصوص علیه في المادة 118 أعلاه، أیضا على الغرامات الجبائیة المنصوص علیها في قانون التسجیل .
ویجري هذا التقادم من الیوم الذي یتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، بعد الإطلاع على كل عقد خاضع للتسجیل، أو من یوم تقدیم الفهارس لهم للتأشیر علیها .
وفي جمیع الحالات، فإن التقادم من اجل تحصیل حقوق التسجیل البسیطة التي تكون قد استحقت فضلا عن الغرامات یبقى مضبوطا بموجب الأحكام الساریة.
المادة 120: لا یمكن الاحتجاج بتاریخ العقود العرفیة ضد الإدارة من أجل تقادم الرسوم والعقوبات المترتبة، ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاریخا أكیدا بوفاة أحد الأطراف أو بكیفیة أخرى.
المادة 121: طبقا للأحكام المنصوص علیها في المادة 108 من قانون التسجیل، فإن الأجل من أجل إثبات عدمكفایة الأثمان المعبر عنها والتقدیرات المقدمة في العقود أو التصریحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي، هو أربع سنوات، ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو التصریح .
المادة 121 مكرر (محدثة بالمادة 65 ق م 2021):
يتوقف التقادم الرباعي، في حالة تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 38 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، في حالة ضعف في الأسعار والتقييمات، عن طريق التبليغ بالتقييم.
المادة 122: تتقادم دعوى تحصیل الرسوم والغرامات المستحقة على إثر عدم صحة شهادة أو تصریح بدیون، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة.
المادة 123: تتقادم دعوى إثبات صوریة دین، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 40 - من قانون التسجیل، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة.
المادة 124: إن دعوى تحصیل الحقوق البسیطة والزائدة المستحقة على إثر بیان غیر صحیح في عقد هبة بین الأحیاء أو في تصریح بنقل الملكیة عن طریق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بین الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بیان غیر صحیح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له، تتقادم بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من یوم تسجیل العقد أو التصریح .
المادة 125: تتقادم كل دعوى، طبقا للمادة 44 من قانون التسجیل، بمرور أجل عشر(10) سنوات، ابتداء من یوم فتح التركة.
المادة 126: تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بطریقة غیر قانونیة، نتیجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أربع (04) سنوات،اعتبارا من یوم الدفع .
وعند ما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد على إثر حدث لاحق لدفعها فإن بدایة انطلاق التقادم، المنصوص علیه في المقطع السابق، یؤجل إلى الیوم الذي حصل فیه هذا الحدث .
ویوقف التقادم بطلب معلل یرسله المكلف بالضریبة إلى مدیر الضرائب بالولایة، بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام.
الفصل الرابع حقوق الطابع
المادة 127: یحدد الأجل الذي تتقادم فيه دعوى الإدارة، في مجال حقوق الطابع بأربع (04) سنوات، من أجل ما یأتي:
1- تأسیس حقوق الطابع و تحصیلها.
2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات المسیرة لهذه الحقوق.
غیر أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام الجهة القضائیة المختصة، قصد إدانته، یجب أن یتم في أجل شهر واحد، ابتداء من یوم غلق المحضر.
المادة 128:
یسري أجل التقادم:
1- ابتداء من یوم استحقاق الحقوق، من أجل تأسیسها وتحصیلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المقطع –2- أدناه .
2- إبتداء من الیوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فیما یخص قمع هذه الأخیرة ووعاء الحقوق التي تنطبق علیها، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاریخ استحقاق الضریبة .
غیر أنه، في حالة ما إذا قام المكلف أو المدین بالضریبة بمحاولة یقصد من ورائها إخفاء استحقاق الحقوق أو أیة مخالفة أخرى، فإن التقادم لا یسري إلا ابتداء من الیوم الذي یتمكن فيه أعوان الإدارة من معاینة استحقاق الحقوق أوالمخالفات .
المادة 129: یوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع، بمایأتي:
أ- الطلبات المبلغة؛
ب-دفع تسبیقات على الحساب؛
ج- المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك؛
د- الاعترافات بالمخالفات الموقع علیها من طرف مرتكبیها ؛
ه - إیداع عریضة قصد الحصول على تخفیض العقوبات،
و- كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
ویكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا، عند تاریخ أول تقدیم للرسالة الموصى علیها أو للسند التنفیذي، إما عند آخر عنوان للمدین بالضریبة تعرفه الإدارة، و إما إلى المدین بالرسم نفسه أو إلى وكیله المفوض، و هذا بغض النظر عن أحكام قانون التسجیل المتعلقة بتجدید هذا التبلیغ .
المادة 130: تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غیر قانونیة، نتیجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أربع (04) سنوات، اعتبارا من یوم الدفع.
المادة 131: عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، نتیجة حدث لاحق لدفعها، یؤجل تاریخ بدایة التقادم، المنصوص علیه في المادة السابقة، إلى الیوم الذي حصل فيه هذا الحدث.
المادة 132: یوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسدید.
كما یوقف التقادم بموجب طلب معلل یرسله المكلف بالضریبة إلى مسؤول الإدارة الجبائیة بالولایة، بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام .
الفصل الخامس الضرائب غیر المباشرة القسم الأول دعوى استرداد الضرائب
المادة 133: تتقادم دعوى استرداد المبالغ المحصلة بدون حق أو بصفة غیر قانونیة في مجال الضرائب غیر المباشرة، نتیجة خطأ ارتكبتهالأطراف أو الإدارة، بمرور أجل أربع (04) سنوات، إبتداء من یوم الدفع.
المادة 134: عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، بسبب حدث لاحق لدفعها، یؤجل تاریخ بدایة التقادم المنصوص علیه في المادة السابقة، إلى الیوم الذي حصل فیه هذا الحدث .
المادة 135: یتم التحقیق والبت في دعاوى الاسترداد، حسب الأشكال الخاصة بكل ضریبة معنیة.
المادة 136: یوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسدید.
كما یوقف التقادم، بموجب طلب معلل یرسله المدین بالضریبة إلى مدیر الضرائب بالولایة المختص، بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام.
القسم الثاني دعوى الإدارة
المادة 137: مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیها في المادة 568 من قانون الضرائب غیر المباشرة، تتقادم دعوى الإدارة طبقا للقواعد المقررة في المواد 136 إلى 139 أدناه.
وتطبق هذه الأحكام في میدان القوانین الاقتصادیة، من أجل تأسیس وتحصیل الحقوق والرسوم والأتاوى والمبالغ المالیة وغیرها من الضرائب، ومن أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات الساریة على هذه الضرائب والرسوم.
المادة 138: یحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربع (04) سنوات فیما یتعلق ب:
1- تأسیس الضرائب والرسوم وتحصیلها؛
2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات المسیرة لهذه الضرائب والرسوم .
غیر أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة المختصة، من أجلالحكم علیه، یجب أن یتم في أجل شهر واحد، إبتداء من یوم غلق المحضر.
المادة 139:
یسري أجل التقادم:
1- إبتداء من تاریخ استحقاق الحقوق، من أجل تأسیسها وتحصیلها، وهذا مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المقطع - 2 - أدناه .
2- إبتداء من التاریخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات، من أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین و التنظیمات التي تسیر هذه الضرائب و الرسوم، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاریخ استحقاق الضریبة.
غیر أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة المختصة قصد إدانته، یجب أن یتم في أجل شهر واحد، إعتبارا من تاریخ غلق المحضر.
المادة 140: یوقف التقادم في مجال الضرائب غیر المباشرة، بما یأتي:
أ) الطلبات المبلغة،
ب) دفع تسبیقات على الحساب،
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك،
د) الاعترافات بالمخالفات الموقع علیها من طرف مرتكبیها،
ه) إیداع عریضة قصد الحصول على تخفیض العقوبات،
و) كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
كما أن تبلیغ السند التنفیذي المذكور في المادة 487 من قانون الضرائب غیر المباشرة، یوقف التقادم الساري ضد الإدارة ویحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.
المادة 141: بغض النظر عن المخالفات المنصوص علیها في المادة 488 من قانون الضرائب غیر المباشرة، یكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، وهذا عند تاریخ أول تقدیم للرسالة الموصى علیها أو للسند التنفیذي، إما عند آخر عنوان للمدین بالضریبة تعرفه الإدارة، وإما إلى المدین بالضریبة نفسه أو إلى وكيله المفوض .
المادة 142: تخضع العقوبات الواردة في القرارات أو الأحكام للتقادم بمرور خمس (05) سنوات كاملة على تاریخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائیة،وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم، إبتداء من یوم اكتساب الأحكام قوة الشيء المقضي به،
المادة 142 مكرر (محدثة بالمادة 66 ق م 2021):
بغض النظر عن أحكام المواد 106-2 و111 و118-1 و128-1 و139-1 من هذا القانون، عندما تتعلق المراقبة المنجزة، في وقت واحد، بضرائب ورسوم ذات طبيعة مختلفة، فإن أجل حق الاسترداد الممنوح للإدارة والمقدر بأربع (4) سنوات من أجل استدراك ما كان محل سهو أو نقص أو إخفاء في وعاء الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المراقبة والمداخيل، يحتسب وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 106-1 من هذا القانون، وذلك ابتداء من آخر يوم في السنة التي اختتمت فيها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على العمليات.
الجزء الرابع إجراءات التحصیل
الباب الأول الجداول و الإنذارات الفصل الأول إصدار الجداول و تحصیلها
المادة 143:
1- تحصل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب الجداول التي یدخلها حیز التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله.
2 یحدد تاریخ إدراج هذه الجداول في التحصیل ضمن نفس الشروط. و یبین هذا التاریخ في الجدول و كذا في الإنذارات الموجهة إلى المكلفین بالضریبة.
3 عندما تلاحظ أخطاء في صیاغة الجداول، یوضع كشف لهذه الأخطاء من قبل مدیر الضرائب بالولایة، و یوافقعلیه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، و یرفق بها كوثیقة إثبات.
الفصل الثاني الإنذارات و الجداول
المادة 144:
1- یرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضریبة مسجل في جدول الضرائب.ویبین هذا الإنذار زیادة على مجموع كل حصة، المبالغ المطلوب أداؤها و شروط الإستحقاق، و كذا تاریخ الشروع في التحصیل.
ویرفق الإنذار بحوالة للخزینة محررة سلفا.
ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب و الرسوم المذكورة في المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، إلى المكلفین بالضریبة في ظرف مختوم؛
2 یتعین على قابضي الضرائب المختلفة أن یسلموا على ورق حر و لكل من یطلب ذلك، إما مستخرجا من جدول الضرائب أو كشفا للوضعیة الخاصة بالضرائب الخاضع لها، و إما شهادة عدم الخضوع للضریبة المتعلقة به.كما یجب علیهم أن یسلموا، ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب، ومع مراعاة أحكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المذكورة أعلاه، أي مستخرج آخر من جدول الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضریبة.
غیر أنأن كل تسلیم لشهادة عدم الخضوع للضریبة یبقى مشروطا بتقدیم الشخص إن كان غیر معوز، شهادة تعیین الموطن التي تسلمها له مصلحة الرقابة للضرائب المباشرة التابع لها مكان إقامة المعني، و تبین فیها عند الاقتضاء، مادة و مبلغ الضرائب المفروضة أو التي ستفرض على هذا الأخیر. و تسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا.
الباب الثاني ممارسة المتابعات
المادة 144 مكرر (م 55 ق م 2017 ملغاة بالمادة 67 ق م 2021)
المادة 144 مكررمكررَ 1: م 56 ق م 2017: یمكن قابض الضرائب المختص أن یبادر بدفع الضرائب و الحقوق و الرسوم و /او الغرامات المستحقة من المدین بالضریبة، من التعویضات او التخفیضات أو الاستردادات من الضرائب أو الحقوق او الرسوم او الغرامات المثبتة لصالح هذا الاخیر .
عندما یجري قابض الضرائب المقاصة المنصو علیها في هذ المادة، فان هذا الاخیر یكون ملزما بابلاغ المدین بالضریبة عن طریق " اشعار" یحدد فيه طبیعة و قیمة المبالغ التي تم تخصیصها لدفع الدیون المثبتة في كتاباته . یمكن الطعن في اثار هذه المقاصة وفق الاشكال و الاجال المنصوص علیها في المادتین 153 و 153 مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة .
المادة 145: تتم المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیین. كما یمكن أن تسند،عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین. و تتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة. تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المهني و الحجز و البیع. غیر أنأن الغلق المؤقت و الحجز یجب أن یسبقهما وجوبا إخطار یمكن تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة.
الفصل الأول الإغلاق المؤقت و الحجز
المادة 146 م 39 ق م 2006: یتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال إختصاصه، بناءً على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع. ولا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة (06) أشهر .
و یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي.
إذا لم یتحرر المكلف بالضریبة المعني من دینه الجبائي أو لم یكتتب سجلا للاستحقاقات یوافق علیه قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة (10) أیام إبتداءا من تاریخ التبلیغ، یقوم المحضر القضائي أو العون المتابع بتنفید قرار الغلق المؤقت.
یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع الید، بموجب عریضةیقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یالفصل في القضیة كما هو الحال في الاستعجالي، بعد سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائها قانونا. لا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت.
و یخضع تنفیذ المتابعات عن طریق البیع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أخذ رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة.
في حالة عدم الحصول على ترخیص من الوالي في أجل ثلاثین (30) یوما من تاریخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، یمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، حسب الحالة، أن یرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البیع.
غیر أنه، إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار، یمكن الشروع في البیع المستعجل بناء على ترخیص من المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال إختصاصه.
تخضع العقود، من حیث الشكل، لقواعد القانون العام. غیر أن التنبیه یمكن أن یبلغ عن طریق البرید بواسطة رسالة موصى علیها، و تكتسي عقود المتابعة قیمة عریضة مبلغة قانونا.
المادة 147: في حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص علیه في المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و في الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة فیها بمقتضى أحكام خاصة، یجوز لقابض الضرائب أن یوجه تنبیها بلا مصاریف إلى المكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصیل. و یجوز حینئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه.
المادة 148: یعد كل سند یتعلق بالمتابعة قد تم تبلیغه لیس لتحصیل القسط الواجب تحصیله من الحصص المقیدة فيه فحسب بل حتى لتحصیل جمیع الأقساط من نفس الحصص التي قد یحل استحقاقها قبل أن یسدد المكلف بالضریبة دینه.
المادة 149: في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة، تحتفظ الخزینة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصیل دینها بالامتیاز على جمیع الأصول التي تقع تحت امتیازها.
المادة 150: تحدد مصاریف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائیة تبعا للتعریفات المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
یمكن أن یستفید الحارس المعین، زیادة على المصاریف المذكورة أعلاه، من استرداد كل المصاریف المبررة دون أن یزید مبلغ هذه المصاریف على نصف قیمة الأشیاء المحروسة.
غیر أنه إذا ما أوكلت الحراسة إلى محشرة عمومیة أو إلى محلات عامة تمارس تعریفات خاصة، فإن هذه التعریفات هي التي یتم تطبیقها.
تقع على كاهل المكلفین بالضریبة مصاریف الحراسة المذكورة في هذه المادة و كذا التكالیف الملحقة المحددة في نصوص خاصة.
الفصل الثاني البیع
المادة 151: م 39 ق م 2006:
1- یجوز، عند الاقتضاء، القیام بالبیع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري المحجوز، و ذلك بناء على الترخیص المذكور في المادة 146 أعلاه. غیر أنه، یمكن لكل دائن خلال العشرة أیام التي تلي تبلیغ الحجز التنفیذي في الموطن المختار في تسجیلاته، و المسجل قبل خمسة عشر یوما على الأقل من التبلیغ المذكور، أن یطلب من القابض المباشر للمتابعة أن یجري بیع المحل التجاري بجملته.
2 بغض النظر عن جمیع الأحكام المخالفة، یجري البیع الإجمالي لمحل تجاري غیر مذكور في الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 ماي سنة 1966 و نصوصه التطبیقیة اللاحقة، وفقا للأشكال المنصوص علیها في مجال البیع العلني للمنقولات بمقتضى المادة 152، الفقرة 1 من هذا القانون، المتممة بالأحكام الخاصة الواردة أدناه.
یجري البیع بعد عشرة (10) أیام من إلصاق الإعلانات المتضمنة بیان لقب كل من صاحب المحل التجاري و القابض المباشر للمتابعة و أسمیهما و موطنیهما و الرخصة التي یتصرف هذا القابض بموجبها، و مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري، و طبیعة عملیاته، و وضعیته، و تقدیر ثمنه المطابق للتقدیر الصادر عن إدارة التسجیل، و مكان و یوم و ساعة فتح المزاد و لقب القابض الذي یباشر البیع، و عنوانمكتب القباضة.
و تلصق هذه الإعلانات و جوبا بسعي القابض المباشر للمتابعة و ذلك على الباب الرئیسي للعمارة و في مقر المجلس الشعبي البلدي حیث یوجد المحل التجاري وفي المحكمة التي یوجد المحل التجاري في إقلیم اختصاصها و مكتب القابض المكلف بالبیع.
و یدرج الإعلان قبل عشرة (10) أیام من البیع في جریدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة حیث یوجد المحل التجاري.
و یتم إثبات القیام بالإشهار بالإشارة إلیه في محضر البیع.
و إذا لم تراعى شكلیات الإشهار، لا یجوز إجراء البیع. و یمكن وضع دفتر شروط. و یجوز للأشخاص المعنیین الإطلاع في مقر القابض المكلف بالبیع على نسخة من عقد الإیجار للمحل التجاري المحجوز.
3- یرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن یساوي أو یفوق السعر الإفتتاحي. غیر أنه و في حالة قصور المزادات، یباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 152 المقطعین 2 و 3، أدناه، و یعد محضر بیع من قبل القابض و تسلم نسخة منه للمشتري و لصاحب العقار حیث یستغل المحل التجاري.
یدفع الثمن فورا مع إضافة جمیع مصاریف البیع. و یتم تحریر عقد تحویل الملكیة على ید مفتش رئیس القسم شؤون الأملاك و العقارات بالولایة بالإطلاع على محضر البیع و دفتر الشروط، عند الاقتضاء، و یخضع لإجراءات التسجیل التي تكون على نفقة المشتري.
و في حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البیع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فیه، تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و ذلك بموجب محضر بیع أو سند تحصیل یدرجه في التنفیذ مدیر المؤسسات الكبرى و مدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال إختصاصه.
المادة 152: م 39 ق م 2006 + م 68 ق م 2021:
1) تتم البیوع العلانیة لمنقولات المكلفین بالضریبة المتأخرین، إما على ید أعوان المتابعات، وإما على ید المحضرین القضائیین أو محافظي البیع بالمزاد.
2) إذا حصل، بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني إلى مبلغ السعر الافتتاحي، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات أن يجري البيع بالتراضي لصالح أعلى عرض يتم تقديمه خلال الجلسة الثانية، وذلك بترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الجهوي للضرائب أو المدير الولائي للضرائب، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
3) لا یقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي، طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه، إلا إذا كان مصحوبا بدفع ودیعة یساوي مبلغها عشر(1/10) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبیع. و لا یقابل بتصرف، إلا ضمن الشروط المنصوص علیها في الفقرة 2 المذكور أعلاه.
لا ینتج عن سحب العرض قبل إنقضاء أجل الخمسة عشر (15) یوما المذكور أعلاه، إرجاع الودیعة التي تبقى كسبا للخزینة.
المادة 152 مكرر (محدثة بالمادة 69 ق م ت 2021):
يمكن لقابض الضرائب مباشرة المتابعات ضد المكلفين المدينين خارج اختصاصهم الإقليمي عن طريق المتابعة الخارجية.
تعطي المتابعة الخارجية للقابض الحائز على سند التحصيل، إمكانية متابعة تحصيل دين الخزينة في دائرة اختصاص جبائي أخرى، عن طريق منح وكالة لقابض ضرائب آخر للتكفل بتحصيل سند التحصيل طبقا للقوانين والتنظيمات الحارية المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الحادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث الاعتراض على المتابعات
المادة 153: م 49 ق م 2011 + م 57 ق م 2017 + م 19 ق م 2019:
1 یجب ان ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصیل الضرائب و الرسوم المعدة من طرف الادارة الجبائیة، حسب الحالة، الى كل من مدیر كبریات المؤسسات او المدیر الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو الى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات .
2 و تكتسي هذه الشكاوى:
اما شكل اعتراض على اجراء المتابعة عن طریق الاحتجاج الحصري على قانونیة شكل اجراء المتابعة .
و اما شكل اعتراض على التحصیل الجبري عن طریق الاحتجاج على وجود الزام دفع مبلغ الدین و استحقاق المبلغ المطالب به او غیرها من الاسباب التي لا تمس بوعاء و بحساب الضریبة .
المادة 153 مكرر: م 50 ق م 2011 + م 58 ق م 2017 + م 20 ق م 2019:
1 تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراضا علىاجراء المتابعة، تحت طائلة البطلان، في اجل شهرین (2) اعتبارا من تاریخ تبلیغ الاجراء المحتج علیه، .
تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصیل الجبري، تحت طائلة البطلان، في اجل شهرین (2) اعتبارا من تاریخ تبلیغ اول اجراء للمتابعة .
2 یجب ان تدعم الشكاوى المشكلة للاعتراض عن المتابعات بكل وسائل الاثبات المفیدة
3- یسلم وصل یثبت استلام الطلب الى المكلف بالضریبة .
4 یمكن ان ترفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص علیها في المادة 153 من قانون الاجراءات الجبائیة، من طرف المكلف بالضریبة نفسه أو من طرف الشخص المتضامن معه، و تخضع هذه الشكاوى الى الشروط الشكلیة المنصو علیه في المادة 75 من هذا القانون .
5 لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، و یجب أن تكون، تحت طائلة عدم القبول:
تحتوي على المعلومات المتعلقة بهویة المشتكي،
تتضمن طبیعة المتابعة، موضوع الاعتراض،
مرفقة باجراء المتابعة المدعم للاعتراض،
تتضمن الاسباب و الوسائل التي التي تبرر موضوعها،
تحتوي على الإمضاء الخطي للمشتكي .
تقوم الإدارة، عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالإستلام، بدعوة المشتكي إلى تسویة طعنه، خلال أجل ثمانیة (8) أیام ابتداء من تاریخ الإستلام، و تقدیم كل وثیقة إثبات مشار إلیها من طرفه.
و في هذه الحالة، فإن أجل البت الممنوح للإدارة، المنصوص علیه في المادة 153 مكرر 1 من هذا القانون، لا یسري إلا إبتداء من إستلام الإدارة لجواب المكلف بالضریبة، و إذا لم یتم إستلام أي رد خلال أجل ثمانیة (8) أیام المذكور اعلاه، أو أن الرد جاء غیر مؤسس، یقوم كل من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب، أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، بتبلیغ، حسب الحالة، قرار عدم القبول شكلا للطعن المقدم أو قرار الرفض في المرفوع لعنصر المنازعة موضوع طلب تكملة الملف.
یمكن المكلف بالضریبة أن یطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإداریة، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائیة .
المادة 153 مكرر1 (م 51 ق م 2011 + م 59 ق م 2017 + م 21 ق م 2019 + م 43 ق م 2023):
یبت كل من مدیر كبریات المؤسسات و المدیر الولائي للضرائب، ورئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، في اجل شهرین (2) ابتداء من تاریخ تقدیم الشكوى .
یبلغ القرار الذي یجب أن یكون مسببا قانونا الى المكلف بالضریبة عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالإستلام .
یمكن المشتكي، في حالة عدم صدور قرار في هذا الاجل او اذا لم یرضه القرار الصادر، ان یرفع الدعوى امام المحكمة الاداریة في اجل شهرین (2) ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الادارة او انقضاء الاجل المذكور في الفقرة أعلاه .
و یمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الاداریة امام المحكمة الادارية للاستئناف عن طریق الاستئناف وفقا للشروط و تبعا للاجراءات المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة.
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و لا توقف هذه الطعون عملیات الدفع .
المادة 154 (م 52 ق م 2011 + م 70 ق م 2021 + م 43 ق م 2023):
عندما يبادر الغير بطلب استرداد ملكية جزء أو كل الأشياء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات وغيرها من الأثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المتابعات، يجب أن يقدم هذا الطلب، حسب الحالة، إلى كل من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو إلى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المدين المتابع.
يقدم طلب استرداد الأشياء المحجوزة، إما من طرف طالب الاسترداد نفسه، وإما من طرف وكيل يستظهر وكالة قانونية، حسب ما هو منصوص عليه بموجب أحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية.
يحرر طلب استرداد الأشياء المحجوزة مرفقا بجميع وسائل الإثبات المفيدة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهرين (2) ابتداء من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز.
يسلم وصل عن الطلب إلى المكلف بالضريبة المحتج.
يبت كل من مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع أمامه الطلب، في أجل الشهرين (2) المواليين لإيداع طلب المحتج.
يبلغ القرار المعلل إلى المشتكي، برسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام.
يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور القرار في أجل شهرين (2) أو إذا لم يرضه القرار الصادر، أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن يرفع هذا الطعن الذي لا يوقف الدفع، في أجل شهرين (2) ابتداء إما من انقضاء الأجل الممنوح لمدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع أمامه الطلب للبت، وإما من إبلاغ قراره.
لا يجوز للمدير أو لرئيس المركز، حسب الحالة، التقدم أمام المحكمة الإدارية لطلب الفصل في الأمر، قبل انقضاء الأجل الممنوح.
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط و وفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية.
يجب على قابض الضرائب المكلف بالتحصيل أن يرجئ بيع الأشياء المحجوزة المتنازع حول ملكيتها، إلى غاية الفصل نهائيا في طلب الاسترداد.
الفصل الرابع مسؤولیة المدیرین و مسیري الشركات
المادة 155 (معدلة م 56 ق م 2024 + م 111 ق م 2025):
عندما يتعذر تحصيل الضرائب، مهما كانت طبيعتها، والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، من جراء مناورات تدلیسیة أو عدم التقید بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائیة، یمكن أن تحمل المسؤولیة بالتضامن بین المدیر أو المدیرین والمسیر أو المسیرین أصحاب الأغلبیة أو الأقلیة، مع هذه الشركة ، عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة،
ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير قابض الضرائب القائم بالمتابعات، من رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ إجراءات مؤقتة أو تحفظية، على سبيل الاستعجال، للحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.
وتبقى هذه الإجراءات قائمة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ما لم تقرر الجهة القضائية المختصة رفعها قبل ذلك.
الباب الثالث تأجیل و استحقاقات الدفع الفصل الأول استحقاقات الدفع
المادة 156 : م 60 ق م 2017 + م 71 ق م 2021 + م 57 ق م 2024:
فيما يتعلق بالتحصيل، یمكن لقابض الضرائب في مجال التحصیل، منح كل مدین یطلب ذلك، آجال استحقاقات لدفع جمیع الضرائب و الحقوق و الرسوم بمختلف أنواعها، و بصفة عامة، كل دین تتكفل به الإدارة الجبائیة على أن یوافق ذلك مصالح الخزینة و الإمكانیات المالیة لمقدم الطلب .
يتم منح جدول السداد لمدة أقصاها ستون (60) شهرا مع سداد مبدئي ابتداء من 5 % من مبلغ الدين الضريبي.
وتطبيقا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمكن أن يمنح من أجلها آجالا للدفع. وفي غياب هذه الضمانات، يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ بحق الانتفاع بها.
المادة 157: لا یحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 63- 88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963، ضدضد الخزینة العمومیة التي لها أن تطلب، إن اقتضت الظروف ذلك، كل إجراء تراه مفیدا، قصد تحصیل الضرائب و الحقوق و الرسوم الواجب تحصیلها . غیر أنه، یجوز للخزینة أن تمنح آجالا لتسدید هذه الضرائب المباشرة و الرسوم.
الفصل الثاني تأجیل الدفع
المادة 158 : ملغاة م 46 ق م 2012 .
الباب الرابع
التقادم
المادة 159: م 61 ق م 2017: یفقد القابضون الذین لم یباشروا أیة متابعة ضدضد مكلف بالضریبة، طیلة أربع (04) سنوات متتالیة، اعتبارا من یوم وجوب تحصیل الحقوق، حق المتابعة و تسقط كل دعوى یباشرونها ضدضد المكلف بالضریبة .
توقف الاستفادة من الإرجاء القانوني للدفع، المنصوص علیه في المواد 74 و 802 و 80 3 من هذا القانون تقادم الاربع (4) سنوات المذكورة أعلاه، إلى غایة الفصل في الطعن النزاعي .
إن تبلیغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغیر الحائز أو حجز أو أي إجراء آخرمماثل الذي یوقف تقادم الأربع سنوات المنصوص علیه أعلاه، یستبدل آلیا بتقادم مدني.
الجزء الخامس أحكام متعلقة بالهیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى الباب الأول أحكام عامة
المادة 160: م 60 ق م 2003 + م 30 ق م 2016 + م 55 ق م 2018 + م 59 ق م 2024:
تعین المدیریة المكلفة بكبریات المؤسسات كمحل لإیداع التصریحات الجبائیة و تسدید الضرائب و الرسوم، بالنسبة إلى:
- الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات التي تخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات.
الشركات الأجنبیة الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي یخضع للنظام الحقیقي عندما یساوي مبلغ العقد أو العقود أو یفوق مبلغا یحدد بموجب قرار من وزیر المالیة .
شركات رؤوس الأموال و كذا شركات الأشخاص الذین اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص علیه في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،التي یساوي رقم أعمالها السنوي أو یفوق مبلغا یحدد بموجب قرار من وزیر المالیة .
تجمعات الشركات عندما یساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة أو یفوق مبلغا یحدد بموجب قرار من وزیر المالیة .
الباب الثاني إكتتاب التصریحات
المادة 161: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 20 ق م ت 2010 + م 53 ق 2011 + م 31 ق م 2016 + م 58 ق م 2024 + م 112 ق م 2025:
تطبق أحكام المادة السابقة على:
- التصریحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص علیها في التشریع المتعلق بالمحروقات .
- (ملغاة)
- التصریحات المتعلقة بالنواتج المنصوص علیها في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الوثائق الملحقة.
- التصریحات المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة المنصوص علیها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، و كذا كل التصریحات الخاصة بالحقوق و الرسوم التي یحدد وعاؤها و تحصیلها و المنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القیمة المضافة.
- التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن المنصوص عليها في المادة 231 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
-التصریحات المتعلقة بالأجور و الرواتب و المعاشات و كل المكافآت المنصوص علیها في المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
- التصريحات الجبائية للشركات الأجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة،
- التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المادتين 75-4 و196 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و كذا المادتین 57 و 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
-التصریحات المنصوص علیها في المادتین 183 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بالنسبة للشركات الأجنبیة و الشركات العاملة في میدان المحروقات.
- التصریح المنصوص علیه في المادة 169 مكرر ادناه
و یتعین على الأشخاص المعنویین و الشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات و المنصوص علیها في المادة 160 أعلاه اكتتاب تصریحاتهم و تسدید الضرائب المدینین بها عبر الطریق الاكتروني.
یحدد تاریخ تطبیق الاختیار بالنسبة للتصریح و التسدید الآلیین و كذا الإجراءات و الشروط الخاصة بتطبیقه عن طریق التنظیم.
الباب الثالث الضرائب و الرسوم المستحقة
المادة 162: م 60 ق م 2003 + م 54 ق م 2011 + م 32 ق م 2016 + م 58 ق م 2024:
تتمثل الضرائب و الرسوم المستحقة على الأشخاص المعنویین أو تجمعات الأشخاص المعنویین المنصوص علیها في المادة 160 أعلاه، فیما یأتي:
- الضرئب و الرسوم و الأتاوى المستحقة على الشركات البترولیة؛
- الإقتطاعات من المصدر فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات المستحقة على الشركات الأجنبیة،
- الضریبة على أرباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس الأموال و تجمعات الشركات الخاضعة للقانون العام للضریبة على أرباح الشركات،
- الرسم على القیمة المضافة و الحقوق و الرسوم التي یحدد وعاؤها و تصفیتها و تحصیلها و المنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القیمة المضافة؛
- الرسم المحلي للتضامن،
- الإقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على الأجور و المرتبات و التعویضات؛
- الإقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على توزیع أرباح الأسهم على الشركاء مهما كانت طبیعتها القانونیة ؛
- حقوق الطابع .
الباب الرابع التصریح و تسدید الضریبة
المادة 163: م 60 ق م 2003 + م 33 ق م 2016 + م 59 ق م 2024:
بيجب اكتتاب التصريحات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة على الشركات البترولیة المنصوص علیها في التشریع المتعلق بها، و دفع الضرائب لدى مصالح الهیئة المكلفة بتسییر المؤسسات الكبرى حسب الشروط و الآجال المحددة بموجب التشریع المذكور أعلاه.
المادة 164: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 63 ق م 2020 + م 61 ق م 2024:
یصرح بالتسبیقات على الحساب فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات و تسدد مثلما هو منصوص علیه في المادة 356-2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بواسطة تصریح ( سلسلة ج رقم 50 ) حسب الآجال الآتیة:
- التسبیق الأول 20 مارس ؛
- التسبیق الثاني 20 جوان ؛
- التسبیق الثالث 20 نوفمبر، من السنة التي تم فیها تحقیق الأرباح.
تتم تصفية المبلغ المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويصبون المبلغ المجبور الى الدينار الأدنى، دون اخطار مسبق، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي التاريخ المحدد لايداع التصريح المنصوص علیه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
یسدد المتبقى بواسطة جدول اشعار بالدفع (سلسلة ج رقم 50) عندما تستفید الشركة من تمدید أجل إیداع التصریح السنوي المذكور أعلاه طبقاطبقا ً لأحكام المادة 151-2 من نفس القانون یمدد أجل تسدید متبقى التصفیة بنفس المدة.
علاوةعلاوةً على كیفیة التصریح و الدفع عن طریق التصریح 50G، فإنفإن الدفعات الوقتیة للضریبة على أرباح الشركات یمكن التصریح بها و تسدیدها عبر الطریق الالكتروني في الآجال و الشروط التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم.
المادة 165: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008: یجب تمركز كل تصریحات الرسم على القیمة المضافة لاخاصة بوحدات و مؤسسات الشركة مهما كان محل إقامتها، و تكتتب و تدفع شهریاشهریا ً لدى مصالح الهیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى بالنسبة لمجموع هیاكلها طبقاطبقا ً لأحكام المادة 76-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
علاوةً على كیفیة التصریح و الدفع عن طریق التصریح سلسلة 50G، فإن الرسم على القیمة المضافة یمكن التصریح به و تسدیده عبر الطریق الالكتروني في الآجال و الشروط التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم.
المادة 166: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 56 ق م 2018 + م 58 ق م 2024 + م 113 ق م 2025:
يصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات، حسب ا الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 إلى 231 مكرر 9 و 364 مكرر 2 إلى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 167: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 58 ق م 2024 + م 114 ق م 2025:
إذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المحلي للتضامن حسب الشروط المحددة في المواد من 364 مكرر6 إلى 364 مكرر8 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المواد من 102 إلى 104 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، یسدد متبقى التصفیة للرسمین السابقین في أجل أقصاه عشرون (20) فبراير من السنة التي تلي قفل السنة المالية.
غير أنه في حالة التنازل أو توقف النشاط، يكون الأجل المتاح لإجراء تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة هو الأجل المحدد على التوالي، في المقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و في المادة 57 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
علاوة على كیفیة التصریح و الدفع عن طریق التصریح سلسلة ج رقم 50 (50G)، فإن رصید التصفیة یمكن تسدیده عبر الطریق الالكتروني في الآجال و الشروط التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم.
المادة 168: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008+ م 55 ق م 2011: تمركز تصریحات الأجور و الرواتب و التعویضات و تدفع الضرائب الناتجة عنها إلى مصالح الهیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى مهما كان محل دفع المداخیل الخاضعة للضریبة.
یمكن تسدید هذه الضرائب عبر الطریق الالكتروني في الآجال و الشروط التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم.
المادة 169: م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + ق م 56 ق م 2011: إذا كان دفع الأجور یتم على مستوى الوحدات، تلتزم المؤسسات عند تسدید الضریبة على الدخل الإجمالي، فیما یخص الرواتب، بإرفاق الجدول المنصوص علیه في المادة 166 أعلاه، وفق نفس الأشكال و الشروط.
المادة 169 مكرر: م 21 ق م ت 2010 + م 57 ق م 2018 + م 17 ق م 2019 + م 13 ق م تص 23-15:
1) يجب على المؤسسات المستقرة الجزائر التي تستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر أو خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون.
2) تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتضمن معلومات عامة عن مجتمع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
3) لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة.
4) في . حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو تقديمها بصفة غير كاملة، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى المؤسسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ، بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، تطلب من خلاله تقديم الوثائق أو إتمامها مع تحديد طبيعتهاأوالمعلومات الإضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يوما.
يؤدي عدم الرد أو الرد غير الكامل على هذا الإعذار إلى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 169 مكرر2: م 58 ق م 2018: یتم إكتتاب إلتزامات التصریح و الدفع إلكترونیا في الآجال و الشروط التي یحددها التشریع الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات التابعة لمدیریات كبریات المؤسسات .
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة .
الباب الخامس رخص الشراء بالإعفاء و إسترداد الرسم على القیمة المضافة الفصل الأول رخص الشراء بالإعفاء
المادة 170: م 60 ق م 2003: تسلم رخص الشراء أو الإستیراد بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة المنصوص علیها في المادة 44 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المذكور أعلاه، من طرف مدیر الهیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى، وفق الأشكال المحددة في المواد من 46 إلى 49 من نفس القانون.
تتم إجراءات طلب الإعتماد وطلب رخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة كما هو منصوص علیه في المادتین 9 و 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لدى مصالح الهیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى وفقاوفقا ً للأشكال و الشروط المحددة في نفس القانون .
الفصل الثاني إسترداد الرسم على القیمة المضافة
المادة 171: م 60 ق م 2003: تقدم طلبات إسترداد الرسم على القیمة المضافة، كما هو منصوص علیه في المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، إلى مدیر الهیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى حسب الأشكال و الشروط المنصوص علیها في نفس القانون .
الباب السادس الإحتجاجات
المادة 172: م 60 ق م 2003+ م 40 ق م 2006 +م 53 ق م 2007 + م 37 ق م 2008 + م 50 ق م 2015 + م 34 ق م 2016 + م 62 ق م 2017 + م 72 ق م 2021 + م 44 ق م 2023):
1 یجب على المؤسسات التابعة لمدیریة المؤسسات الكبرى إیداع لدى هذه الهیئة، جمیع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة علیها و التي تختص بها.
و یسلم وصل للمكلفین بالضریبة.
2- یجب أن ترسل الشكاوى إلى مدیریة المؤسسات الكبرى ضمن الآجال المحددة في المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائیة.
3- یجب أن تتوفر في الشكاوى المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بالشكل و المضمون المحددة في أحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائیة.
4- یستفید المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة المؤسسات الكبرى و الذین یقدمون شكاوى ضمن الشروط المحددة في الفقرتین 2 و 3 أعلاه، من أحكام المادة 74 من هذا القانون و المتعلقة بالتأجیل القانوني للدفع.
5- یبت مدیر كبریات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص المعنویین المذكورین في المادة 160 من هذا القانون، في أجل ستة (6) أشهر، إبتداء من تاریخ تقدیمها.
عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضایا التي تفوق مبالغها الإجمالیة من الحقوق و الغرامات ستمائة ملیون دینار (600.000.000 دج)، فإنه یتعین على مدیر كبریات المؤسسات الأخد بالرأي المطابق للإدارة المركزیة ، و في هذه الحالة، یحدد أجل البت بثمانیة (8) أشهر.
6- یمكن مدیر كبریات المؤسسات أن یفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعیة، للاعوان الخاضعین لسلطته، و تحدد شروط منح هذا التفویض بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب .
7- یجوز لمدیر كبريات المؤسسات، طبقا لأحكام المادة 95-1 من قانون الإجراءات الجبائیة، النطق تلقائیا بتخفیض الحصص او جزء منها و التي اكتشفت المصالح، أخطاء ظاهرة مرتكبة أثناء اعدادها.
و بالنسبة للحالات التي تشكل فرضا ضريبيا ناتجا عن فرض ضريبي مزدوج، يمكن لمدير كبريات المؤسسات ان يفوض سلطته في البت، تبعا للشروط المحددة بالمقطع 6 من هذه المادة.
8- ملغاة
9- یجب ان یبن قرار مدیر كبریات المؤسسات، مهما كانت طبیعته، الاسباب و احكام المواد التي بني علیها.
یجب ان یرسل القرار للمكلف بالضریبة مقابل اشعار بالاستلام .
المادة 173: م 60 ق م 2003 + م 53 ق م 2007+ م 38 ق م 2008 + م 57 ق م 2011+ م 19 ق م 2013 + م 63 ق م 2017:
1 یمكن الأشخاص المعنویین المذكورین في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائیة و الذین لم یرضهم قرار مدیر كبریات المؤسسات حول شكاویهم، طبقا للمادة 80 من نفس القانون، اللجوء الى لجنةالطعن المركزیة المنصوص علیها في المادة 81 مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة .
و یمكن الاستفادة من احكام المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائیة و هذا بالدفع من جدید لمبلغ یساوي 20 % من الحقوق و الغرامات محل الاحتجاج .
2 یمكن رفع طعونهم امام المحكمة الاداریة طبقا لاحكام المادة 82 من هذا القانون .
تطبق الأحكام الواردة في المواد من 83 الى 91 من هذا القانون، المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، فیما یخص الدعاوى المرفوعة من مدیریة كبریات المؤسسات أو ضدها .
3 و یمكن لامكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات طعون ولائیة بناء على أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائیة.
تخول سلطة البت في طلبات هؤلاء المكلفین بالضریبة إلى مدیر كبریات المؤسسات بعد الأخذ برأي اللجنة المنشاة لهذا الغرض.
تحدد كیفیات إنشاء اللجنة المذكورة أعلاه و تشكیلها و سیرها بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب.
4 یمكن الادارة منح الاشخاص المعنویین المذكورین في المادة 160 من قانون الاجراءات الجبائیة، بناء على طلبهم و بصیغة تعاقدیة، تخفیف الغرامات الجبائیة او الزیادات الضریبیة، و ذلك استنادا الى احكام المادة 93 مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة .
تخول سلطة البت في هذه الطلبات الى الى مدیر كبریات المؤسسات بعد عرضها على لجنة الطعن المنشاة لهذا الغرض .
المادة 173 مكرر: م 27 ق م 2010:
1) استنادا للمادة 94، یمكن قابض مدیریة كبریات المؤسسات من صیاغة طلبات الطعون الولائیة التي تهدف إلى القبول بدون قیمة بالحصص غیر القابلة للتحصیل. تؤول سلطة البت في الطلبات إلى مدیر كبریات المؤسسات بعد أخذ رأي لجنة الطعون الولائیة المنصوص علیها في المادة 173 أعلاه.
2) تكون الحصص غیر المحصلة في نهایة السنة العاشرة (10) الموالیة لتاریخ تحصیل الجدول موضوع قبول التأجیل.
3) یمكن، أیضًا، قابض الضرائب صیاغة طلبات الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة بالنسبة للحصص التي رفضت كشوفات الحصص غیر القابلة للتحصیل.
الباب السابع وعاء و تصفیة و تحصیل الضریبة على الأرباح المنجمیة
المادة 174: م 60 ق م 2003 + م 53 ق م 2007 (ملغاة بالمادة 60 ق م 2024)
الباب السابع مكرر المحررات الجبائیة
المادة 174 مكرر: م 47 ق م 2012: لا تجري اي زیادة في الاخضاع الضریبي السابق اذا كان سبب الزیادة المتمم من طرف الادارة یعود الى تباین في تقدیر الوضعیة بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضریبة حسن النیة الذي یتبع لاختصاصمدیریة كبریات المؤسسات و اذا اثبت ان طریقة التقدیر المقدمة من طرف المكلف بالضریبة قد قبلتها الادارة .
و تطبق الضمانة المنصوص علیها في الفقرة الاولى عندما:
تبلغ الادارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة و تامة من طرف المكلف بالضریبة حسن النیة .
تكون الادارة قد اتخذت قرارا قطعیا فیما یخص وضعیة بالرجوع لنص جبائي في اجل اربعة (4) اشهر او لم ترد في هذا الاجل .
یكون اتخاذ القرار سابقا لتاریخ انتهاء اجل التصریح الذي یتوفر لدى المكلف بالضریبة او في غیاب التزام بالتصریح السابق لتاریخ تحصیل الضرائب التي تماثل التصفیة التلقائیة للضریبة .
تحدد كیفیات التطبیق، لاسیما المضمون و المكان و كذا كیفیات ایداع هذا الطلب، عن طریق التنظیم .
المادة 174 مكرر1: م 47 ق م 2012:
عندما تتخذ الادارة قرار قطعیا تبعا لطلب مكتوب و واضح و كامل یقدم بعنوان المادة 174 مكرر من طرف المكلف بالضریبة حسن النیة الذي تبع اختصاص مدیریة كبریات المؤسسات، یمكن هذا الاخیر ابلاغ الادارة في اجل شهرین (2) ملتمسا اعادة مراجعة هذا الطلب شریطة عدم ورود اي عنصر جدید .
تقوم الادارة بالرد، عندما تبلغ بطلب اعادة المراجعة التي تباشرها بصورة جماعیة، وفق نفس القواعد و الاجال لتلك المطبقة على الطلب الاصلي، و یحسب ذلك ابتداء من الابلاغ الجدید .
تحدد شروط تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .
الباب الثامن أحكام إنتقالیة
المادة 175: ملغاة م 20 ق م 2013.
المادة 176: م 41 ق م 2006: تحدد المدیریة العامة للضرائب رقم التعریف الجبائي للأشخاص الطبیعیین و المعنویین و كذا الهیئات الإداریة عند:
1- الإحصاء الس نوي للس لع و الأنش طة و الأش خاص المح دد ف ي الم ادة 191 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة؛
2- التصریح بالوجود المنصوص علیه في المادة 183 من قانون الضرائب و المباشرة و الرسوم المماثلة و 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال أو الاكتتاب الأول للتصریح بالضریبة على الدخل المذكور في المواد من 99 إلى 103 و المشار إلیه في المادتین 151 و162 من هذا القانون؛
3- النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عن إنشاء كل هیئة إداریة تتوفر على آمر بالصرف مقنن من طرف المدیریة العامة للمحاسبة؛
4- التصریح بالمیراث المنصوص علیه في المادة 171 من قانون التسجیل؛
5- طلب خاص یبرره عدم كفایة أو تناقض عناصر تعریف المعني التي تتوفر علیها.
و إضافةإضافةً لذلك، یجب أن یرفق كل عقد أو تصریح أو تسجیل أو عملیة تتم لدى مصلحة تابعة للإدارة الجبائیة، برقم التعریف الجبائي بكیفیة تضمن التعریف بالأشخاص المعنیین.
المادة 177: م 41 ق م 2006 + م 62 ق م 2024:
في كل الحالات؛ یتم تعریف الأشخاص الطبیعیین المولودین بالجزائر على أساس مستخرج شهادة المیلاد المسلمة منذ أقل من ستة (06) أشهر، من طرف بلدیة المیلاد. أما بالنسبة للأشخاص الطبیعیین المولودین خارج الجزائر، الذین اكتسبوا أو استعادوا الجنسیة الجزائریة على أساس العقد الذي یحل محل شهادة المیلاد، المسل م منذ أقلأقل من ستة (06) أشهر.
عند استحالة الحصول على مستخرج من شهادة المیلاد، یثبت التعریف بنسخة مصادق على مطابقتها لأصل جواز السفر أو بطاقة التعریف أو بطاقة مقیم أجنبي.
بالنسبة للأشخاص المعنویین الذین یوجد مقرهم بالجزائر، یتم تعریفهم على أساس النسخة الأصلیة أو الصورة أو النسخة المصادق على مطابقتها لأصل عقد التأسیس الخاضع لإجراءات التسجیل و كذا رقم التسجیل إذا كانت مقیدة في السجل المركزي التجاري.
و بالنسبة للأشخاص المعنویین الذین لا یوجد مقرهم بالجزائر، فیتم تعریفهم على أساس نفس الوثائق المصادق علیها من طرف العون الدبلوماسي أو القنصلي الذي یمثل الجزائر في مكان المقر.
يتم تقديم طلبات التعريف الجبائي حسب الحالة، إما عبر منصة الترقيم الجبائي المتوفرة على مستوى موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للضرائب، أو من خلال طلب يتقدم به المكلف بالضريبة المعني للمصالح الجبائية المختصة إقليميًا.
يجب أن تكون طلبات التعريف الجبائي مدعومة وجوبا بأرقام التعريف الوطنية للأشخاص المعنيين وكذا بأرقام الشركاء ومسيري الأشخاص المعنويين.
المادة 178: م 41 ق م 2006:
تنقل أرقام التعریف الجبائي إلى علم الهیئات و المؤسسات المستعملة حیث یتم استغلالها فقط:
- للتحقق من صحة عناصر تعریف الأشخاص الطبیعیین المدرجة في معالجة المعطیات المتعلقة بالوعاء و الرقابة و تحصیل كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى أو الغرامات؛
- لممارسة حق الاطلاع لدى الأشخاص الوارد تعدادهم في المواد من 45 إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائیة.
المادة 178 مكرر (محدثة م 63 ق م 2024):
يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو تقليديًا، أن يشيروا إلى رقم التعريف الجبائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتهم.
المادة 178 مكرر 1 (محدثة م 63 ق م 2024 + م 115 ق م 2025):
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الجبائي أو التصريح بمعلومات خاطئة، تعليق :
- تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
- تسليم مستخرجات من جدول الضرائب،
- التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم،
- اكتتاب جدول استحقاقات للتسديد.
المادة 179: م 43 ق م 2006: تؤسس صفيحة جبائية تتضمن مجموع المعلومات المتعلقة بالوضعیة الجبائیة للمكلفین بالضریبة.
یجب على الأشخاص و الهیئات و الإدارات المقیدین بحق الاطلاع المذكور في المواد 45 إلى 61 من قانونالإجراءات الجبائیة، تقدیم كل الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي هي بحوزتهم و المتعلقة بالوضعیة الجبائیة للمكل فین بالضریبة إلى المدیریة العامة للضرائب.
تقوم مصالح الإدارة الجبائیة بالاطلاع على الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي تجمعها و تحل لها و تعالجها قصد القیام بمهامها.
یتعین على الإدارة الجبائیة اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بتفادي كل استعمال سیئ أو تدلیسي للوثائق و الدعائم المعلوماتیة التي تم جمعها و كذا كل التدابیر، و على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بأمن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق و المعلومات.
یتعرض الأشخاص الذین یستغلون المعلومات أو یقومون بالاطلاع علیها دون أن یكونوا مؤهلین لذلك، للعقوبات المنصوص علیها في المادة 302 من قانون العقوبات.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بقرار من وزیر المالیة.